Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»قانون الإعلام الجديد: الحرية المفقودة

    قانون الإعلام الجديد: الحرية المفقودة

    0
    بواسطة أنور البنّي on 8 أغسطس 2011 غير مصنف

    (الصورة: عدد قديم من “الدومري” المحظورة عن قانون مطبوعات “جديد”.. في حينه!)

    *

    أية حرية أعطاها قانون الإعلام الجديد في سوريا للصحافة والرأي والتعبير؟

    سؤال أساسي وبديهي خاصة أن ما نفقده ونطالب به في سوريا هو الحرية. هل حقا كما يشاع أن مشروع القانون منع حبس الصحفي؟ أم هو تلاعب على الألفاظ والمواد القانونية لذر الرماد في العيون!

    هل أعطى استقلالية لوسائل الإعلام حقا؟

    في قراءة أولية لمشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء نلاحظ ما يلي:

    أولا: شكلت المادة / 64 / المجلس الوطني للإعلام من تسعة أعضاء ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية، وثلاثة يعينهم مجلس الوزراء المعين أساسا من قبل رئيس الجمهورية، وثلاثة يعينهم مجلس الشعب الذي ما يزال حتى بعد قانون الانتخابات الجديد يعيَّن معظمه من قبل رئيس الجمهورية. ولا ندري حقيقة ما الذي يميز المجموعات الثلاث، وما التفسير المنطقي لإنشاء هذا المجلس سوى التلاعب على الألفاظ والتنويعات لإعطاء وَهَم أن هناك جهات مختلفة تسمي أعضاء المجلس، في محاولة لمنحه مسحة مصداقية أو استقلالية وهمية. والحقيقة أن جهة واحدة تعين معظم أعضاء المجلس، إن لم نقل كلهم، وهي رئيس الجمهورية.

    كما لم يحدد مشروع القانون ما هي مواصفات أو مؤهلات أعضاء المجلس، بما لا يترك مجالا للشك ولو للحظة أن يكون المجلس مستقلا أو مؤهلا للترخيص لوسائل الإعلام وإعطائها حريتها الموعودة. وبالتالي لا يوجد أي مبرر لإحداثه، طالما أنه يمثل قرار الرئيس أو وزير الإعلام، اللهم إيجاد طريقة لتنفيع بعض الأشخاص المقربين ونفقات إضافية على الدولة ووسيلة لتغطية الوجود الأمني المباشر والقانوني في المؤسسة الإعلامية.

    ثانيا: حددت المادة /3/ في الفقرة /11/ مبادئ العمل الإعلامي بالالتزام بالمبادئ القومية! أي قومية..؟ .. العربية؟ والنهوض باللغة العربية! مما يؤدي لمنع التداول بالثقافات واللغات القومية الأخرى في سوريا ومنعها من التواجد الإعلامي.

    ثالثا: حظرت المادة 17 في فقرتها /4/ نشر أية مقالات أو أخبار أو معلومات عن الجيش والقوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي، باستثناء ما يُسمح بنشره. وحظرت بالفقرة /5/ نشر ما يمس رموز الدولة، دون تحديد ما هي هذه الرموز، أو ما هي الأمور التي تُعتبر مساسا برموز الدولة. وحظرت الفقرة /10/ نشر صورة أي شخص مقيد أو معتقل من قبل السلطات!!

    كل هذه الفقرات جاءت لإسباغ الحماية على الممارسات الخاطئة، والتغطية عل سوء استخدام السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان التي قد يرتكبها المسؤولين في الدولة والجيش والأمن من النشر والتشهير الإعلامي بعد أن أعطتهم القوانين الأخرى الحماية من المساءلة القضائية والمحاكمة أما القضاء عن مثل هذه الجرائم.

    وجاءت الفقرة /6/ لمنع نشر كل المذكرات والمستندات والتسجيلات العائدة لأي من الجهات العامة والمصنفة سرية في محاولة لحماية رموز وصفقات الفساد والنهب والهدر للمال العام من الكشف والفضح أمام الرأي العام.

    رابعا: ولعل الأخطر في القانون هو المادة / 92/. فقد روجت السلطات أن مشروع القانون قد منع حبس الصحفي في قضايا النشر. وهذا غير صحيح بتاتا، لأنه وإن كان مشروع القانون لم ينص في مواده على عقوبة الحبس ولكنه حوّل الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام مع اختلاف أنواعها، والتي لم تذكر بهذا القانون، إلى قانون العقوبات العام والقوانين النافذة. وحيث أن قانون العقوبات العام يعاقِب أساسا بالسجن على جرم ذم وقدح رئيس الجمهورية، وذم وقدح الإدارات والمؤسسات العامة المرتكبة بالنشر ووسائل الإعلام، كما يعاقب بالسجن على نشر الأنباء الكاذبة التي من شأنها إضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة ونشر التفرقة الطائفية أو المذهبية وإضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني ومحاولة تغيير الدستور ومناهضة أهداف الثورة، وغيرها من الجرائم التي تصل عقوبتها في بعض الأحيان للسجن أكثر من عشر سنوات، وبوجود المادة /92/، فإن للنيابة العامة الخيار أن تحرك دعوى الحق العام على الصحفي إما على قانون الإعلام فتنقذه من السجن أو على قانون العقوبات العام فتصل مدة حكمه بالسجن لسنوات. إن وجود هذه المادة لا معنى له سوى إبقاء السيف مسلطا بالسجن على رقاب الصحفيين تحت مسميات قانونية مختلفة. فطالما أن قانون الإعلام حدد كل المخالفات التي قد ترتكبها الوسيلة الإعلامية وحدد مبالغ الغرامة المقابلة لكل مخالفة فلا مبرر لوجود المادة /92/.

    هذا إذا تجاوزنا المبالغ الكبيرة المفروضة كغرامات على المخالفات والتي تصل في بعض الأحيان إلى مليوني ليرة عدا عن التعويض.

    إن كل ذلك يؤكد أن مشروع القانون ما هو إلا محاولة لتجميل وجه القمع وكم الأفواه البشع. وإنه قد صيغ بنفس العقلية التي لا تؤمن بترك أي تفصيل أو مفصل خارج السيطرة. وأن كل محاولات التمويه بادعاء الإصلاح ساقطة وغير جدية. وأن الأساس هو تعديل الدستور بما يؤدي إلى انتخاب هيئة تشريعية تمثل الشعب بشكل حقيقي وهي من ستقوم بإنتاج منظومة قانونية جديدة لإعادة تأسيس المجتمع على أسس الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.


    المحامي أنور البني

    رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

    Facebook/المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقفي سيارات تابعة لسفارة سوريا؟: خطف 4 عمال سوريين من “الزرارية” اليوم
    التالي أخيراً: الجيش اللبناني اوقف تعامله مع الجيش السوري في مجال تدريب الضباط!

    التعليقات مغلقة.

    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • It’s a Liquidity Problem, Not an Accounting Problem, Stupid 16 ديسمبر 2025 Samara Azzi
    • The Grand Hôtel Abysse Is Serving Meals in 2025 15 ديسمبر 2025 Walid Sinno
    • Banking Without Bankers: Why Lebanon Must End the Sub-Agent Experiment 14 ديسمبر 2025 Samara Azzi
    • Local Spies with Lethal Gear: How Israel and Ukraine Reinvented Covert Action 12 ديسمبر 2025 The Wall Street Journal
    • Who Is Using the Hawala System in Lebanon — and Why It’s Growing 10 ديسمبر 2025 Samara Azzi
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • Le Grand Hôtel Abysse sert toujours des repas en 2025 16 ديسمبر 2025 Walid Sinno
    • Au cœur de Paris, l’opaque machine à cash de l’élite libanaise 5 ديسمبر 2025 Clément Fayol
    • En Turquie et au Liban, le pape Léon XIV inaugure son pontificat géopolitique 27 نوفمبر 2025 Jean-Marie Guénois
    • «En Syrie, il y a des meurtres et des kidnappings d’Alaouites tous les jours», alerte Fabrice Balanche 6 نوفمبر 2025 Celia Gruyere
    • Beyrouth, Bekaa, Sud-Liban : décapité par Israël il y a un an, le Hezbollah tente de se reconstituer dans une semi-clandestinité 20 أكتوبر 2025 Georges Malbrunot
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • فاروق عيتاني على صديقي الراحل الدكتور غسان سكاف
    • farouk itani على كوريا الجنوبية تقترب من عرش الذكاء الاصطناعي
    • Amine على ملخص كتاب “أيام محمد الأخيرة”، تأليف هالة وردي عام 2016
    • قارئ على (فيديو): هل “أعدم” الحزب الشيخ نبيل قاووق لأنه كان “متورطاً”؟
    • محمد سعيد على  العزل المالي والجنائي: استراتيجية واشنطن لتفكيك “شبكات الإخوان المسلمين” حول العالم
    تبرع
    © 2025 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter