أعلن النائب السابق د. فارس سعيد أنه تبلغ اليوم شكوى وجاهية مرفوعة ضده من قبل حزب الله، وغرّد سعيد عبر تويتر قائلاً: تبلّغت اليوم من رئيسة قلم محكمة قرطبا شكوى وجاهيّة مقدّمة ضدّي من قبل حزب الله تسلّمت الدعوى وقعت على الاستلام سأمثل امام القاضي وفقاً للأصول.
*
قمة « الإرهاب » أن تقيم « جماعة إرهابية » دعاوى يُزعَم أنها « قانونية »، ضد نائب سابق عن الشعب اللبناني، وممثّل حالي و« ضمير » للأمة اللبنانية، لأنه تجرّأ (من غير أن يقتني كاتم صوت أو.. صاروخ) على قول الحقيقة التي ينكرها « تنظيم إرهابي »، (ورئيس جمهورية ذليل تابعٍ له) ويؤمن بها كل واحد من مواطني لبنان، بما فيهم أعضاء « التنظيم الإرهابي » نفسه! وبما فيهم فريق محامي « الربع ليرة » الذين قبلوا بالتوكّل نيابةً عما يسمّى « حزب » من غير أن يطلبوا منه « المستندات المذيّلة بطابع مالي » (« ورق بول »، بلسان « العامة » يا حضرة « محامي الربع الليرة »!) التي تثبت أنه يملك « ترخيص مزاولة العمل السياسي في لبنان »! (التعبير القانوني هو « ترخيص مزاولة » وليس.. « كاتم صوت »!)!
« من جهة أخرى »، كما يقول « العموم »، فنحن أيضاً نتّهم « التنظيم الإرهابي » بالتسبّب بتفجير مرفأ بيروت، وباغتيال كل من كشفوا دور « التنظيم الإرهابي الإيراني » في التسبب بسقوط أكثر من ٢٠٠ شهيد، ومنهم صديقنا الغالي لقمان سليم! كما اتّهمنا دائماً « ما يسمى حزب الله » (حسب تعبير موفّق للبطريرك صفير)، وأثبتت ذلك المحكمة الدولية، باغتيال رئيس حكومة لبنان رفيق الحريري، والعشرات من قادة ١٤ آذار. « وللعلم »، فإن « جماعة ١٤ آذار » كما تسمونها قامت ضد من تظاهر ضد « انسحاب الجيش السوري المحتلّ » من بلاده! وضد من هتفَ « عاشت سوريا الأسد » في « عز » احتلالها لبلاده. وهو نفسه من ورّط لبنان بدون سؤالهم (« شاء اللبنانيون أم أبوا ») في حربٍ خاسرة دمّرت ضاحية بيروت وتسببت بسقوط مئات الشهداء وتدمير مرافق لبنان!
أنا الموقّع أعلاه (باب التوقيعات مفتوح..) أشارك د. فارس سعيد في اتهاماته المحقّة للتنظيم الإرهابي المسمّى « حزب الله »، وأدعو « القوّة العامة »، كما تُسمّى قوى الأمن والجيش، إلى قمع « العصابة المسلحة » التي تموّلها دولة إيران!
كلمة أخيرة لـ« محامي الربع ليرة »: جاء في « ديباجة الدعوى » أن « الله خلق الإنسان وسخّر له الكون ودعاه إلى الكمال »! هذه العبارة « البليغة » تذكر بأغنية الراحلة صباح « عالبطاطا البطاطا.. »! ألا يعرف « حضرات المحامين » أن أكثر من نصف البشرية لا يؤمن بوجود « الله! رغم كواتم الصوت! إرفعوا دعاوى ضد مليار ونصف مليار صيني، ومليار ونصف مليار هندي، و « غيرهم »!
وأخيراً، ندعو المحامين حسين هاشم (« دالوز ١ ») ومحمد حيدر أحمد (« دالوز ٢ ») إلى النظر في مواد « قانون العقوبات اللبناني » التي « سقطت سهواً » في دعواهم، ونوردها أدناه نقلاً عن « مجلة الجيش اللبناني » في عدد حزيران ٢٠٠٧، اي العدد الصادر قبل ١١ شهراً من سقوط عاصمة البلاد (في ٧ أيار ٢٠٠٨) في أيدي من يسميهم القانون اللبناني « عصابة مسلحة ».
ونقصد بها المادة ٢٠٧، والمادة ٣٠٨، والمادة ٣١٠، والمادة ٣٣٥، والمادة ٣٣٦. (ويمكن أن تضاف اليها المادة ٢٤٥ و٢٤٦ المتعلقة بما يسمى « القتل العمد »). وفي ما يلي نصّها:
العصابات المسلّحة
فرض قانون العقوبات اللبناني، في المادة 309، عقوبة الاعدام على من رئس عصابة مسلحة أو تولى وظيفة أو قيادة، أياً كان نوعها، إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهليين، وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.
ويقصد بهذه القوة العامة جميع القوى العسكرية الرسمية، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وجمارك، التي تعمل على توطيد الامن والامان والاستقرار، وملاحقة مرتكبي الجنايات الماسة بأمن الدولة والجرائم الواقعة على الاشخاص وعلى الممتلكات العامة والخاصة.
كما عاقبت المادة 310 عقوبات بالاعدام المشتركين في عصابة مسلحة أُلِّفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 308 و 309 السابق ذكرهما.
غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتولَ منهم في العصابة وظيفة أو مهمة، ولم يقبض عليه في أماكن الفتنة، واستسلم بسلاحه من دون مقاومة وقبل صدور الحكم (م 310/2 عقوبات).
المصدر: مجلة الجيش اللبناني- العدد 264 – 265 – حزيران 2007، إعداد
وحسب المصدر نفسه:
وقد عاقب المشترع اللبناني في المادة 307 من قانون العقوبات بالإعتقال المؤقت كل من أقدم من دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلّحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدّهم بالأسلحة والذخائر.
كما نصت المادة 335 من قانون العقوبات على أنه إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو إجراء إتفاق خطي أو شفهي بقصد إرتكاب الجنايات على الناس أو الأموال أو النيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرض لمؤسساتها المدنية أو العسكرية أو المالية أو الإقتصادية، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقص هذه العقوبة عن عشر سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير أو حياة الموظفين في المؤسسات والإدارات العامة.
وكذلك نصت المادة 336 من قانون العقوبات على أن كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يسيّرون في الطرق العامة والأرياف عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو إرتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يستحقون الأشغال الشاقة المؤقتة مدة أقلها سبع سنوات. ويقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها. ويستوجب عقوبة الإعدام من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية.
*
*