قضت محكمة جنح مستأنف الخليفة في مصر بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، بمعاقبة سعد الدين إبراهيم بالحبس سنتين مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه فى قضيه الادعاء الكاذب.
وقررت المحكمة عدم قبول الادعاء المباشر بشقى القضية الجنائى والمدنى، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات، وجاء بحيثيات الحكم أن نصى المادة رقم 2 و 4 من قانون العقوبات المصري، أن الذى له الحق فى إقامة الدعوة هو النيابة العامة وليس المدعون.
كان أبو النجا المحرزى وكيل نقابه المحامين بالجيزة، أقام دعوى أمام محكمة الخليفة يتهم فيها سعد الدين إبراهيم بالادعاء الكاذب ونشر بيانات وشائعات كاذبة عن مصر فى الخارج من شأنها الإساءة لسمعة مصر، بزعم وجود فتنة طائفية، مما تسبب فى قطع جزء من المعونة الأمريكية لمصر.
وبعد صدور الحكم، أصدر “مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية” البيان التالي:
القضاء المصري ينصف للدكتور سعد الدين إبراهيم للمرة الثانية خلال أسبوع
يرحب مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والعاملين به بالحكم العادل والمنصف الذي صدر عن محكمة جنوب القاهرة – جنح مستأنف الخليفة – بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/5/2009 برئاسة المستشار / أشرف حسين بقبول الاستئناف المقدم من الدكتور / سعد الدين إبراهيم شكلا وفى الموضوع بإلغاء القضاء المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الادعاء المباشر بشقيه الجنائي والمدني وألزمت المدعى فيه بالمصروفات وأتعاب المحاماة ، كما قضت أيضا بعدم جواز التدخل الانضمامى من المدعو / حسام سليم وألزمته مصاريف تدخله .
هذا ويعد هذا الحكم هو الثاني خلال أيام لصالح الدكتور / سعد الدين إبراهيم حيث قضت محكمة جنح المعادى بعدم قبول الدعوى المرفوعة من السيدة / ثريا لبنة والتي أقامت دعواها على أساس اتهام الدكتور/ سعد بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تشويه سمعة وصورة مصر بالخارج .
إن الدكتور / سعد وغيره من المصريين يتطلعون إلى اليوم الذي تصل مصر فيه إلى التطبيق الديمقراطي الحقيقي وأن يكون كل إصلاح لشأن مصر هو بإرادة مصرية داخلية خالصة. فهذا اليوم حين يأتي ستكون فيه مصر قد استعادت استقلالها وكرامتها كاملتين غير منقوصتين، ولن يأتي هذا اليوم إلا في مصر الديمقراطية .