Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»شفّاف اليوم»أنور البُنّي: “مشروع الإعلان الدستوري” تَعَدٍّ فاضح على حقوق السوريين

    أنور البُنّي: “مشروع الإعلان الدستوري” تَعَدٍّ فاضح على حقوق السوريين

    1
    بواسطة الشفّاف on 4 مارس 2025 شفّاف اليوم
    إستماع
    Getting your Trinity Audio player ready...

    كتب المحامي أنور البنّي على صفحته على “الفايس بوك” ما يلي، علماً أن البنّي،  المتخصص في القانون الدستوري، وفي آخر لقاء معه قبل أقل من شهر كان مؤيداُ لما قام به الرئيس أحمد الشرع:

     

    عجالة وآمل أن يكون ما نشر عن مشروع الإعلان الدستوري غير صحيح بتاتا لأن ما جاء فيه هو تعد فاضح على حقوق السوريين والسوريات. ولأنه يشكل مشروع دستور لم يصوت عليه أحد، وليس إعلان دستوري مؤقت للمرحلة الانتقالية.

    فبالإضافة أنه يحدد شكل الدولة ومصادر التشريع وعلم الدولة وغيرها من أساسيات بناء الدولة وهذا تعد فاضح على إرادة السوريين والسوريات الذين واللواتي هم وهن من يختاروا ذلك عبر التصويت على الدستور مستقبلا وليس من صلاحيات لجنة ما تم تسميتها من شخص واحد.

    ولا يمكن تسمية دولة بالإعلان الدستوري الموقت وإنما الحكومة الانتقالية والرئيس الانتقالي.

    كما أن الرئيس الانتقالي لا يحق له ولا للبرلمان الانتقالي منح أي عفو. لأنهم غير منتخبين ولا يحق لهم المساومة على حقوق السوريين.

    كما لم يحدد مشروع الإعلان مدة الحومة الانتقالية حتى كتابة دستور جديد والتصويت عليه وإجراء انتخابات وعلى أي أساس ستجرى الانتخابات ،وهذا يترك الباب مفتوح المدة , ولم يحدد وصلاحياتها وواجباتها, وهذا قصور واضح.

    أبرز محاور مشروع الإعلان الدستوري لـ”سوريا الجديدة”

     (اللجنة المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري الموقع تتألف من سبعة أشخاص، هم عبد الحميد العواك، وهو أستاذ للقانون الدستوري في جامعة ماردين آرتغلو التركية، وياسر الحويش، عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق، وإسماعيل الخلفان، عميد كلية الحقوق في جامعة حلب، وريعان كحيلان، أستاذة القانون العام في جامعة دمشق، ومحمد رضى خلجي، وهو حاصل على دكتوراة في القانون الدولي، وأحمد قربي، وهو باحث في «مركز الحوار السوري» وحاصل على دكتوراة في القانون العام، وبهية مارديني، وهي كاتبة وناشطة حقوقية.)
    إرم نيوز

    يجري تداول نسخة من مشروع الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا لعام 2025، الذي سيتم بموجبه تنظيم الفترة الانتقالية بعد اعتماده رسميًا.

    وياتي ذلك بعد أيام من تسمية أحمد الشرع رئيسا مؤقتا للبلاد، وتعهده بإصدار دستور جديد وبجملة من الإجراءات لتسيير المرحلة الانتقالية.

     

     

    وبحسب مشروع الإعلان الدستوري، سيتم إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي السورية لمدة سنة واحدة، وسيُشرف على تنفيذ إجراءات الطوارئ لجنة مختصة تُشكَّل بقرار من الحكومة الانتقالية بالتنسيق مع مجلس التشريع المؤقت.

    وحدد مشروع الإعلان الدستوري استمرار المرحلة الانتقالية لمدة أقصاها سنتان، قابلة للتجديد بقرار من الحكومة الانتقالية وموافقة مجلس التشريع المؤقت.

    ونص الإعلان الدستوري على أن دين الدولة هو الإسلام، مع احترام حق غير المسلمين في ممارسة شعائرهم بحرية. كما اعتُبرت اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، مع الاعتراف باللغات المحلية لمكونات المجتمع السوري وضمان حقوقهم الثقافية.

    وبموجب المادة 18 من الإعلان الدستوري، ستُشكَّل محاكم خاصة خلال المرحلة الانتقالية، من بينها محكمة ثورية خاصة تتولى محاكمة رموز النظام السابق وكل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، بالإضافة إلى محكمة لمكافحة الإرهاب تختص بمحاكمة المتورطين في داعش والأعمال الإرهابية.

    كما نص الإعلان الدستوري على حظر تشكيل الميليشيات المسلحة خارج إطار الجيش الوطني، الذي يُعاد تنظيمه وفق أسس وطنية.

    وفيما يلي النص الكامل لمشروع الإعلان الدستوري:

    استنادًا إلى أهداف الثورة السورية، وإيمانًا بحق الشعب السوري في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، يصدر هذا الإعلان الدستوري المؤقت لتنظيم المرحلة الانتقالية.

    الفصل الأول: المبادئ الأساسية

    المادة (1):

    سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها.

    المادة (2):

    دين الدولة هو الإسلام، مع احترام حق غير المسلمين في ممارسة شعائرهم بحرية.

    المادة (3):

    دين رئيس الدولة هو الإسلام.

    المادة (4):

    اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، مع الاعتراف باللغات المحلية لمكونات المجتمع السوري وضمان حقوقهم الثقافية.

    المادة (5):

    الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، مع ضمان حقوق المواطنين غير المسلمين وفق قوانين تنظم أحوالهم الشخصية بما يتناسب مع معتقداتهم.

    المادة (6):

    النظام السياسي للدولة يقوم على التعددية السياسية، وفصل السلطات، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

    المادة (7):

    تلتزم الدولة بصيانة حقوق الإنسان، وضمان حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي.

    المادة (8):

    تكفل الدولة حماية حقوق المرأة والطفل، وتضمن المساواة الكاملة بين جميع المواطنين دون أي تمييز.

     

    الفصل الثاني: تنظيم السلطات

    أولًا: السلطة التنفيذية

    المادة (9):

    تناط السلطة التنفيذية بحكومة انتقالية مؤقتة تُشكَّل من الكفاءات الوطنية، وتدير شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

    المادة (10):

    تتولى الحكومة الانتقالية المهام التالية:

    إدارة الشؤون اليومية للدولة.

    إعداد دستور دائم بالتشاور مع ممثلي الشعب.

    الإشراف على انتخابات عامة حرة ونزيهة.

    المادة (11):

    تلتزم الحكومة الانتقالية بالشفافية والمساءلة أمام مجلس التشريع المؤقت.

    ثانيًا: السلطة التشريعية

    المادة (12):

    تُناط السلطة التشريعية بمجلس تشريع مؤقت يتألف من ممثلين عن الفصائل العسكرية، وعدد من القضاة، والمحامين وأصحاب الاختصاص في كافة القطاعات.

    المادة (13):

    مهام مجلس التشريع المؤقت تشمل:

    إقرار القوانين المؤقتة اللازمة لتنظيم المرحلة الانتقالية.

    مراقبة أداء الحكومة الانتقالية وضمان التزامها بمبادئ الثورة.

    وضع الإطار العام للدستور الدائم بالتشاور مع الجهات المعنية.

    المادة (14):

    يُعتبر مجلس التشريع المؤقت الهيئة العليا لإصدار التشريعات خلال المرحلة الانتقالية.

    ثالثًا: السلطة القضائية

    المادة (15):

    السلطة القضائية مستقلة، ولا يجوز التدخل في شؤونها بأي شكل من الأشكال.

    المادة (16):

    يُعاد تنظيم القضاء تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء، بما يضمن النزاهة والعدالة.

    المادة (17):

    تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب السوري، وتكون ملزمة لجميع الأطراف.

    المادة (18):

    تُشكَّل محاكم خاصة خلال المرحلة الانتقالية:

    محكمة ثورية خاصة: تتولى محاكمة رموز النظام السابق وكل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري.

    محكمة مكافحة الإرهاب وداعش: تختص بمحاكمة المتورطين في داعش والأعمال الإرهابية.

    المادة (19):

    تعمل هذه المحاكم وفق قوانين وطنية تتفق مع المعايير الدولية لضمان محاكمة عادلة وشفافة.

    الفصل الثالث: الحقوق والحريات

    المادة (20):

    تضمن الدولة حرية الرأي والتعبير، والإعلام المستقل، وحق التظاهر السلمي بما لا يخل بالأمن العام.

    المادة (21):

    يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية أمام القانون، دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس.

    المادة (22):

    تحمي الدولة حقوق الأقليات، بما في ذلك حقوقهم الثقافية والاجتماعية، وتضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية.

    المادة (23):

    الملكية الخاصة مصونة، ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة وبموجب قانون، مع تعويض عادل للمتضررين.

    الفصل الرابع: إعلان حالة الطوارئ

    المادة (24):

    تُعلن حالة الطوارئ في جميع الأراضي السورية لمدة سنة واحدة من تاريخ هذا الإعلان.

    المادة (25):

    تهدف حالة الطوارئ إلى:

    استعادة الأمن والاستقرار.

    مكافحة الإرهاب.

    حماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان سلامة المدنيين.

    المادة (26):

    يُشرف على تنفيذ إجراءات الطوارئ لجنة مختصة تُشكل بقرار من الحكومة الانتقالية بالتنسيق مع مجلس التشريع المؤقت.

    الفصل الخامس: المرحلة الانتقالية

    المادة (27):

    تستمر المرحلة الانتقالية لمدة أقصاها سنتان، قابلة للتجديد بقرار من الحكومة الانتقالية وموافقة مجلس التشريع المؤقت.

    المادة (28):

    يُعد دستور دائم للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، ويُعرض على استفتاء شعبي عام.

    المادة (29):

    تنظم انتخابات عامة حرة ونزيهة بإشراف دولي ومحلي خلال المرحلة الانتقالية، لضمان تحقيق التمثيل العادل لجميع المكونات.

    الفصل السادس: أحكام عامة وختامية

    المادة (30):

    يُحظر تشكيل الميليشيات المسلحة خارج إطار الجيش الوطني، الذي يُعاد تنظيمه وفق أسس وطنية.

    المادة (31):

    تلتزم الدولة باحترام كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع مصالح الشعب السوري.

    المادة (32):

    يُلغى العمل بأي قوانين أو أنظمة تتعارض مع أحكام هذا الإعلان الدستوري.

    المادة (33):

    يُعمل بهذا الإعلان من تاريخ صدوره، ويظل نافذًا حتى إقرار دستور دائم للبلاد.

     

    إقرأ أيضاً:

    اليوم التالي: إعلان دستوري مؤقت للمرحلة الانتقالية بسوريا

    المحامي أنور البنّي يعلّق على مشروع الدستور السوري الجديد (2012)

    العدالة الانتقالية: مفهوم وتطبيق ومرحلة (2012)

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقرؤية ترامب لغزة والضفة وانعكاساتها على الشتات: اللاجئون هم أصل الحكاية وخاتمتها المفترضة
    التالي قوات الأمن السورية تسعى لسحق تمرد علوي ومقتل العشرات
    الاشتراك
    نبّهني عن
    guest
    guest
    1 تعليق
    الأحدث
    الأقدم الأكثر تصويت
    الملاحظات المضمنة
    عرض جميع التعليقات
    ابو بسام
    ابو بسام
    9 شهور

    كل التوفيق والاحترام
    ونامل عنايتهم بحق زوج المواطنة السورية وابنائها في ابسط الحقوق من امتلاك ارض وفتح حساب بنكي الخ

    0
    رد
    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • Argentina knew Josef Mengele was living in Buenos Aires in 1950s, declassified docs reveal 1 ديسمبر 2025 Jerusalem Post
    • A Year Later, Lebanon Still Won’t Stand Up to Hezbollah 28 نوفمبر 2025 David Schenker
    • BDL Opened the Door to Digitization — The State Must Walk Through It 26 نوفمبر 2025 Samara Azzi
    • Pope Leo XIV’s visit rekindles hope in war- and crisis-battered Lebanon 25 نوفمبر 2025 AP
    • France promotes Alfred Dreyfus, 130 years after wrongfully convicting him of treason 24 نوفمبر 2025 AFP
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • Au cœur de Paris, l’opaque machine à cash de l’élite libanaise 5 ديسمبر 2025 Clément Fayol
    • En Turquie et au Liban, le pape Léon XIV inaugure son pontificat géopolitique 27 نوفمبر 2025 Jean-Marie Guénois
    • «En Syrie, il y a des meurtres et des kidnappings d’Alaouites tous les jours», alerte Fabrice Balanche 6 نوفمبر 2025 Celia Gruyere
    • Beyrouth, Bekaa, Sud-Liban : décapité par Israël il y a un an, le Hezbollah tente de se reconstituer dans une semi-clandestinité 20 أكتوبر 2025 Georges Malbrunot
    • L’écrasante responsabilité du Hamas dans la catastrophe palestinienne 18 أكتوبر 2025 Jean-Pierre Filiu
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • فاروق عيتاني على جبال متنقلة في صيدا
    • فاروق عيتاني على أحمد بيضون “في مهبّ النكبة اللبنانية”
    • farouk itani على نحو الإنقاذ” تشكر السيستاني طلبه من إيران وقف المتاجرة بشيعة لبنان*
    • فاروق عيتاني على كريم سجادبور: أيُّ مستقبل لإيران؟
    • Edward Ziadeh على واشنطن لإقالة قائد الجيش اللبناني وتغيير عقيدته!
    تبرع
    Donate
    © 2025 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    loader

    Inscrivez-vous à la newsletter

    En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions et notre politique de confidentialité.

    loader

    Subscribe to updates

    By signing up, you agree to our terms privacy policy agreement.

    loader

    اشترك في التحديثات

    بالتسجيل، فإنك توافق على شروطنا واتفاقية سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

    wpDiscuz