d-مر اكثر من اربعة عشر شهراً على الانتخابات البلدية الاخيرة التي جرت خلال ايار 2025.
بعد الإعلان عن النتائج تقدم بعض المرشحين بطعن ضد نتائج الانتخابات في مدينة صيدا، وحتى تاريخه لم تعلن نتيجة الطعون المقدمة في المدينة، علق احد المواطنين بالقول:” يبدو ان عدد الناخبين في صيدا يفوق عدد المسجلين في الدوائر الانتخابية في جمهورية الصين الشعبية ما جعل الامر صعباً للتدقيق به، أو ان الجهات المختصة ستتواصل مباشرة مع كل ناخب للتأكد من صحة مشاركته وصحة اختياره”.
ويجري الحديث في امكنة أخرى، ان ملف الطعون قد وصل الى نتائج لا تتوافق مع مصالح بعض السياسيين فتقرر وضعه في الجارور على الطريقة اللبنانية.
ويبدو ان الجوارير تتكاثر هذه الايام، بالمناسبة نسأل عن الاخبار الذي تقدم به النائب د. أسامة سعد الى النيابة العامة المالية حول معمل معالجة النفايات ودور البلدية، هل وضع في الجارور ايضاً؟
• في أواخر شهر ايار 2026 عيّن مجلس الوزراء اللبناني اعضاء مجالس ادارة مؤسسات المياه في عدد من المناطق اللبنانية. سررت جدا بهذه الخطوة وخصوصاً اختيار مجلس الوزراء لاحد المواطنين من مدينة صيدا ومن ذوي القدرة والخبرة في هذا المجال، ورأيت ان هذا التعيين قد يكون مفتاحاً لمعالجة أزمة المياه في مدينة صيدا والجوار، لأن من اسباب الازمة الحالية أسباب إدارية واخرى تقنية.
لكن ما لفتني لاحقاً، وعند مراجعتي لقوانين البلديات، هو ما يلي:
تنص المادة 26 من قانون البلديات على أنه:
”لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس البلدي وبين
عضوية مجلس النواب أو التوزير.
القضاء.
وظائف الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.
رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المؤسسات العامة أو المصالح المستقلة أو الشركة الوطنية للضمان أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو البلديات.
مختار أو عضو في مجلس اختیاري.
مهنة موظف أو مستخدم لدى البلدية ذاتها أو لدى بلدية أخرى.
متعهد أو صاحب امتياز لخدمة بلدية، أو معتمد لحسابها، أو منتمي إلى هيئة ملتزمة مشروعاً بلدياً.”
وحدد القانون
مهلة وآلية معالجة حالة الجمع على الشكل الآتي:
المهلة الإلزامية: يُعطى الشخص الذي ينطبق عليه أحد أسباب عدم الجمع مهلة أسبوعين (14 يوماً) من تاريخ إعلان فوزه أو تعيينه ليختار بين الموقعيْن ويقدّم استقالته خطياً.
الإقالة الحكمية: إذا انقضت مهلة الأسبوعين دون اختيار أو استقالة، يُعتبر الشخص مستقيلاً حكماً من المجلس البلدي، ويصدر قرار إقالته عن المحافظ المختص باعتباره السلطة الإدارية الناظرة في شرط الأهلية.تحدد المادة 26 من قانون البلديات اللبناني (المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته، والتي حلت محل المادة 22 القديمة) حالات عدم الجمع بين عضوية المجلس البلدي ومهن أو وظائف أو مسؤوليات أخرى.
اصبت بصدمة، هل نخسر عضواً بلدياً اختاره الجمهور، ام نخسر موقعاً قد يساعد على معالجة أزمة تعيشها المدينة؟
الجواب عند المجلس البلدي في مدينة صيدا وكيف يمكن الالتزام بالقانون او الالتفاف عليه؟.
-مساء الاثنين 27 تموز 2026 حصل حريقان في الأرض المحيطة بمعمل معالجة النفايات في صيدا والتي تحولت الى مكب للنفايات.
لم تُعرف أسباب الحرائق ولم تلحظها آلات المراقبة لمعرفة كيف حصلت واذا كانت الحرائق مفتعلة ام لا.
ما يمكن ملاحظته ان مثل هذه الحرائق قد تساعد على خفض كميات النفايات المرمية في المنطقة، ويصير السؤال: من له مصلحة بذلك؟
كل هذه الأسئلة في عهدة المجلس البلدي بصفته السلطة المحلية المعنية.
