ما الذي يعطي “اللجنة الأولمبية الدولية” الحق في فرض “حظر” على مشاركة “دول ذات سيادة”، مع انها مجرّد “جمعية مسجلّة في السجل التجاري”، حسب القانون السويسري الذي تخضع له؟ هل هو المبالغ المالية الهائلة- مليارات الدولارات- التي تتصرّف بها؟ أم وجود نوع من تهاون دولي حول وضعها، إلا في الحالات الإستثنائية التي يصل فيها “الفساد” الذي ينخرها، مثل زميلتها “الفيفا”، إلى درجات غير مقبولة؟
الدافع إلى طرح مسألة “الطبيعة القانونية” هو مسلسل الفساد الذي شكّل الخبر الرئيسي للجنة الأولمبية الدولية و”الفيفا” خلال سنتي ٢٠١٥ و٢٠١٦. وهو، أيضاً، غياب إمكانية “المحاسبة” في الحركة الأولمبية، حيث أن “محكمة الكاس” التي يمكن النظر في شكاوى الدول والإتحادات أمامها، هي، بحكم تكوينها القانوني، محكمة مؤلفة من ٣ قضاة تعيّن اللجنة الأولمبية الدولية ٢ منهم!
أخر تطوّرات “اللجنة الأولمبية الدولية” كانت بالطبع اعتقال الرقم ٢ في “اللجنة”، الإيرلندي باتريك هيكي، في البرازيل بتهمة “المتاجرة بالبطاقات”! وقد دفع عنه “اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية- “أنوك”- الذي يرأسه الشيخ أحمد الفهد، الكفالة بقيمة مئات ألوف الدولارات التي طلبها القضاء البرازيلي للإفراج عنه. وقد ذكّرنا هذا التطوّر بما قاله لنا الصحفي الكندي “ديكلان هيل” أثناء لقائنا به في زوريج لمناسبة انتخابات رئيس جديد لـ”الفيفا” في ٢٠١٦.
فحسب “ديكلان هيل”، فإن ما يجمع الحركة الأولمبية و”المافيا”، هو “مبدأ الحماية”!
الشفاف
*
حول الطبيعة القانونية اللجنة الاولمبية الدولية
خاص بـ”الشفّاف”
يُعرِّف الميثاق الاولمبي اللجنة الاولمبية الدولية بأنها “منظمة دولية غير حكومية، غير ربحية الهدف، غير محددة في الزمن، على شكل جمعية، تتمتع بالشخصية القانونية، ومعترف بها من قبل المجلس الفدرالي السويسري بتاريخ 1 نوفمبر 2000″ (حسب المادة 15 من الميثاق الأولمبي). وتعرّف كذلك اللجنة الاولمبية الدولية نفسها بأنها “السلطة العليا للحركة الاولمبية”.
بالتالي، “اللجنة الاولمبية الدولية” تُعتَبَر “جمعيّة” بحكم القانون السويسري، تنضوي تحته، وتنطبق عليها أحكام المادة 60 وما بعدها من مجلة القانون المدني السويسري.
كما تجدر الإشارة هنا إلى أن المادة 56 من الدستور الاتحادي السويسري تحمي حرية تكوين الجمعيات ، وتعود هذه الاحكام إلى سنة 1974 .
تضمين هذه الصيغة صلب الميثاق الاولمبي وذكر صفة “الجمعية” يسمح باكتساب الشخصية الاعتبارية، والتمتع بها، لا غير.
تُعتَبَر “اللجنة الاولمبية الدولية” قانونا مجرّد “جمعية” بموجب القانون السويسري، الا أنه من الواضح أن “اللجنة الاولمبية الدولية” نفسها غير راضية بهذا التصنيف البسيط ، وهو ما يفسر تضمين عبارة “منظمة دولية غير حكومية” في صلب الميثاق الاولمبي. إلا أن تضمين هذه العبارة بالميثاق ليس سوى تأكيد من اللجنة الاولمبية الدولية نفسها، وليس له أثر قانوني ينسحب عليه، وكأي جمعية سويسرية، تخضع نزاعاتها الداخلية للقاضي السويسري.
كما يؤكد هذا الموقف ما جاء على لسان المحكمة المدنية بلوزان، “مقاطعة فو”، بسويسرا في القضية المدنية المرفوعة من دولة الكويت والهيئة العامة للرياضة ضد اللجنة الاولمبية الدولية حيث ان المحكمة عرّفت الكيان القانوني لهذه الاخيرة خلال جلسة 15/07/2016 كما يلي: “…اللجنة الاولمبية الدولية منظمة مقرها بلوزان ومسجلة في السجل التجاري في 19 مارس 2010 ومعترف بها من طرف المجلس الفدرالي (انظر المادة 1 من اتفاقية اول نوفمبر 2000 بين المجلس الفدرالي السويسري و اللجنة الاولمبية الدولية في سويسرا..)”
و بالعودة الى سجل اللجنة الاولمبية التجاري نجد ان نص الترخيص ينص في بند الشكل القانوني على “Verein” وهو ما يعني “جمعيّة” باللغة الالمانية، اي ان اللجنة الاولمبية الدولية مسجلة بالسجل التجاري السويسري تحت عدد CH-550.1.066.439-8 بشكل جمعيّة ذات نشاط رياضي تخضع للقانون السويسري.
إلا ان المجلس الاتحادي السويسري أقرّ بعض المميّزات الخصوصيّة والمنافع المادية كتابيا للجنة الأولمبية الدولية ، وذكر بقرار مؤرّخ في 8/7/1981 :
- اعفاء اللجنة الاولمبية الدولية من ضريبة الدفاع الوطني .
- تمتيع اللجنة الاولمبية الدولية بتطبيق قانون العمل المخصص للأجانب.
وقد منحت هذه المميزات لا فقط تقديرا لأنشطة اللجنة الاولمبية الدولية ولكن كذلك لأن وجودها على ارض الكنفدرالية السويسرية “يمثّل أهمية خاصّة بالنّظر إلى أنشطتها الخارجية”، حسب ما جاء بنص قرار 8/7/1981 .
قرار ثان بتاريخ 23/7/1999 أعفى بموجبه المجلس الاتحادي السويسري اللجنة الاولمبية الدولية من الضرائب الاتحادية المباشرة، ويعترف كذلك بأهمية أعمالها.
النص الثالث والأخير والاهم هو الذي خصّ اللجنة الاولمبية الدولية بمميّزات وأقرّ لها منافع أعلى من تلك المقررة قانونا للجمعيات، وهو الاتفاقية التي نصت عليها المحكمة المدنية السويسرية عند تعريفها بكيان اللجنة الاولمبية الدولية، هي اتفاقية ثنائية موقّعة في 1/11/2000 بين السلطات السويسرية واللجنة الاولمبية الدولية تؤكّد مختلف الإعفاءات الممنوحة وتعترف بأهمية أنشطة اللجنة. احتوت 18 مادة اولها الاهلية القانونية، ثم حرية العمل، يليها النظام الضريبي، ثم النظام الجمركي، يليها حرية التصرف في الاموال، ثم حماية الرمز الاولمبي، قانون العمل الخاص بالاجانب… ومن المواد الهامة نجد المادة 12 التي تخوّل للجنة الاولمبية الدولية امكانية الاستعانة بالتمثيليات الديبلوماسية والقنصلية السويسرية بالخارج، ما يعزز الموقف من شكل اللجنة الاولمبية الدولية القانوني كـ”جمعية” بنظر القانون السويسري، منضوية اليه لا الى القانون الدولي.
ونصت الاتفاقية كذلك على واجب اللجنة في عدم التسبب في الاضرار بأمن سويسرا، مقابل التمتع بصفة مميزة.
و على سبيل الاضافة يمكن الاشارة الى 3 قرارات اعتمدت في سنة 1989 من قبل الجمعية العامة لليونسكو والتي تشمل: تطوير التربية البدنية والرياضية، مكافحة المنشطات، عالمية الالعاب الأولمبية.
وعلى الرغم من غياب صفة دولية رسمية للجنة الاولمبية الدولية إلا أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تطورت بشكل ملحوظ منذ التسعينات.
كما انها لم تتحصل على صفة عضو مراقب في الجمعية العامة للامم المتحدة الا مؤخرا في20 1كتوبر 2009.
وتكمن أهمية اللجنة الاولمبية الدولية وترتكز خاصة على المعايير الاقتصادية أكثر منها على المعايير القانونية البحتة كما تم عرض ذلك بصفة مبسطة وموجزة اعلاه .
إن إجراءات وطريقة عمل اللجنة الأولمبية الدولية تشبّهها بالمنظمات غير الحكومية .
ومع ذلك فاللجنة الأولمبية الدولية لم تطلب التمتع او الحصول على الصفة الاستشارية صلب المنظمات الدولية الشيء الذي يمثل الاعتراف الوحيد الممكن بها الان في القانون الدولي.
و اخيرا، يمكننا القول ان اللجنة الاولمبية الدولية لا ترتقي قانونا الى مرتبة المنظمة الدولية لغياب المقومات والشروط المعروفة بالقانون الدولي، وذلك عكس ما تنسبه لنفسها صلب الميثاق الاولمبي، الذي كتبته بنفسها. الا انه لا بد من الاخذ بعين الاعتبار انها تتمتع بمكانة خاصة، اعلى من الجمعيات السويسرية العادية، وذلك طبقا للاتفاق الثنائي الموقّع في 1/11/2000 بين السلطات السويسرية واللجنة الاولمبية الدولية والذي يؤكّد مختلف الإعفاءات الممنوحة لها ويعترف بأهمية أنشطة اللجنة دوليا.
المستشار القانوني المستشارة القانونية
بسام عبد الكريم سناء بحر
*
اتفاقية
بين المجلس الاتحادي السويسري واللجنة الأولمبية الدولية
متعلقة بوضع اللجنة الاولمبية الدولية في سويسرا
(ترجمة من الفرنسي للعربي)
ابرمت يوم 1 نوفمبر 2000
دخلت حيز النفاذ في 1 نوفمبر 2000
المجلس الاتحادي السويسري،
من جهة،
و
اللجنة الأولمبية الدولية،
من جهة أخرى،
- بالاطلاع على قرار المجلس الاتحادي السويسري بتاريخ 23 يونيو 1999 المتعلقة بوضع اللجنة الاولمبية الدولية في سويسرا,
- باعتبار انه منذ عام 1981 تطورت أنشطة اللجنة الأولمبية الدولية بشكل كبير و بصفتها في السلطة العليا للحركة الأولمبية قد وصلت اللجنة الأولمبية الدولية لأبعاد عالمية،
- باعتبار أن الدور العالمي للجنة الأولمبية الدولية في مجال هام للعلاقات الدولية، وصيتها العالمي و اتفاقيات التعاون المبرمة مع المنظمات الدولية, تظهر عناصر من الشخصية القانونية الدولية،
نرغب من خلال الاتفاقية على تأكيد وضع اللجنة الأولمبية الدولية في سويسرا،
قد وقع الاتفاق على ما يلي:
المادة 1: الأهلية القانونية
يعترف المجلس الاتحادي السويسري بالأهلية القانونية في سويسرا للجنة الأولمبية الدولية.
المادة 2 : حرية العمل
1. يضمن المجلس الاتحادي السويسري استقلالية وحرية عمل اللجنة الاولمبية الدولية.
2. يقر له الحرية المطلقة في الاجتماع, بما في ذلك حرية المناقشة واتخاذ القرارات والنشر في سويسرا.
المادة 3 : النظام الضريبي
1. يعفي المجلس الاتحادي السويسري اللجنة الاولمبية الدولية من الضرائب المباشرة الاتحادية وفقا للمادة. 56-ج, من القانون الاتحادي الصادر في 14 ديسمبر 1990 المتعلق بالضرائب الاتحادية المباشرة.
2. يعفي مؤسسة المتحف الأولمبي، والمؤسسة الأولمبية والمؤسسة الدولية للهدنة الأولمبية من الضريبة الفيدرالية المباشرة وفقا للمادة. 56-ج, من القانون الاتحادي الصادر في 14 ديسمبر 1990 المتعلق بالضرائب الاتحادية المباشرة.
3. صندوق التقاعد اللجنة الاولمبية الدولية معفى من الضرائب الفدرالية المباشرة والضرائب المحلية(الكانتونية) والبلدية, وكذلك من ضرائب الميراث و الهبات المحلية(الكانتونية) والبلدية وفقا للمادة80 الفقرة 2 من القانون الاتحادي من 25 يونيو 1982 على الضريبة المهنية للشيخوخة والعجز, و ذلك بالنظر الى ان دخلها مسند حصرا إلى المعاشات التقاعدية المهنية.
المادة 4 : نظام الجمارك
يلتزم المجلس الاتحادي السويسري بتسريع الإجراءات المتعلقة بكل شحن موجه للاستعمال الرسمي للجنة الاولمبية الدولية.
المادة 5 : حرية التصرف في الأموال
يمكن للجنة الأولمبية الدولية استلام, مسك، تحويل ونقل جميع الأموال، جميع العملات والنقود والذهب وغيرها من الأصول المالية، و التصرف فيها بحرية داخل سويسرا وفي علاقاتها مع الخارج.
المادة 6 : الرمز الأولمبي
يتكون الرمز الأولمبي من خمس حلقات متشابكة – الأزرق والأصفر والأسود والأخضر والأحمر – وضعت في هذا النظام من اليسار إلى اليمين، ومحمي وفقا للنظام القانوني السويسري والاتفاقيات الدولية المعمول بها.
المادة 7 : الموظفون الاجانب
1. يعفي المجلس الاتحادي السويسري اللجنة الاولمبية الدولية من تطبيق التشريع الذي يحد من عدد الأجانب ( امر6 أكتوبر 1986 المتعلق بالحد من عدد الأجانب).
2. و يعفي مؤسسة المتحف الأولمبي، والمؤسسة الأولمبية والمؤسسة الدولية للهدنة الأولمبية من تطبيق التشريع الذي يحد من عدد الأجانب (امر 6 أكتوبر 1986 المتعلق بالحد من عدد الأجانب).
3. وسوف يضمن أنه في حالة فقدان الوظيفة، للموظفين الأجانب باللجنة الاولمبية الدولية، و مؤسسة المتحف الأولمبي ، و المؤسسة الأولمبية والمؤسسة الدولية للهدنة الأولمبية , يمكن أن تستفيد من تسامح محدود في الوقت بغاية تسوية الوضعية وفقا للقانون المعمول به.
المادة 8 : الخدمة العسكرية للعاملين السويسريين
1. تبقى العاملون باللجنة الاولمبية الدولية الحاملون للجنسية السويسرية قيد الالتزامات العسكرية في سويسرا وفقا للقانون السويسري النافذ.
2. يجوز منح عدد محدود من الإجازة العسكرية (اجازة للخارج) للعاملين السويسريين باللجنة الأولمبية الدولية بالمناصب القيادية في اللجنة الأولمبية الدولية.
3. بالنسبة للعاملين باللجنة الاولمبية الدولية السويسريين الذين لا يندرجون ضمن فئة الفقرة 2 أعلاه، بإمكانهم تقديم طلبات تبادل خدمة التحقيق مسببة و ممضاة من المعني بالأمر.
4. تقدم طلبات الحصول على إجازة للخارج و طلبات تبادل خدمة التحقيق من قبل اللجنة الاولمبية الدولية لقطاع الشؤون الخارجية الاتحادي باسم القطاع الاتحادي للدفاع و حماية السكان و الرياضة.
المادة 9 : الدخول، والاقامة والخروج
تتخذ السلطات السويسرية جميع التدابير المناسبة لتسهيل الدخول إلى سويسرا، و الخروج منها و الاقامة بها لجميع أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، و على قدر الامكان، لكل شخص، بغض النظر عن جنسيته ، يدعى بصفة رسمية من طرف اللجنة الأولمبية الدولية.
المادة10: بطاقات الهوية
1. يجوز للجنة الأولمبية الدولية ان تصدر على مسؤوليتها بطاقة الهوية بنموذج موضوع لموافقة الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية, وتقدمها إلى أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية و ادارييها, لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية من طرف أي سلطة اتحادية او كانتونية او محلية.
2. ترسل اللجنة الاولمبية الدولية قائمات دورية بهم إلى القطاع الاتحادي للشؤون الخارجية قائمة أصحاب، مع بيان تاريخ الميلاد والجنسية والعنوان و الوظيفة لكل منهم.
المادة 11 : منع إساءة
يتعين على اللجنة الاولمبية الدولية والسلطات السويسرية ان تتعاون في جميع الأوقات للعمل على تسهيل إدارة القضاء وضمان مراعاة قواعد الشرطة ومنع أي تعسف في استعمال الإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 12 : مساعدة البعثات الدبلوماسية والقنصلية السويسرية بالخارج
يجوز اللجنة الأولمبية الدولية , إذا لزم الأمر، اللجوء لمساعدة البعثات الدبلوماسية والقنصلية السويسرية في الخارج.
المادة 13: أمن سويسرا
1. يختص المجلس الاتحادي السويسري باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن سويسرا.
2. تعمل اللجنة الاولمبية الدولية مع السلطات السويسرية لتجنب أي مساس بأمن سويسرا, ناتج عن نشاطها.
المادة 14: تنفيذ الاتفاقية من طرف سويسرا
ينسق القطاع الاتحادي للشؤون الخارجية تنفيذ هذه الاتفاقية داخل الإدارة الاتحادية.
المادة 15 : تسوية النزاعات
يسوّى أي نزاع بين أطراف هذه الاتفاقية بشأن تأويلها أو تطبيقها عن طريق المفاوضات بين الطرفين.
المادة 16 : تعديل الاتفاقية
1. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بناء على طلب أي من الطرفين.
2. في هذه الحالة، يتشاور الطرفين بشان التعديلات الممكن ادخالها.
المادة 17 : إنهاء الاتفاقية
يجوز إنهاء هذه الاتفاقية من قبل أي طرف، بواسطة إخطار كتابي مسبق بسنة.
المادة 18: دخول الاتفاقية حيز النفاذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ توقيعها.
حررت في برن، 1 نوفمبر 2000، من نسختين باللغة الفرنسية.
عن المجلس الاتحادي السويسري:
- أدولف أوجي
- جوزيف دايس
عن اللجنة الأولمبية الدولية:
- خوان أنطونيو سامارانش
- فرانسوا كارارد
تحليل رائع احسنت