توصيات صادرة عن ورشة عمل
حول عقوبة الإعدام في الوطن العربي
في الفترة من 8 ـ 11 نوفمبر 2007
اجتمع وباحثون وناشطون يمثلون المجتمع المدني وفي مجال حقوق الانسان في ورشة عمل نظمتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ناقشوا خلالها عقوبة الإعدام في الوطن العربي.
وخلال الورشة التي عقدت في الفترة من 8 ـ 11 نوفمبر 2007، بمشاركة ممثلين عن إحدى عشر دولة هي” الاردن – البحرين ـ السعودية ـ سوريا ـ اليمن ـ فلسطين ـ الكويت ـ لبنان ـ المغرب ـ العراق ـ مصر”. تم استعراض ومناقشة أبحاث وتقارير تناولت نطاق تطبيق عقوبة الاعدام في تلك الدول والضمانات المحيطة بها. وأسفرت المناقشات للتقرير عن أن ثمة حالة من الإسراف الشديد في استخدام عقوبة الإعدام وغياب ضمانات المحاكمة العادلة.
تباينت الآراء في شأن إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليها، و كان هناك اتفاق عام بينهم علي أن القوانين العربية تتوسع في عقوبة الإعدام وتسرف إسرافا غير مبرر أحيانا في استخدام تلك العقوبة.
وأثار البعض أن عقوبة الإعدام لا يمكن المساس بها باعتبارها من العقوبات الحدية التي وردت في القرآن الكريم، ورد البعض الأخر أن عقوبة الإعدام تطبق بشكل سابق على الشرائع السماوية، و تنفذ الآن في كثير من دول العالم بصرف النظر عن عقائدها الدينية
تطرق المشاركون إلى الآراء المؤيدة والمعارضة لعقوبة الإعدام، ورأى البعض في عقوبة الإعدام نوعا من الردع العام، بينما يرى آخرون أن النظريات العقابية
الحديثة ترى أن الإصلاح هو الهدف الرئيسي للعقاب وليس الانتقام. وهو هدف لا
يتحقق في عقوبة الإعدام التي ترمي إلى بتر المجرم من المجتمع لا إصلاحه.
ومن المعروف أن هناك ثمانين دولة من دول العالم ألغت عقوبة منها الجزائر وهي دولة يشكل المسلمون جميع سكانها. كما ألغت بعض الدول عقوبة الإعدام بشكل كامل حتى في حالة الحرب، وهناك خمسة عشر دولة ألغت عقوبة الإعدام واستثنت فقط الجرائم الواقعة في زمن الحرب، ولم يسجل في أيا من هذه البلدان ارتفاع في معدلات الجريمة بل علي العكس شهد بعضها انخفاضا في الجريمة مثل كندا.
كما رأى المشاركون صدور كم هائل من أحكام الإعدام علي مدنيين من محاكم استثنائية وعسكرية تفتقد إلى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة يؤكد ضرورة انهاء احالة المدنيين لمحاكم عسكرية، والحرص على توفير درجات التقاضي الطبيعية.
وقد أوصى المشاركون في الورشة بالتوصيات الآتية:
1. مراجعة قوانين العقوبات العربية بهدف تقليص عدد الجرائم التي يقضى فيها بالإعدام، و حصرها في أضيق نطاق.
2. إلغاء إحالة المدنيين لمحاكم استثنائية “عسكرية أو أمن دولة “.و إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية.
3. ضمان حقوق المتهمين في محاكمات عادلة، وذلك في جلسات علنية أمام محاكم مختصة تتوفر لها كافة ضمانات النزاهة والاستقلال.
4. ضمان حق من صدرت ضدهم أحكام بالإعدام من محاكم جنائية في استئناف الأحكام، واعادة النظر في قضاياهم على نحو كامل أمام محكمة أعلى.
5. البحث عن بدائل في قوانين العقوبات تحل محل عقوبة الإعدام في الجرائم المختلفة.
6. ضرورة استمرار الحوار الجاد حول عقوبة الإعدام وشرعيتها وجدواها كصورة من رد الفعل الاجتماعي تجاه الجاني.
ملخص تقارير الدول المشاركة
تعد عقوبة الإعدام من أبرز العقوبات التى أثارت حولها جدلا واسع النطاق، وبالتحديد من القرن الثامن عشر، ولا يزال الجدل مثاراً حتى وقتنا الحالى حول قيمتها العقابية، وشرعيتها كصورة لرد الفعل الاجتماعى إزاء الجانى.
ولا غرابه فى ذلك؛ فعقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التى عرفتها البشرية، وأشدها جسامه على الإطلاق، إذ تؤدى إلى إزهاق روح المحكوم عليه بها. وهى بذلك تعتدى على حق أساسى، وأصل من حقوق الإنسان، وهو “الحق فى الحياة” الذى يعد من أهم وأقدس الحقوق الإنسانية.
فجوهر هذه العقوبة – إذن – هو استئصال المحكوم عليه بها من المجتمع بإزهاق روحه.
وقد كانت عقوبة الإعدام شائعة التطبيق فى الشرائع القديمة، لاسيما فى العصور التى سادت بها فكرة الانتقام الدينى. كما كانت تنفذ بطريقة وحشية وقاسية مصحوبة بصور بشعة من وسائل التعذيب يقشعر منها البدن.
ولم تكن عقوبة الإعدام مثاراً للجدل فى التشريعات القديمة، فقد سلم بها الفقهاء دون محاولة لتبريرها، كما كان الحكام والمشرعون يأخذون بها دون أن يواجهوا بمقاومة تذكر من المفكرين والفلاسفة.
أما فى العصر الحديث فقد ثار الجدل حول مدى جدوى عقوبة الإعدام وشرعيتها كصورة من صور رد الفعل الاجتماعى إزاء الجانى. فقد تميز القرن الثامن عشر بالأفكار الفلسفية التى هاجمت النظم الجنائية السائدة، وظهرت الدراسات والأبحاث حول الأسباب الاجتماعية والأنثربولوجية للجريمة.
وعليه فقد لاح فى الأفق تياران فكريان: أحدهما يؤيد الإبقاء على عقوبة الإعدام، والآخر يطالب بإلغائها، ولكل فريق منهما حججه وأسانيده.
وبعد، فإن الكتاب الذى تتفضلون بقراءته الآن، يتناول بالدراسة والتحليل “عقوبة الإعدام فى الوطن العربى” ذلك من خلال مجموعة متميزة من الأوراق البحثية التى تتناول هذه العقوبة فى بعض الدول العربية؛ متبعة فى ذلك خطة بحث واحدة، تتضمن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، والضمانات الإجرائية لعقوبة الإعدام ومدى كفايتها، وكذا طرح العديد من المقترحات والتوصيات بشأن عقوبة الإعدام.
ويضم هذا الكتاب بين دفتيه الحديث عن عقوبة الإعدام فى كل من: مصر، وسوريا، ولبنان، والعراق، والأردن، والبحرين، والمغرب، وفلسطين، وأخيراً اليمن.
بالنسبة لدولة الأردن:
فقد عرفت المادة 17 من قانون العقوبات الأردنى عقوبة الإعدام بأنها: “شنق المحكوم عليه”.
ويأخذ منحى التعامل مع عقوبة الإعدام فى الأردن بعداً إيجابياً؛ فعلى الرغم من زيادة الأحكام الصادرة بالإعدام، فقد تم إلغاء عقوبة الإعدام فى بعض الجرائم، مثل جريمة إنتاج وتصنيع المخدرات (المادة 10 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية) وفى عام 2006 تم إلغاء عقوبة الإعدام عن جريمة الاعتداء بقصد منع السلطات من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، المعاقب عليها بمقتضى المادة 138 من قانون العقوبات.
وفضلاً على ذلك فقد استبدلت المادة 148 من قانون العقوبات عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام متى كان المحكوم عليها بالإعدام امرأة حاملاً.
وقد نص القانون الأردنى على 25 حالة يعاقب عليها بالإعدام، وردت فى قانون العقوبات الأردنى رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون العقوبات العسكرى، وقانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971.
وقد أحاط المشرع الإجرائى الأردنى عقوبة الإعدام بعدة ضمانات، منها ما يتعلق بمرحلة التحقيق، ومنها ما يتعلق بمرحلة المحاكمة بيد أن هذه الضمانات غير كافية.
وفى لبنان:
يقرر قانون العقوبات اللبنانى عقوبة الإعدام لعدد كبير من الجرائم، مثل جرائم الاعتداء على الحق فى الحياة. وجرائم الفتنة، والإرهاب، وجريمة الاستيلاء على طائرة أثناء طيرانها؛ إذا قام الجانى بأى وسيلة كانت بعمل تخريبى فى الطائرة يعرضها لخطر السقوط والتدمير، أو إذا نجم عن الفعل موت إنسان نتيجة الرعب…
كذلك فقد قرر المشرع اللبنانى عقوبة الإعدام فى قانون العقوبات العسكرى لعدد من الجرائم، مثل جريمة الفرار للعدو، والجرائم المخلة بالشرف والواجب العسكرى، وجرائم الخيانة والمؤامرة العسكرية، وجرائم السلب والإتلاف.
وقد قرر المشرع اللبنانى –أيضاً- عقوبة الإعدام فى بعض القوانين الجنائية الخاصة، مثل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الصادر عام 1998؛ حيث فرض هذه العقوبة لعدد من الجرائم، مثل جريمة الاعتداء على أحد الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون، إذا نجم عن هذا الاعتداء وفاة الموظف، وكذا قانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطيرة الصادر برقم 64 لسنة 1988، المعدل بالقانون رقم 266 لسنة 1993. فقد نصت المادتان 10، 11 من هذا القانون على تطبيق عقوبة الإعدام “على كل من… يستورد أو يدخل أو يحوز أو ينقل رواسب أو نفايات نووية أو ملوثة بإشعاعات نووية، أو يحتوى مواد كيماوية سامة، أو خطرة على السلامة العامة… وعلى كل من يرمى فى الأنهار والسواقى والبحر وسائر مجارى المياه… المواد الضارة.
وفى البحرين:
قرر المشرع البحرينى عقوبة الإعدام للعديد من الجرائم؛ سواء كان ذلك فى قانون العقوبات العام، أو فى بعض القوانين الجنائية الخاصة، مثل قانون المخدرات، وقانون الإرهاب.
ومنذ عام 1977 حتى عام 2007 أصدرت المحاكم البحرينية العادية منها والاستثنائية (أمن الدولة) ثمانية أحكام بالإعدام فقط، لم تنفذ جميعها.
وتجدر الإشارة إلى أن المحاكمة العسكرية فى البحرين لم تصدر أية أحكام بالإعدام منذ إنشائها حتى يومنا هذا.
وفى سوريا:
توسع المشرع السورى فى استخدام عقوبة الإعدام بموجب المراسيم الجزائية الخاصة؛ كقانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين، وفرض هذه العقوبات فى حالات متعددة فى قوانين مناهضة أهداف الثورة، وحماية النظام الاشتراكى، وأمن حزب البعث العربى الاشتراكى.
فضلاً على تقرير قانون العقوبات السورى عقوبة الإعدام كجزاء لارتكاب بعض جرائم الاعتداء على أمن الدولة، من جهة الخارج (المواد 263، 265، 266)، وكذا جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل (المواد 298- 305)، وغيرها من جرائم الاعتداء على آحاد الناس.
وقد أعطى القانون السورى للمحكوم عليه بالإعدام الحق فى التماس العفو أو إبدال العقوبة، كما أن رئيس الجمهورية يستطيع أن يحد من استخدام تلك العقوبة، وفقاً للدستور السورى الذى منحه الحق فى إصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.
وفى المغرب:
يعاقب المشرع المغربى بالإعدام كجزاء لارتكاب العديد من الجرائم التى يعتبرها خطيرة بحد ذاتها، أو لاقترافها بظروف معينة، ونجد هذا فى العديد من الجرائم التى تناولها قانون العقوبات الصادر فى 26/11/1962، وفى قانون العقوبات العسكرى الصادر فى 10/11/1956. وفى قانون مكافحة الإرهاب المتمم للفصل 218 من قانون العقوبات المشار إليه، وكذا الظهير المتعلق بزجر الجرائم الماسة بصحة الأمة.
وجدير بالذكر أن قانون العقوبات المغربى يعاقب بالإعدام على الكثير من الجرائم، وفى مقدمتها جرائم الاعتداء على الملك والأسرة المالكة، وجرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجى أو الداخلى، وجرائم الاعتداء بالعنف الشديد على الأشخاص، وإضرام النار.
ولم تعرف المنظومة الجنائية المغربية أى تعديل من شأنه أن يقلل من نسبة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، بل على العكس من ذلك حدثت عدة تعديلات فى الآونة الأخيرة أدت إلى زيادة نسبة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وذلك من خلال التعديلات المتعلقة بمحاربة الإرهاب عام 2002.
ولكن المثير للفزع –حقاً- أن عدد الحالات التى يمكن الحكم فيها بالإعدام وفقاً للقوانين الأربعة المشار إليها تزيد على 600 حالة، يتضمن قانون العقوبات وحده منها 283 حالة معاقباً عليها بالإعدام، موزعة على 28 فصلاً من فصول هذا القانون. وذلك على أساس أن كل مادة من مواد القوانين المشار إليها تنطوى على عدة حالات معاقب عليها بالإعدام، وصل بعضها إلى أكثر من 200 حالة.
وفى الكويت
استندت القوانين المتعلقة بتطبيق عقوبة الاعدام على الشريعة الاسلامية فقد استندت الى يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة (يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) الاية (178) وكذلك قوله جل وعلا في سورة المائدة (وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون) الاية (44).
وفى العراق:
أسرف المشرع العراقى، ووسع كثيراً من نطاق تطبيق عقوبة الإعدام؛ فقانون العقوبات العراقى ينطوى على عدد كبير جداً من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.
وقد قرر المشرع العراقى عقوبة الإعدام كذلك كجزاء لارتكاب مجموعة من الجرائم ورد ذكرها فى قانون مكافحة الإرهاب وقانون المخدرات.
أما فيما يتعلق بالقضاء العراقى فالملاحظ أن المحاكم الجزائية الأولية لا تميل إلى تفعيل عقوبة الإعدام، فى حين أن محكمة التمييز فى العراق تميل بشكل واضح إلى تشديد العقوبة الصادرة على مرتكبى الجرائم، ولا سيما المعاقب عليها بالإعدام.
وفضلاً على ذلك فإن الضمانات بأشكالها المختلفة، والتى يمكن أن تعد ضمانات أولية وتمييزية غير كافية بالدرجة التى تجعل القانون العراقى مستجيباً للمواثيق والمعاهدات الدولية.
وبالنسبة لمصر:
يعاقب المشرع المصرى بالإعدام على نسبة كبيرة للغاية من الجرائم التى رأى فيها من الجسامة أو الخطورة ما يستأهل هذه العقوبة. وقد قرر المشرع المصرى عقوبة الإعدام فى كل من القوانين الأربعة الآتية:
1. قانون العقوبات.
2. قانون الأحكام العسكرية.
3. قانون مكافحة المخدرات.
4. قانون الأسلحة والذخائر.
وبعد دراسة متأنية للجرائم المعاقب عليها بالإعدام فى التشريع المصرى نستطيع أن نقول- بضمير مستريح- إن المشرع المصرى يسرف كثيراً فى استخدام عقوبة الإعدام.
وبعض هذه الجرائم تنتمى إلى طائفة جرائم الحدث غير المؤذى؛ أى الجرائم الشكلية التى يعاقب فيها المشرع على مجرد إتيان السلوك الإجرامى دون النظر إلى تحقيق نتيجة معينة.
فضلاً على أن ثمة جرائم يعاقب عليها بالإعدام لم يحدد فيها المشرع السلوك الإجرامى تحديداً واضحاً ودقيقاً، وإنما اكتفى بوصفه بعبارات تتسم بالعمومية والاتساع، ومن أمثلة ذلك المادة 77 من قانون العقوبات التى تنص على أنه: “يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”. والمادة 12/ فقرة أخيرة من قانون الأسلحة والذخائر.
ولا جرم أن هذا المسلك من جانب المشرع يشكل إهداراً لمبدأ شرعية الجرائم، والعقوبات المنصوص عليها فى المادة 66 من الدستور المصرى.
ومن جهة أخرى خالف المشرع المصرى المبادئ الدستورية –أيضاً- فى تقريره لعقوبة الإعدام؛ فثمة نوع من عدم التناسب بين العقاب والجريمة يسود فى كثير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام فى جميع القوانين التى تقضى بهذه العقوبة.
ومن الناحية الإجرائية فإن الضمانات التى أحاط بها المشرع الحكم بعقوبة الإعدام غير كافية، ولا تكفل سلامة الحكم بهذه العقوبة.
وفى فلسطين:
فلا يوجد قانون عقوبات موحد فى فلسطين، وإنما هناك عدة قوانين، ففى الضفة الغربية تطبق المحاكم قانون العقوبات الأردنى رقم 16 لسنة 1960، وفى غزة تطبق قانون العقوبات الانتدابى رقم 74 لسنة 1936 المعدل بأمر الحاكم العسكرى المصرى رقم 555 لسنة 1957، وتطبق المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة أحياناً، قانون العقوبات الثورى لمنظمة التحرير لسنة 1979؛ إضافة إلى ذلك يوجد مجموعة من القوانين الخاصة المكملة لقوانين العقوبات تطبق فى الضفة الغربية وقطاع غزة، كقوانين العقاقير الخطرة، وقانون المفرقعات، والقوانين المتعلقة بالأحداث.
وأدخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلى بعض التعديلات على قوانين العقوبات؛ فأضافت جرائم جديدة، ووضعت شروطاً إضافية لتجريم أفعال معينة، كذلك أصدرت بعض الأوامر العسكرية المتعلقة بعقوبة الإعدام.
وفى السعودية:
تقرر المملكة العربية السعودية عقوبة الإعدام وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتطبق عقوبة الإعدام فى السعودية فى الحالات الآتية: (الحدود والقصاص، والتعزير، والردة عن الدين، والجاسوس، والزانى المحض، والحرابة، واللواط، وتارك الصلاة باعتباره كافراً مرتد يقتل ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين ولا يرثه أحد وأنه يقتل لترك صلاة واحدة.
أما فى اليمن:
لم يتصدى المصرع اليمنى لوضع تعريف لعقوبة الإعدام سواء فى قانون الجرائم والعقوبات أو فى قانون الإجراءات الجزائية، وبالرغم من ذلك، فقد نصت المادة 485 من قانون الإجراءات الجنائية على طريقة تنفيذ عقوبة الإعدام بقولها: “تنفذ عقوبة الإعدام بقطع رقبة المحكوم عليه بالسيف، أو رمياً بالرصاص حتى الموت دون تمثيل أو تعذيب، وفى حدود الحرابة يتم التنفيذ حسبما ينص عليه الحكم”.
والمشرع اليمنى متأثراً بشكل كبير بالشريعة الإسلامية عند تقريره لعقوبة الإعدام، وينطوى قانون الجرائم والعقوبات اليمنى على العديد من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، ومنها الجرائم المعاقب عليها بالإعدام قصاصاً المنصوص عليها فى المادة 234 منه، والتى تنص على أنه: “من قتل مسلم معصوماً يعاقب بالإعدام ما لم يعف ولى الدم عفواً مطلقاً أو شرط الدية أو مات الجانى قبل الحكم…”.
والمادة 141 التى تقرر عقوبة الإعدام فى أربع حالات وهى: الحريق، والتفجير، وتعريض وسائل النقل والمواصلات للخطر، وإحداث الغرق، والتلوث بالمواد السامة إذا نجم عنها موت إنسان.
ومن جهة أخرى ثمة جرائم معاقب عليها بالإعدام تعزيراً ويشتمل القانون اليمنى على فئتين من هذه الجرائم الأول:
الجرائم المرتكبة من الأشخاص العاديين (المواد 234، 249، 280)، والثانية: الجرائم المرتكبة من العسكريين (المواد 226، 227، 228).
ومن جهة ثالثة ثمة جرائم معاقب عليها بالإعدام حداً (المواد 263، 264) إذ قرر المشرع عقوبة الرجم حتى الموت فى الحالات الآتية زنا المحض أو المحضة، واللواط من اللائط المحض، واللواط من الملوط به؛ كما عاقب المشرع اليمنى بالإعدام حداً على جريمة الردة، فالمادة 259 منه تقرر عقوبة الإعدام على الجهر بأقوال تنافى قواعد الإسلام وأركانه والجهر بأفعال تنافى قواعد الإسلام وأركان دون تحديد للأقوال والفعال المنافية لقواعد وأركان الإسلام، وكذا جريمة الحرابة (المادة 306 عقوبات) وجريمة البغى (المادة 124 عقوبات).
وقد قرر المشرع اليمنى كذلك عقوبة الإعدام كجزاء لارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات العسكرى، وقانون المخدرات، وقانون الاختطاف.
وقد أحاط المشرع اليمنى عقوبة الإعدام بالعديد من الضمانات ولكنها غير كافية، ولم تكن مانعاً من تنفيذ العديد من أحكام الإعدام على أبرياء أو أطفال لأن هذه المحاكمات تفتقر إلى وجود ابسط الإجراءات فى المحاكمات العادلة.
مواضيع ذات صلة:
الوجه الآثم للعدالة
رزان زيتونة
الديكتاتور “يربّي” حلب!
إعدام 5 شبّان شنقاً وسط هتافات “الله وأكبر” و”بالروح بالدم نفديك يا بشّار“
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي: عقوبة الاعدام في الوطن العربي معلومة مغلوطة جدا وهي قولكم : إن تارك صلاة واحدة يقتل في السعودية !!!!!!!! هل عندكم دليل على هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟ هل عندكم حالة واحدة ؟؟؟؟؟؟؟ الصحيح أن الذي يقتل في السعودية هو : ( جاحد وجوب الصلاة ، بوصفه مكذبا للقرآن ) و ( تارك الصلاة بالكلية ) أما ترك صلاة واحدة فلا يقتل صاحبه ولا يكفر بل إن ابن عثيمين وهو العالم الثاني تقديرا في السعودية بعد ( ابن باز ) يرى أن ترك بعض الصلاة لا يكفر لأن الرسول عليه السلام يقول : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة… قراءة المزيد ..
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي: عقوبة الاعدام في الوطن العربي اؤكد لكم انني لا اؤيد عقوبة الاعدام لأنها عقوبة تنتمي الى زمن الإنسان البدائي و طبيعي ان تتبناها الأديان في سالف الزمان الا ان الانسان قد تطور في اماكن عده و الغى العقوبة تحسبا للخطأ الذي قد يحدث ، كما انها استغلت (اي العقوبة) بشكل سافر و مفرط خصوصا تجاه تصفية المعارضين من قبل الأنظمة الديكتاتورية في مايسمى بالجرائم السياسية في دول منطقتنا دون استثناء. بالرغم من ان العقوبات ذات المصدر الديني شديدة في السعودية الا انها لم تمنع استمرار حدوث الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام و عليه فان فلسفة العقوبة… قراءة المزيد ..