طالب النائب خليل الصالح بإلغاء البند الخامس من المادة الرابعة من قانون الجنسية الذي يشترط ان «تمنح الجنسية للمسلمين فقط، ولا تمنح لأي شخص ان لم يكن مسلما»، معتبرا أن في هذا الشرط «نفسا عنصريا بغيضا لم نألفه».
وأوضح الصالح لـ «الراي»: انه تقدم باقتراح قانون «ينص على إلغاء المادة المتعلقة بالديانة، لان المادة الرابعة تحدد الشروط التي يجوز توافرها عند منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد، وكانت الشروط عند صياغة القانون تقتصر على ضرورة توافر الاقامة العادية المشروعة في الكويت، وان يكون للشخص سبب مشروع للرزق، وان يعرف اللغة العربية، وفي عام 1966 اضيف شرط ان يكون الشخص على كفاءة تحتاج اليها البلاد، وفي عام 1982 صدر القانون رقم 1 لسنة 1982 الذي أضاف شرطا جديدا للحصول على الجنسية، وهو ان يكون الشخص مسلما بالميلاد، او ان يكون اعتنق الاسلام واشهر اسلامه ومضى على ذلك خمس سنوات قبل منحه الجنسية الكويتية».
وشدد الصالح على ان «منح الجنسية عمل سيادي يخضع دوما للسلطة التقديرية للدولة، ومنحها وفقا للمادة الرابعة من قانون الجنسية جوازي في جميع الحالات، فالدولة تمنح جنسيتها او ترفض منحها حسبما تراه محققا للمصلحة العامة، واشتراط ان يكون المرشح للحصول على الجنسية مسلما يحول دون منحها لاشخاص على كفاءة أو قدموا خدمات جليلة للبلد».
وذكر الصالح ان «اشتراط ان يكون مسلما من يمنح الجنسية يتعارض مع حرية الاعتقاد، وهي حرية مطلقة تنص عليها المادة 35 من الدستور، واتساقا مع الدستور طلبت إلغاء البند 5 من المادة الرابعة من قانون الجنسية الذي اشترط ان تمنح الجنسية الكويتية للمسلم فقط».
وشدد الصالح على ان «اشتراط منح الجنسية للمسلمين يحمل نفسا عنصريا بغيضا لم نألفه، وان ديننا الحنيف يحض على التقارب مع الديانات السماوية، ونحن لا نطالب بتجنيس الديانات غير السماوية وانما الغاء الفقرة لفتح المجال امام الديانات السماوية، خصوصا ان هناك مسيحيين يحملون الجنسية الكويتية وامام هذا الشرط سيتعرضون لمشاكل قانونية».