لم تناقش مسألة الرّدّة في الإسلام نقاشا موضوعيا وعلميّا جزئيّا من علماء المسلمين المعاصرين الّذين لهم جمهور عريض يتبع أقوالهم ولا يقبل مناقشتها أو مراجعتها.
وقد انقسم المتكلّمون في حكم الرّدّة اليوم إلى ثلاث فرق:
الأولى: يواصل أغلب الباحثين نشر ما جاء في حكم قتل المرتدّ في مدوّنات الفقه القديمة والّتي تقرّ قتل المرتدّ دون الرّجوع إلى القرآن والسّنّة، أو بالاستناد إلى تأويلها تأويلا يحمّل النّصوص ما لا تحتمل.
الثّانية: دعت مجموعة ثانية إلى الحدّ من سلطة من يطبق الحكم، فلا حقّ للفرد، ولا للجماعات في قتل المرتدّ، وأوكلوا حكم قتله إلى النّظام الحاكم بدعوى حفظ الأمن. ولا يخفى على ذوي العقول ما في هذا التّوجّه من حفاظ على الفكر القديم من جهة، وما فيه من بسط ليد أولي الأمر في قتل المرتدّين ولعلّ التّهمة تصلح لكلّ معارض، وهو أمر خطير جدّا.
ونحن نتبنّى رأي جمال البناء في هذا الموضوع وعبارته:”والقول الّذي نودّ التّأكيد عليه هنا هو أنّ أيّ تدخّل للسلطة تحت أي اسم كان وبأي صفة اتّصفت بين الفرد وضميره مرفوض بتاتا وأنّ الاعتقاد يجب أن يقوم على حرّية الفرد واطمئنان قلبه”.
الثالثة: دعت مجموعة ثالثة من علماء الإسلام إلى إعادة النّظر في حكم قتل المرتدّ، وإخضاعه للاجتهاد النّيّر، ورفض هذا الحكم، والعمل بمبادئ حقوق الإنسان الّتي تقرّ حرّية المعتقد ومنهم جمال البنا وحسن التّرابي، وخالد بن الشيخ وعبد اللّه سعيد وحسن سعيد.
فما هو الرّأي الّذي يتماشى مع القرآن الكريم ومواقف الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم؟
I- حكم المرتدّ في القرآن:
ننظر بدءا في بعض الآيات الّتي ذكرت الجزاء عن المخالفات مفصّلا ومنها هذه” وكتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسنّ بالسّنّ، والجروح قصاص، فمن تصدّق به فهو كفّارة له” (المائدة45:5).
هل يعقل أن تسكت الآية عن حكم قتل المرتدّ لو كان فرضا موجودا؟
لا يمكن أن يسكت القرآن عن مثل هذا الموضوع ولأشار إليه تصريحا أو تلميحا.
وما نجده في القرآن أنّ جزاء المرتدّ لعنة اللّه، والنّاس أجمعين، والخلود في النّار، وأنّه سينال عقابا شديدا من عند اللّه يوم الآخرة، ولم يوكل الخالق حكم المرتدّ للإنسان، فلا يملك أحد حقّ قتله، أو عقابه، وإنّما أمره إلى اللّه، وتأمّلوا معي هذه الآيات: ﴿كيف يهدي اللّه قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أنّ الرّسول حقّ وجاءتهم البيّنات واللّه لا يهدي القوم الظّالمين، أولئك جزاؤهم أنّ عليهم لعنة اللّه والملائكة والنّاس أجمعين، خالدين فيها لا يخفّف عنهم العذاب ولا ينظرون، إلاّ الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فإنّ اللّه غفور رحيم.
﴿إنّ الّذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ، وأولئك هم الظّالّون، إنّ الّذين كفروا وماتوا وهم كفّار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو اقتدى به، أولئك لهم عذاب أليم ومالهم من ناصرين﴾(آل عمران3: 91-86).
فما هو دليل من يسلط سيف قطع الرّقاب على المرتدّين؟
هل يقبل العقل الواعي أنّ الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم يصدر أحكاما تخالف ما يصرّح به القرآن في هذه الآيات الّتي غاب فيها حكم قتل المرتدّ، وحضر الأمل في حصول المغفرة لمن تاب في قوله تعالى: ﴿إلاّ الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اللّه غفور رحيم﴾.
ولم تحدد آية آل عمران هذه التّوبة بيوم ولا بأكثر من ذلك ولا بأقلّ في حين نصّب الفقهاء أنفسهم حكّاما على رقاب المرتدّين في مثل هذه النّصوص.
“من غيّر دينه فاضربوا عنقه” أنّه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزّنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لأنّه لا تعرف توبتهم وأنّهم كانوا يسرّون الكفر ويعلنون الإسلام فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم وأمّا من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنّه يستتاب فإن تاب وإلا قتل” ((الموطّأ، كتاب الأقضية، القضاء فيمن ارتدّ عن الإسلام)).
وفي كتاب سبل السّلام للصّنعاني “عن معاذ بن جبل رضي اللّه عنه في رجل اسلم ثم تهوّد: لا أجلس حتّى يقتل، قضاء اللّه ورسوله… وهو يشير إلى حديث “من بدّل دينه فاقتلوه” … الحديث دليل على أنّه يجب قتل المرتدّ وهو إجماع، وإنّما وقع الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله أو لا؟”.
واختلفوا في قتل المرأة المرتدّة، وهل تستتاب قبل القتل، فمنهم من قال :تقتل حال ردّتها “لأن كلمة “من” الواردة في الحديث تعمّ الذّكر والأنثى.
وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا تقتل إذا ارتدّت لأنّه ورد عن رسول اللّه النّهي عن قتل النّساء لما رأى امرأة مقتولة فقال :”ما كانت هذه لتقاتل”
وشذّ قوم فقالوا: تقتل وإن راجعت الإسلام، وهذا تشدّد وتحكّم” (سبل السّلام للصّنعاني، وبداية المجتهد لابن رشد).
ويردّ هذه القوال وما شابهها القرآن الكريم في هذه الآيات ﴿إنّ الّذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى، الشّيطان سوّل لهم وأملى لهم، ذلك بأنّهم قالوا للّذين كرهوا ما نزّل اللّه سنطيعكم في بعض الأمر واللّه يعلم إسرارهم فكيف إذا توفّتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنّهم اتّبعوا ما أسخط اللّه وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم﴾(محمد47: 25-28)، فأين الحكم بقتل المرتدّ في هذه الآيات، وإنّما المعنى الّذي ندركه منها أنّها اعتمدت “التقريع لبيان ما سيلحقهم من العذاب عند الموت وهو استهلال لما يتوصّل من عذابهم من مبدإ الموت إلى استقرارهم في العذاب الخالد” على حدّ عبارة محمد الطّاهر ابن عاشور ، مفسّر تونس في كتابه “التحرير والتّنوير”.
ويخاطب القرآن المرتدّين بهذه الآية الّتي لا تحكم عليهم بالقتل ونصّها ﴿يا أيّها الّذين آمنوا من يرتدّ منكم عن دينه فسوف يأتي اللّه بقوم يحبّهم ويحبّونه، أذلّة على المؤمنين أعزّة على الكافرين﴾(المائدة5:55).
إضافة إلى ما ذكرت فإن الحكم بقتل المرتدّ يتعارض مع مبدإ حرّية العقيدة في الإسلام، فكيف تقرّ الآيات القرآنية بالحرّية الدّينيّة من جهة ، وتحكم بقتل المرتدّ من جهة ثانية، ففي القرآن ﴿لا إكراه في الدّين قد تبيّن الرّشد من الغيّ﴾(البقرة257:2)، وفيه حرّية اختيار المعتقد﴿ وقل الحقّ من ربّكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾(الكهف30:18)، ولزيادة التّوسّع انظر سور( يونس108:10، الغاشية :22، الأنعام 67:6) ، وغيرها من الآيات الّتي تصل إلى مائتي (200) آية تذكر حرّية المعتقد.
وقد أحيطت حرّية العقيدة بضمانات قرآنية لا تشمل حكم الرّدّة، ولا تجد فيها عقوبة دنيوية للمرتدّ، وإنّما العقوبة أخروية تكفل بها الخالق.
II- حكم المرتدّ في الحديث النّبوي:
يعتمد الفقهاء الّذين يحيزون قتل المرتدّ عن الإسلام على هذا الحديث “من بدّل دينه فاقتلوه”، ولا يمكن العمل بهذا الحديث في قتل المرتدّ للاعتبارات التّالية:
1) لا تثبت الحدود بأحاديث الآحاد، والحديث من الآحاد، ولا يعمل بالآحاد في العقائد والحكم بقتل المرتدّ من العقائد.
2) لا يمكن الاحتجاج بهذا الحديث لقتل المرتدّ لأنّه لم ينسخ أية “لا إكراه في الدّين” بما أنّ الأصول الفقهية، خاصّة عند الإمام الشّافعي، أقرّت أنّه لا ينسخ القرآن إلاّ القرآن، ولا تنسخ السّنّة إلاّ السّنّة، وعند من يرى جواز نسخ القرآن بالسّنة، فإنّه يشترط سنّة متواترة، وهذا حديث آحاد فلا ينسخ أنّه أشارت إلى حرّية المعتقد، فلا يصحّ العمل بحديث يعارض القرآن عقلا وشرعا…
3) آية ﴿لا إكراه في الدّين﴾ ليست من القرآن المنسوخ، وقد جمع السّيوطي كل الآيات الّتي صحّ عند العلماء نسخها، فلم يكن بينها هذه الآية، وذكروا أن عدد الآيات المنسوخة إحدى وعشرون آية لا تصحّ دعوى النّسخ في غيرها حسبما جاء في “الإتقان في علوم القرآن”.
4) ورد ذكر حرّية المعتقد فيما يناهز مائتي (200) آية محكمة، فلا يقوى حديث آحاد “من بدّل دينه فاقتلوه” أن يعارضها كلّها ويبطل أحكامها، ويزيحها ويحتلّ مكانها. “وإنّما خبر الواحد يردّ من معارضة الكتاب، وقد اتّفق أهل الحديث على إنّ كتاب اللّه مقدّم على كلّ قول”على حدّ عبارة التفتزاني في التّلويح”.
5) تمنع القاعدة الأصولية قتل المرتدّ وهي “إن المطلق يحمل على المقيّد إذا كان في حكم واحد”. ومن الخطإ العمل بحديث مطلق “من بدّل دينه فاقتلوه” لأنّه مقيّد بالمحاربة، وإفشاء أسرار الدّولة، فمن ارتدّ والتحق بالأعداء المحاربين يقتل بتهمة الخيانة العظمى لا بتهمة الرّدّة.
وفي شرح “القدير على الهداية” يقول كمال الدّين بن الهمام: “يجب في قتل الرّدّة أن يكون لدفع شرّ حرابة، لا جزاء على فعل الكفر، لأن جزاءه أعظم من ذلك عند اللّه تعالى، فيختصّ بمن يأتي منه الحراب وهو الرّجل، ولهذا نهى النّبيّ عن قتل النّساء”
ومن الحديث نخلص إلى مواقف للرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم مع المرتدّين، روى جابر بن عبد اللّه أنّ أعرابيا بايع الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم فأصاب الأعرابيّ وعك بالمدينة، فجاء الأعرابيّ إلى الرّسول فقال: يا رسول أقلني بيعتي فابى، فخرج الأعرابيّ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: إنّما المدينة كالكير تنفي خبثها، وتنضع خبثها” (رواه البخاري).
في هذا الخبر أعلن الأعرابي ردّته للرّسول، ولم يقتله وإنّما تركه ينصرف مرتدّا، ولم يلق عليه القبض، ولم يخضعه للاستتابة، فإن تاب وإلاّ قطع عنقه.
الخبر الثّاني أنّ عبد اللّه بن أبي سرح أسلم وكان يكتب القرآن للرّسول ثمّ ارتدّ وصرّح أنّه كان يغيّر كلمات القرآن، ويوم فتح مكّة أمر الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم أن يقتل عبد اللّه هذا لأنّه كان يحرّف الكلام عن مواضعه، فاستجار له عثمان بن عفّان، فقبل الرّسول جواره ولم يقتله رغم جرمه.
III- حروب الرّدّة:
إذا كان حكم قتل المرتدّ لم يرد في القرآن ولا في السّنّة القولية والفعلية، ولا في القواعد الأصولية فبماذا نفسّر حروب الرّدّة الّتي قادها أبو بكر الصدّيق ضدّ المرتدّين؟
كثيرا ما يتّخذ المجيزين لقتل المرتدّ هذه الحرب دليلا على صحّة الحكم وعدم مناقشته، وهو دليل باطل ومتهافت لأنّ أبا بكر حارب القوم لأن قبيلتي عبس وذبيان أوّل من حارب المسلمين بعد وفاة الرّسول حسب رواية الطّبري في تاريخه، ولأنّهم امتنعوا عن دفع الزّكاة، وتمرّدوا على النّظام الحاكم، والأصوب أن تسمّى “حروب مانعي الزّكاة” لأن الثّائرين لم يعلنوا ارتدادهم عن الإسلام وإنّما رفضوا أداء الزّكاة لأبي بكر وقالوا: كنّا نعطي الزّكاة لمحمد، ومحمّد قد مات وإنّما الزّكاة أخت الجزية، ولذلك عارض عمر بن الخطّاب أبا بكر وقال له كيف تقاتل النّاس وقد قال رسول اللّه”أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقول : لا إلـه إلاّ اللّه، فمن قالها فقد عصم منّي ماله ونفسه إلاّ بحقّه وحسابه على اللّه” ولذلك قال الشّافعي:”وأهل الرّدّة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ضربان، منهم قوم كفروا بعد الإسلام …، ومنهم قوم تمسّكوا بالإسلام ومنعوا الصّدقات” ويعتبر الشّافعي من يصف الصّنف الثّاني بالمرتدّين من العامة ويقول “ثم أمضى ابو بكر خالد بن الوليد في قتال من ارتدّ ومن منع الزّكاة فقاتلهم بعوام من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم”،كما جاء في كتابه “الأم” من “كتاب قتال أهل البغي وأهل الرّدّة”.
ورغم هذه الحرب فإن أبا بكر لم يقتل المرتدّين الّذين أخذهم أسرى بعد انتصاره عليهم. فمن أين جاء الفقهاء بقتلهم دون إمهال أكثر من ثلاثة ايام.
وما نختم به أنّ القول بحرّية المعتقد من سماحة الإسلام، ومن طبيعة المجتمعات الّتي بنيت على الاختلاف، وهي ترتكز على حرّية الإيمان ومنها حرّية الاختيار وحرّية الفكر، والحقّ في ممارسة القناعات الشّخصية، وهو حق طبيعي أقرّته الأديان السّماوية والقوانين الوضعية.
والأمر يحتاج إلى شجاعة من المفكّرين النّيرين الّذين ساهموا في دفع الظّلم والقهر عن النّاس، وأبطلوا حكم قتل المرتدّ صراحة، ورفضوا القتل باسم الدّين، لأن قتل المرتدّ حكم ناتج عن توظيف الدّين لأحكام ذاتية لا أصل لها في القرآن ولا في السّنّة، وإنّما اجتهادات لفقهاء البلاط أرضوا بها السّاسة ثم نقلها عنهم تلاميذهم الّذين فقدوا الحسّ النّقدي فتبنّوا أراء شيوخهم على أنّها مقدّسة، وحان الوقت لهدم المقدّس من فكر البشر، وخاصّة ذلك الفكر الّذي يمتهن التّكفير فيصنّف كلّ مخالف له في الرّأي في خانة المرتدّين وإن كان من أتقى عباد اللّه.
ومن الواجب علينا – واسمحوا لي أن استحمل كلمة من الواجب وما تعوّدت استعمالها- أن نعمل جميعا على إيقاف تدريس هذه الجريمة (حكم قتل المرتدّ) في مؤسسات التعليم الدّيني الّتي مازالت تحشو بها عقول المتعلّمين مصوّرة لهم على أنّها جهاد في سبيل اللّه وأنّها من الشّريعة، وأنّ الجنّة مثواهم الأخير، مع مواصلة إسالة الحبر في هذا الموضوع ليتّضح أن لا صلة له بالقرآن ولا بالشّريعة, وأنّها تهمة اكتوى بنارها من الصّحابة عثمان بن عفّان وعلى بن أبي طالب، ومن الفقهاء الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة، والإمام أحمد بن حنبل، ومن المحدثين الإمام البخاري وغيرهم كثير يضيق هذا المقال عن ذكرهم من القدامى وخاصة من المعاصرين الّذين يدعون إلى نقد التّراث الدّيني وتحديد القراءات وغربلة الفكر بالرّجوع إلى الأصول وبالانفتاح على مبادئ حقوق الإنسان ومستجدّات الأحداث.
أكاديمية
قتل المرتدّ ليس من الإسلام بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في ظروف كان الكل فيها يقاتل ضد الكل، ولم تكن حالات الحياد معروفة، بل كانت قبائل تغزو بعضها لمجرد أمور هامشية، ولم يكونوا يعرفون للسلم المستمر طعما. وفي صلح الحديبية وافق النبي صلى الله عليه وسلم على أن من ارتد من أهل المدينة فلا بأس لو التحق بأهل مكة، وليس له أن يطالبهم به. ولما كان المرتد عن الإسلام يلتحق بالقبائل المعتدية في العادة، فكان بديهيا بالنسبة إلى الفقهاء أن ينادوا بقتل كل مرتد، أليس معتديا؟ لذا رأينا عددا من الفقهاء الأحناف ينادي بعدم قتل المرتدة، باعتبارها لا تحارب،… قراءة المزيد ..