بيان شجب وإدانة لوقوع ضحايا (قتلى وجرحى) بعد قيام السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة
في قمع الاحتجاجات السلمية في عدة مناطق ومدن سورية في 1\4\2011
تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, استمرار السلطات السورية باستعمال العنف المفرط في تفريق الاحتجاجات السلمية الواسعة في عدة مدن ومناطق سورية المطالبة بالحريات والديمقراطية,وذلك باستخدام (العصي والهراوات) في تفريق المحتجين في معظم الأحيان, إضافة لاستخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية في أحيان أخرى, والتي أدت لوقوع العشرات من الضحايا(بين قتلى وجرحى) إضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق العشرات من المواطنين السوريين.
ففي مدينة دمشق: قامت الأجهزة الأمنية باعتقال كلاً من السادة :
إبراهيم محمد باره وحسام عمر حسين و محمد علي المغربي ومحمد فايز التغلبي من بلدة برزة .
وفي مدينة دوما – ريف دمشق سقط العديد من الضحايا, منهم القتلى:
1-ابراهيم المبيض 2- نعيم المقدم 3- أحمد رجب 4- فؤاد بلة 5- محمد علايا .
كما سقط عدد من الجرحى الذين اعتقل منهم :
1- د. عدنان وهبه 2- عماد الدين البسواتي 3- فارس النخال 4- محي الدين قوشان 5- علي وهبة 6- عمار تيناوي 7- حسن فتح الله 8 – علاء محي الدين الملقب بالشاذلي
كما تم اعتقال عدد آخر منهم :
مجد كرداس 2- عدنان كرداس3- محمد عبد المنعم 4- محمد نور عبد الوهاب 5- عدنان طه 6- حسان منعم 7- طارق فليطاني .8- محمد فليطاني عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي.9- علاء محدين, سنة رابعة طب بشري.10- حسان عبد المنعم 11- تمام العمر.
وفي مدينة حمص تم اعتقال كلا من:
صدر الدين اليافي – بسام مثقال الدروبي- بسام فرحان ادريس-محمد عبد الكريم عز الدين- بسام بشير الكنج – طارق راتب العوير-محمد نور الدرويش- معاوية بن مدثر طليمات-محمد نصر الزراعي- محمد هايل السقا-حيان فيصل ذكريا- فتحي عز الدين كبيسي-عمر عز الدين كبيسي -سامر عز الدين كبيسي-محي الدين سامي كبيسي
وفي صباح يوم السبت 2\4\2011 وفي مدينة درعا –جنوب سورية, تم اعتقال الناشط السياسي المعروف الأستاذ عصام المحاميد العضو القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي.
وكانت السلطات السورية قد قامت باعتقال المواطن نذير الحلبي بتاريخ 25/3/2011 أثناء مشاركته بالتجمع السلمي من اجل التضامن مع الضحايا الذين سقطوا في درعا ,وذلك بعد صلاة الجمعة في حي الشعار بمدينة حلب. وبعد ذلك دوهم منزله وصودر حاسوبه الشخصي. يذكر ان السيد نذير حلبي مدرس ابتدائي ومجاز بالأدب العربي وأب لثلاثة أطفال
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى أهالي الضحايا –القتلى-بالتعازي الحارة, والى الجرحى بالتمنيات بالشفاء العاجل, وإننا ندين ونشجب ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته, ونبدي قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين (حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،…) بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع ” الحريات والحقوق والواجبات العامة” وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .
و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:
1-تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
2- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية, وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.
3- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير
4- إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها.
5- إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
6- اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962والقانون49 وتبعاتهما.
7- اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .
8- إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري
9- إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ,وتوقيف العمل بالمادة الثامنة من الدستور السوري.
10- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .
11- تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية .
12- تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
13- تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
14- إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.
المنظمات الموقعة:
1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
2 – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد
3 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.
4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
5 – المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
6- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية دمشق في 2 / 4 / 2011
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666
National.Organization @ gmail.com www.nohr-s.org
*
الاعتقال التعسفي يطال الزميل عبد الكريم ضعون عضو مجلس الأمناء في (ل.د.ح)
تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, نبأ قيام السلطات السورية, باعتقال الزميل عبد الكريم ضعون عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح) ,في ظهر يوم الجمعة 1\4\2011 من ساحة مدينة السلمية-حماه-وسط سورية, حيث كان متواجدا لمراقبة أحداث التجمع السلمي في ساحة المدينة, والذي تم تفريقه بالقوة من قبل السلطات السورية (الأمن والشرطة), وقد تعرض الزميل ضعون للضرب بالعصي والهراوات قبل اعتقاله تعسفيا.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ندين ونستنكر بشدة الزميل عبد الكريم ضعون عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح) ، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره, ونطالب بالإفراج الفوري عنه, دون قيد أو شرط، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري .
وإننا نرى في استمرار اعتقال الزميل عبد الكريم ضعون, واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 ) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها بتاريخ 19 / 8 /2004 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 /9 /2004 فالعهد الدولي في المادة (7) التي تعتبر أحكامها مطلقة، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة ( 4 ) وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير هذه المادة) وأيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة ( 2 ) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم ” لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب “، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم (52 /144 ) بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998 وتحديدا في المواد (1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و19 و22 ) والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
المنظمات الموقعة:
1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
2 – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد
3 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.
4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
5 – المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
6- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.