مرسوم التجنيس صدر في غفلة وباسماء مشبوهة لا تشرّف الجنسية اللبنانية”
المركزية- لم يوقف نشرُ وزارة الداخلية مرسوم التجنيس، ولا إعلانُ الجهات الرسمية المعنية به ان المديرية العامة للامن العام تعمل حاليا على التدقيق في الاسماء التي تضمّنها للتثبت من نظافة سجلّاتها، الغبارَ الذي يثيره فوق الساحة المحلية، ولا أقنع معارضيه بـ”أحقيته” أو صوابية إصداره، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”. وقد خرج الموقفُ الاعلى سقفا على هذا الخط، من بكركي امس، حيث رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن “مرسوم تجنيس مجموعة من الأجانب من غير المتحدرين من أصل لبناني، مخالف للدستور في مقدمته التي تنص بشكل قاطع وواضح “لا تقسيم ولا توطين”.
وبما أن الشيء بالشيء يذكر، تضع المصادر على “الطاولة”، نص قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني والذي أقرته الحكومة اللبنانية عام 2011، بعد انتظار استمر عقودا، وذلك للاضاءة على الشروط الكثيرة التي يفترض ان تتوافر في شخص “لبناني” الاصل راغب بالحصول على الجنسية اللبنانية. فهو يقول إن “يحقّ لكل شخص يتوافر فيه احد الشرطين التاليين أن يطلب استعادة الجنسية اللبنانية: إذا كان متواجدا هو أو احد أصوله أو أقاربه لأبيه حتى الدرجة الرابعة على الأراضي اللبنانية كما يبيّنه إحصاء العام 1921 لدى وزارة الداخلية والبلديات والسجلات العائدة له ولا سيما سجل المهاجرين. أو إذا اكتسب هو أو احد أصوله أو أقاربه المذكورين الجنسية اللبنانية في ظلّ قانون الجنسية الصادر في 19/1/1925 والقوانين اللاحقة له، وأغفل في ما بعد هو أو احد فروعه استعادتها أو المطالبة بها”. ويضيف ان على “صاحب العلاقة أو مَن يوكله قانونا بطلب استعادة الجنسية اللبنانية، أن يبرز مع طلبه الخطي الوثائق والمستندات التي تثبت توافر احد الشرطين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: القيود في سجلات الأحوال الشخصية القديمة، عنه أو عن احد أصوله أو احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة. الوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارة أو القضاء اللبناني المتعلقة به أو بأحد أصوله أو احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، كما الوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارة أو القضاء في البلد الذي يقيم فيه المغترب.القيود في سجلات الطوائف الدينية المعترف بها والوثائق الصادرة عنها، التي تشير إليه و/أو أصوله و/أو أقاربه. وجود أقرباء لبنانيين له في البلدة أو القرية أو الحي الذي يدعى الانتماء إليه، ودرجة القربى التي تربطه بهم. تملّكه حقوقا عقارية في لبنان اتصلت به بطريق الإرث عن لبناني.
فهل يجوز ان يتعيّن على “لبناني” راغبٍ باستعادة جنسية وطنه الأم، سلوكَ هذا المسار القانوني الطويل والمعقد للحصول على جنسيته، فيما تُقدّم على طبق من فضة لسوريين وفلسطينيين وعراقيين…؟ تختم المصادر.