القاهرة: سامح سامي
بعد ورش عمل كثيرة وعقد مؤتمرات سببت الكثير من المشاكل لحركة العلمانيين، أصدر مجموعة العلمانيين مقترح لائحة ترشيح وانتخاب البابا البطريرك في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وهذه المجموعة مكونة من: مدحت بشاي جرجس ـ أكرم حبيب رفعت ـ كمال فرج غبريال ـ اسحق حنا لبيب ـ هاني لبيب مرجان ـ كمال زاخر موسي ـ نبيل منير حبيب ـ جرجس كامل يوسف ـ كمال بولس باسيلي. وجاء هذا المقترح لما يشوب اللائحة المعمول بها الآن من عيوب كثيرة تكرس الحالة الضعيفة للكنيسة القبطية.
وفيما يلي ننشر النص الكامل للائحة المقترحة التي قدمها العلمانيون لقداسة البابا شنودة الثالث ومجمع الأساقفة.
نص اللائحة
نحو منظومة كنسية معاصرة
مقترح لائحة
ترشيح وانتخاب البابا البطريرك
في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مقدم لقداسة البابا شنودة الثالث
ومجمع أساقفة الكنيسة
إعـداد
التـيار العلماني
المؤسسون:
ـ مدحت بشاي جرجس ـ أكرم حبيب رفعت ـ كمال فرج غبريال ـ اسحق حنا لبيب ـ هاني لبيب مرجان
ـ كمال زاخر موسي ـ نبيل منير حبيب ـ جرجس كامل يوسف ـ كمال بولس باسيلي
الباب الأول
البابا البطريرك ومعاونيه
مادة ( 1 ) البابا البطريرك: هو رئيس أساقفة كنيسة الإسكندرية وسائر أساقفة الكرازة المرقصية، ويرأس مجمع الأساقفة ومجلس العلمانيين ومجمع القسوس والمكرسين، وهو رمز وحدة الكنيسة.
مادة ( 2 ) النائب البابوي: يعاون البابا في مهامه، ويقوم بمهام البابا في حالة خلو الكرسي، وفي حالات غياب البابا عن كرسيه في رحلاته الرعوية للخارج أو مرضه أو بسبب موانع قهرية، أو في حالة عدم قدرة البابا علي القيام بمهامه بحسب التقاليد الكنسية لحين انتخاب البابا الجديد والقيام بإتمام إجراءات انتخاب بابا جديد.
مادة (3) ينتخب النائب البابوي من أعضاء مجمع الأساقفة وبواسطته ومجمع الأساقفة هو الوحيد صاحب الحق في عزل النائب البابوي أو إقالته.
مادة ( 4 ) مهام النائب البابوي مهام إدارية يقام عليها بغير رسامة أو إجراءات طقسية تبدأ عقب نياحة البابا البطريرك وتنتهي مع نياحة البطريرك التالي. ويتم اختيار نائب بابوي جديد مع كل خلو للكرسي البطريركي.
مادة ( 5 ) مجمع الأساقفة برئاسة البابا البطريرك هو السلطة العليا في الكنيسة، ويقوم بإدارة الكنيسة من خلال عدد من الدوائر المتخصصة التالية:
1) دائرة التعليم اللاهوتي والمعاهد الكنسية المتخصصة: ومهمتها المعاونة في تحضير المحاضرات والأبحاث التي يلقيها البابا البطريرك أو الأسقف، ومراجعة الكتب اللاهوتية وإعداد المراجع الخاصة بالتعليم اللاهوتي والكنسي، ومتابعة المعاهد المتخصصة والإكليريكيات، ووضع المناهج، وفتح قنوات الإتصال مع المعاهد الأكاديمية المناظرة بالكنائس والجامعات الأخري وتضم في عضويتها اساقفة التعليم والبحث العلمي والشباب.
2) دائرة التشريع والقانون الكنسي: ومهمتها مراجعة القوانين الكنسية وإعداد المجموعات القانونية للكنيسة، واعداد القوانين واللوائح المنظمة للإدارة الكنسية، واقتراح وبحث وإضافة التعديلات التي تقتضيها متغيرات العصر في إدارة مؤسسة الكنيسة.
3) دائرة الطقوس والعمارة الكنسية: ومهمتها مراجعة وضبط الطقس وشرحه وترجمته إلي لغات المهجر، وتسجيل الألحان بالطرق العلمية والمساعدة في ضبط وتقنين عمارة الكنائس وإحياء وتوثيق التراث والفنون القبطية.
4) دائرة الإعلام: ومهمتها تنظيم قنوات مخاطبة الرأي العام والتعامل مع وسائل الإعلام وإعداد البيانات الإعلامية الكنسية.
5) دائرة الرعاية الكنسية: ومهمتها دعم الرعاية الاجتماعية والروحية وإعداد الدراسات والنظم والسجلات التي تحتاجها منظومة الرعاية بصورة متكاملة وعلمية وعملية، وتضم في عضويتها أسقف الخدمات الاجتماعية.
6) دائرة العلاقات العامة: ومهمتها تعضيد الوحدة المسيحية بين الكنائس والأنشطة المسكونية والمدنية والوطنية، وإعداد التقارير والبيانات والدراسات المتعلقة بالمجتمع العام والكنائس والأديان الأخرى.
7) دائرة كنائس المهجر: ومهمتها حصر الكنائس والأديرة والتجمعات القبطية الأرثوذكسية بأفريقيا ودول المهجر والدول العربية، ومتابعة احتياجاتها وطرق تنمية الخدمة والرعاية بها وربطها بالكنيسة الأم وتبادل الخبرات معها وتضم في عضويتها أساقفة المهجر.
8) دائرة الديوان البطريركي والسكرتارية: ومهمتها تنظيم أعمال إدارة الديوان البطريركي المالية والإدارية والعامة وتنظيم العمل الإداري للبابا البطريرك.
وتتكون كل دائرة من عدد من المتخصصين علمياً في نطاق عمل الدائرة لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن خمسة عشر يتم اختيارهم من أهل الخبرة العملية والعلمية بواسطة لجنة مشكلة من مجمع الأساقفة ومجلس العلمانيين، ويراعي توافر واحد علي الأقل في كل دائرة من الحاصلين علي درجة الدكتوراة في تخصص الدائرة ويختارون من بينهم الرئيس وهيئة المكتب.
الباب الثاني
المرشح للكرسي البابوي
مادة ( 6 ) يشترط فيمن يرشح للكرسي البابوي:
1. أن يكون قبطياً أرثوذكسياً.
2. ألا يقل عمره عند الترشيح عن خمسين سنة.
3. أن يكون حائزاً على الأقل على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية من الكلية الإكليريكية
المصرية أو من أحد المعاهد المتخصصة الأرثوذكسية المتفقة مع كنيستنا في الإيمان.
4. أن يكون حائزاً علي الأقل لدرجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما من إحدى الجامعات المعتمدة قانوناً.
5. أن يكون من المتبتلين أي الذين لم يسبق لهم الزواج.
6. أن يكون مشهوداً له بالتقوى والحكمة والاستنارة.
7. ألا يكون قد وضعت عليه الأيادي لرتبة الأسقفية قبلاً ويستوي في هذا اسقف الإيبارشية والأسقف العام.
8. ألا يكون قد صدرت ضده أحكاماً قضائية في قضايا مخلة بالشرف والأمانة.
الباب الثالث
ترشيح البابا البطريرك
مادة ( 7 ) يقوم النائب البابوي بتشكيل لجنتين لإدارة الانتخابات هما لجنة قبول وفحص الطلبات، واللجنة العليا للانتخابات.
مادة ( 8 ) تتألف لجنة قبول وفحص طلبات الترشيح من سبعة أفراد تتوفر فيهم سمة الحيدة الكاملة والخبرة في الفصل بين الأمور وتتشكل من:
ثلاثة ( 3 ) من مستشاري محكمة النقض أو الاستئناف العالي.
اثنان ( 2 ) من الأساقفة المشهود لهم
واحد ( 1 ) من الوزراء المسيحيين الحاليين أو السابقين.
واحد ( 1 ) من أعضاء مجلسي الشعب والشورى الحاليين أو السابقين.
مادة ( 9 ) تتألف اللجنة العليا للانتخابات من النائب البابوي وثلاثة من كبار المطارنة أو الأساقفة رسامة وسناً، وسبعة من مستشاري محكمة النقض أو الاستئناف العالي ومندوب من وزارة الداخلية، ويحق لها أن تضم إليها بعض الأشخاص للقيام بأعمال السكرتارية.
مادة ( 10 ) تؤلف لجنة انتخاب فرعية بكل ايبارشية تتكون من الأب الأسقف وثلاثة من الكهنة يختارهم الأسقف وثلاثة من المستشارين أو المحامين لدي محكمة النقض يختارهم المجلس العلماني ( الملي الفرعي ) ومندوب عن وزارة الداخلية، وتكون هذه اللجنة مسئولة عن سير العملية الانتخابية في نطاق الإيبارشية التابعة لها.
مادة ( 11 ) يتم الترشيح لمنصب البابا البطريرك عن طريق إيبارشيات الكرازة المرقصية داخل وخارج الوطن، بترشيح من تراه مناسباً، ولكل ايبارشية الحق في ترشيح شخص واحد، ويجوز أن يشترك عدد من الإيبارشيات في ترشيح شخص واحد، ويكون الترشيح بكتاب موجه إلى لجنة قبول وفحص طلبات الترشيح في المواعيد المحددة لذلك.
مادة ( 12 ) لجنة قبول وفحص الطلبات مهمتها قبول طلبات الترشيح ومطابقتها علي الشروط الموضوعة وفحص وإعلان أسماء من تنطبق عليهم الشروط.
مادة ( 13 ) تحدد لجنة قبول وفحص طلبات الترشيح موعد فتح باب قبول الطلبات وموعد غلقه، علي ألا تقل المدة بينهما عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وتقوم اللجنة أيضاً بتحديد موعد فتح وغلق باب قبول الطعون والاعتراضات علي الأسماء المعلنة، علي أن تقدم الطعون والاعتراضات مشفوعة بالمستندات الداعمة لها.
مادة ( 14 ) يحق لمن لديه اعتراض أو طعن علي احد المرشحين أن يتقدم به مكتوباً إلى لجنة قبول الطلبات وفحصها، في المدة المحددة لذلك مدعما بالأسانيد والوثائق واستلام ما يدل علي تقديمه.
وتقوم اللجنة بفحص الاعتراض أو الطعن والرد عليهما ثم تعلن القائمة النهائية للأسماء المستوفاة لكافة الشروط بعد استبعاد من ثبت صحة الطعن عليهم في مدة أقصاها شهر من غلق باب الطعون.
مادة ( 15 ) تقوم لجنة قبول وفحص طلبات الترشيح بإحالة القائمة النهائية فور إقرارها للجنة العليا للانتخابات التي تقوم بدورها بإعلانها وعرضها في مقار الإيبارشيات بالإضافة إلى نشرها في ثلاث صحف يومية تصدر بالقاهرة وذلك خلال أسبوعين من ورودها إليها من لجنة قبول وفحص الطلبات.
مادة ( 16 ) تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد إجراء الانتخابات علي ألا يتجاوز أسبوع من إعلان قوائم أسماء المرشحين النهائية، وتحدد مراحل العملية الانتخابية ومقار الانتخاب وتقوم بنشر هذا في مقار الإيبارشيات بالإضافة إلى نشره بثلاث صحف مصرية تصدر بالقاهرة.
الباب الرابع
مراحل وضوابط العملية الانتخابية
مادة ( 17 ) يتم انتخاب البابا البطريرك علي مرحلتين:
المرحلة الأولي وتتم علي مستوي كافة الإيبارشيات في داخل مصر وخارجها للإقتراع علي المرشحين عن طريق التصويت السري الحر المباشر، ويحق لكل ناخب اختيار مرشحاً واحداً من قائمة المرشحين، ويبطل صوته في حالة اختياره أكثر من مرشح، ويتم فرز الأصوات وترتيبها بعد استبعاد الباطل منها، وترتيب المرشحين تصاعدياً بحسب الأصوات الحاصلين عليها، واختيار أعلي ثلاثة مرشحين حصولاً علي الأصوات لخوض المرحلة الثانية.
المرحلة الثانية وتجري بين الثلاثة مرشحين المشار إليهم، بعد أسبوعين من تاريخ إعلان نتائج انتخابات المرحلة الأولي، وتتم علي مستوي ايبارشيتي الإسكندرية والقاهرة باعتبار الإسكندرية كرسي البابا البطريرك باعتباره أسقف الإسكندرية وملحق بها القاهرة كعاصمة للدولة وانتقل إليها مقر الكرسي.
مادة ( 18 ) تحدد اللجنة العليا للانتخابات الضوابط المنظمة لتقديم المرشحين انفسهم للمجمع الانتخابي، حتى تأتي متفقة مع القيم والمبادئ المسيحية، وتحظر استخدام أساليب الدعاية الانتخابية والمواكب المصاحبة لها ويحظر استخدام منابر الكنائس أو اجتماعاتها للترويج لأي من المرشحين، حماية لسلام الكنيسة واستقرار العلاقات داخلها بعد انتهاء العملية الانتخابية وإعلان النتائج. ويستبعد بشكل قاطع من يخالف تلك الضوابط أو يخرج عنها أو يلتف حولها، بعد تحقيق قانوني تجريه اللجنة العليا للانتخابات وتعلن نتائجه.
الباب الخامس
المجمع الانتخابي والعملية الانتخابية
مادة ( 19 ) يتشكل المجمع الانتخابي ( جمعية الناخبين ) في كل ايبارشية من:
– الأب الأسقف.
– مجمع كهنة الإيبارشية.
– الشمامسة والشماسات والمكرسين والمكرسات المسجلين بدفاتر الكنيسة.
– أعضاء مجالس الكنائس أمناء خدمة التربية الكنسية والاجتماعات المتخصصة ( الشباب، السيدات
، الأسر الجامعية وغيرها ) والمقيدين بسجلات الكنيسة.
– الشخصيات العامة في نطاق الإيبارشية من أعضاء السلك القضائي وهيئات التدريس في الجامعة ومن في حكمهم وممثلين عن رجال الأعمال والمفكرين والصحفيين والمحامين وممثلين عن الشباب الجامعي والمرأة، ويراعي طبيعة التركيبة السكانية لكل ايبارشية في الحضر والريف بإضافة ممثلين للصفة الغالبة عليها ( عمال ـ تجار ـ فلاحين ـ مهنيين… الخ ) ويحدد العدد الإجمالي لهذا البند بحسب جداول العضوية الكنسية بحيث لا يقل عن خمسين ولا يتجاوز المئتين ( من 50 الي 200 ).
مادة ( 20 ) يشترط فيمن يقيد في جداول الناخبين:
ـ أن لا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية في تاريخ خلو الكرسي.
ـ أن يجيد القراءة والكتابة.
ـ أن يكون من شعب الكنيسة ومواظباً علي الصلاة فيها.
ـ أن يكون مشهوداً له بحسن السيرة والإستقامة.
ـ ألا يكون قد صدرت ضده أحكاماً قضائية مخلة بالشرف والأمانة.
مادة ( 21 ) تقوم لجان الانتخاب الفرعية المذكورة في المادة ( 10 ) والمسئولة عن تحقيق وتفعيل ومراقبة سير الانتخابات في ايبارشياتها بتسجيل أسماء الناخبين في كشوف وفق الترتيب الوارد في المادة ( 19 ) والذين يشكلون المجمع الانتخابي علي مستوي الإيبارشية وتعلن هذه الكشوف في الكنائس التابعة لها في خلال شهرين من إعلان خلو الكرسي البابوي، وفي موعد مناسب قبل تاريخ إجراء الانتخابات، وإخطارهم علي عناوينهم المسجلة لدي اللجنة بذلك، واستخراج بطاقات التصويت وتسليمها لهم بخطابات مسجلة بعلم الوصول.
مادة ( 22 ) تقوم اللجان الفرعية بتحديد مقار لجان التصويت بحسب احتياجات وحجم وظروف كل ايبارشية، وتعين من خدام وشباب الكنيسة رئيساً وسكرتيراً ومراقباً لكل لجنة، يتولون استلام أوراق التصويت بحسب العدد المقيد باللجنة، والتأكد من خلو الصندوق المعد لذلك من أية أوراق، ويراعي أن يكون صندوقاً زجاجياً كاشفاً لداخله، ويغلق بأحكام ويختم بالشمع الأحمر بخاتم أسقف الإيبارشية.
مادة ( 23 ) يكون الانتخاب بطريقة الاقتراع السري المباشر في المقار التي تحددها اللجنة الفرعية للانتخاب في أحد الأماكن الملحقة بكل كنيسة تم تحديدها كمقر للتصويت، ولا يحق للناخب أن يعطي صوته لأكثر من مرشح وألا بطل صوته، وتستمر الانتخابات في اليوم المحدد من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء.
مادة ( 24 ) يقوم مسئولي كل مقر تصويتي بتسليم الصندوق إلى لجنة الانتخاب الفرعية بالإيبارشية عقب انتهاء مواعيد التصويت، وحضور عملية فتحه بعد التأكد من سلامة الأختام، وحصر وفرز الأصوات في محضر رسمي يثبت فيه عدد من لهم حق التصويت المقيدين بالكشوف الانتخابية وعدد الحضور وعدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة، ثم يتم عمل كشف بمجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وترتيبها تصاعدياً ويوقع عليه من لجنة الفرز الموسعة، وتحرر لكل لجنة مقر نسخة فرعية ونسخة مجملة للإيبارشية، وتسلم النسخ الأصلية للجنة العامة للانتخابات.
مادة ( 25 ) تقوم اللجنة العامة للانتخابات باستلام نتائج اللجان الفرعية وإحصائها وإعداد كشف إجمالي بها وإعلان أسماء الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات والإعداد للمرحلة الثانية للانتخابات في حضور مندوبي المرشحين.
مادة ( 26 ) تجري انتخابات المرحلة الثانية بنفس ترتيبات وضوابط المرحلة الأولي، وفق مواعيدها المحددة سلفاً، تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات مباشرة، وبمعاونة اللجان الفرعية ولجان المقار الانتخابية بايبارشيتي الإسكندرية والقاهرة والتي يراعي فيها مضاعفة أعداد الناخبين من الفئات السابق تحديدها.
مادة (27) يعتبر الحائز علي أعلي الأصوات في المرحلة الثانية هو البطريرك المنتخب ويصدر قرار جمهوري باعتماد تعيينه، ويقوم مجمع الأساقفة برسامته وفق الطقوس والتقاليد الكنسية.
الباب السادس
أحكام عامة
مادة (28) يكون طلب تعديل لائحة انتخاب البابا البطريرك من حق البابا أو بطلب موقع من خمسة من الأساقفة أو بطلب من المجلس العلماني (الملي العام) للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويطرح مشروع التعديل في اجتماع موسع لمجمع الأساقفة ومجلس العلمانيين وتشكل لجنة من القانونيين لا تقل عن سبعة أعضاء للنظر في مشروع التعديل وتقييمه، وطرحه علي جميع الإيبارشيات للاقتراع عليه.
مادة ( 29 ) يقدم طلب التعديل مرفقاً به مشروع التعديل للجهات الرسمية في الدولة لإقراره وتقنينه وإصداره وفق الإجراءات والقواعد القانونية المنظمة لذلك.