Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية: استمرار الانتهاكات في ظل القوانين الوطنية والعهود الدولية

    مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية: استمرار الانتهاكات في ظل القوانين الوطنية والعهود الدولية

    0
    بواسطة مسعود عكو on 9 يونيو 2009 غير مصنف

    أعدت اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس محمد ناجي عطري برقم /2437/ تاريخ 7/6/2007 مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية الجديد والذي تم في 5/4/2009 وذلك تمهيداً لإقراره. مما دفع بالعديد من النشطاء الحقوقيين الناشطين في مجال المرأة من إبراز العديد من النقاط التي تستمر في انتهاك القوانين والمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها سوريا، وتضيف المزيد من الغبن والاضطهاد بحق المرأة السورية، إضافة إلى تناقضات أخرى مع الدستور السوري.

    بالرغم من أن المادة /25/ من الدستور السوري توضح أن “الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم” ولم يشر الدستور إلى جنس المواطنين لذا يكفل هذا الحق لكلا الجنسين الذكر والأنثى إلا أن المادة /130/ من القانون الجديد والتي تنص أنه “على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر” رغم أن تبديل فعل الأمر “يجب” من القانون القديم إلى حرف الجر “على” في الجديد، إلا أن ذلك يدل على التمتع بحرية منقوصة للأنثى وذلك بخلاف ما ورد في الدستور، ويأتي ذلك مخالفاً للمادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه” الأمر الذي يشير إلى انتقاص حرية المرأة، ومخالفاً للمادة /13/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة، لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده”.

    كما أن ذلك يعد مخالفاً المادة /33/ من الدستور في انتهاك حرية مواطن كامل كفله الدستور في التنقل واختيار المسكن “لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة”. ولم يرد القانون أي إشارة إلى الصحة والسلامة العامة، بل أتبع المرأة بالرجل مباشرة.

    تنص الفقرة الثالثة من المادة /25/ من الدستور السوري على أنه “المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات”. إلا أن استمرار اشتراط الصحة في عقد الزواج حضور شاهدين رجلين، أو رجل وامرأتين مسلمين” بحسب المادة /38/ من القانون الجديد ينتهك هذا الحق من الدستور في التساوي أمام القانون. أما الإشارة إلى الكتابيين في زواج المسلم بالكتابية حين الضرورة، فيعد ذلك رؤية تمييزة بحق الأديان الأخرى، ويبين تناقضه من مبدأ التساوي أما القانون. في حين أن الفقرة الثالثة من نفس المادة تدل وبوضوح على انتهاك حقوق تثبيت عقد الزواج بين مسلم وكتابية “تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجية كتابية، حين الضرورة ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدته الكتابية” الأمر الذي يبث التمييز بين الأديان. وهو تمييز على أساس الدين منتهكاً بذلك المادة /2/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين..”

    وفي فرع المحرمات المؤقتة المادة /63/ يقول القانون أن “زواج المسلمة بغير المسلم باطل زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية، زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم”. في إشارة إلى وجود تمايز بين ما يحق للرجل المسلم وما لا يحق للمرأة المسلمة، كما انه انتهاك لحقوق النساء غير الكتابيات، كما أنه ينسف تماماً النية في تثبيت أي زواج مدني خارج إطار الدين. أما في كتاب أحكام خاصة الباب الثالث الأحكام الخاصة بالطوائف المسيحية المادة /630/ الفقرة الثانية “إذا كان الزوج مسلماً جاز إثبات الزواج بشتى وسائل الإثبات الشرعية” في حين زواج المسلمة بغير المسلم باطل تماماً، و زواج المسلم بالكتابية جائز قانوناً.

    أما في الفصل الثامن الزواج خارج المحكمة ووفق المادة /84/ “لا يجوز تثبيت هذا الزواج إلا بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة /76/ ما لم يكن هناك ولد، أو حمل ظاهر” الأمر الذي يقوض حق الزوجة التي لم تلد أو تحمل من هذا الزواج. كما أنه وجود أخذ موافقة إذا كان أحدهما أجنبياً فلا بد من موافقة دوائر الأمن العام، ولو كان هناك ولد أو حمل ظاهر. الأمر الذي يجيز لأجهزة الأمن التدخل في منع تثبيت زواج حقيقي وقائم، وهو ما يثير الاستغراب.

    ولو كان هذا الأجنبي من الكرد المجردين من الجنسية، يعني ذلك أن الزواج لا يثبت ويضيع بذلك حق المرأة في التثبيت، حتى ولو تم أخذ الموافقة من الجهات الأمنية، كون هؤلاء المجردين من الجنسية ليست لديهم أية جنسية.

    كما أن المادة /85/ من القانون تشير إلى أنه كل زواج يجري خارج المحكمة لا يترتب عليه الآثار القانونية، ويجب معاقبة الزوجين والولي والشهود ومنظم العقد بالحبس شهراً كاملاً. ووفق المادة /91/ لا يترتب على الباطل أي أثر من آثار الزواج. إذا ضياع كامل حقوق المرأة في هذا الزواج.

    وفي باب الطلاق لم يتغير القانون إلا بتغيير تسمية “طلاق التعسف” بـ”الطلاق بالإرادة المنفردة” حيث أشار القانون الجديد في المادة /180/ إلى أنه إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة لأمثالها فوق نفقة العدة، ومتعة الطلاق. أما في القانون القديم في المادة /117/ يحكم القاضي بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة.

    أما في باب التفريق بحكم الشرع والقانون فقد استمر حق الرجل في نفي نسب الولد إليه باللعان حيث جاء في الفصل الأول المادة /218/ إذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة، نفى القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا تجب نفقته عليه، ولا يرث أحدهما الأخر، وألحق الولد بأمه. الأمر الذي ينفي حق المرأة من تنسيب ابنها بمجرد اللعان.

    أما في فصل التفريق لاختلاف الدين فقد جاء في المادة /230/ الفقرتين الثالثة “إذا كانت غير كتابية عُرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو اعتنقت ديناً سماوياً خلال شهر واحد فزواجهما باقٍ وإن أبت أو امتنعت عن إبداء الرأي بعد إعلامها فسخ الزواج بينهما” والرابعة ” إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج إن كان أهلاً له، فإن أسلم خلال شهر واحد فزواجهما باقٍ وإن أبى أو امتنع عن إبداء الرأي بعد إعلامه فسخ الزواج بينهما” في إشارة واضحة إلى أن القضاء يفسخ الزواج بمجرد اختلاف الدين وهو أمر يناقض مبدأ الحرية في اختيار الشريك بحسب المادة /16/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله”.

    أما في كتاب الولادة ونتائجها الباب الثاني في حقوق الأطفال الفصل الثاني كفالة الصغير القاصر ومجهولي النسب والمهملين المادة /278/ يكون الطفل المهمل مسلماً إذا كان أحد أبويه مسلماً، في إشارة إلى حرمان الأب أو الأم غير المسلم من تتبيع الولد لدين غير الإسلام، أو إذا وجد وليداً في حي أو شارع معظم سكانه من المسلمين بموجب بيان من مختار المحلة، أو وجد ملقى على باب أحد المساجد أو الزوايا. الأمر الذي قد يكون غير صحيحاً بمجرد أن الوليد نقل من محلة إلى أخرى. كما أنه يصار إلى أسلمة وليد قبل أن يعرف ما دينه الحقيقي، والذي يخالف المادة /18/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده”. فإذا سجل الوليد كمسلم وهو غير ذلك، وجب تطبيق الحد عليه في الردة عند تغييره لدينه إلى الأصل بعد علمه بطريقة ما. وهو بريء أساساً من الردة عن الإسلام.

    أما في الحضانة فاشترط إن كانت الحاضنة امرأة غير مرتدة عن الإسلام الفقرة “هـ” من المادة /284/ الأمر الذي يقوض حق الأم المرتدة عن الإسلام باحتضان ولدها، وفي المادة /294/ اقتصرت الحضانة على الأم المسلمة فقط إذا خشي على المحضون أن يألف غير دين الإسلام وعاداته، أو كانت الحاضنة تستغل ضعف الطفل لتنشئته على غير دين أبيه الإسلام. الأمر الذي يسقط حق الأم المسلمة في أبنها، لمجرد أي سبب يرى أنه يحيد الطفل عن الإسلام وعاداته.

    العديد من النقاط يجب الوقوف عليها في مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية الجديد، ويجب الإشارة إلى كتب الخطبة، الزواج، السكن، النفقة، التفريق، والحضانة، وغيرها. وبالرغم من أن تغيير القانون يجب أن يراعي القوانين الوطنية والدولية، بما فيها المواثيق والعهود وفق الشرعة الدولية، تستمر القوانين السورية وخاصة قانون الأحوال الشخصية بانتهاكات لهذه العهود والمواثيق، والتركيز على التبعيات الدينية يقوض تماماً النية في إصدار قوانين زواج مدنية، كما أن استمرار الانتهاكات بحق المرأة السورية بالرغم من أن سوريا وقعت على العهود والمواثيق الدولية بهذا الخصوص، مع تحفظها على نقاط عدة منها، الأمر الذي تجب على الحكومة مراعاة تطور المجتمعات وتجاوزها للتمييز على أساس الجنس أو الدين أو أي انتماءات أخرى.

    akkopress@gmail.com

    * كاتب سوري

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقالانتخابات الايرانية معركة اقطاب بين موسوي وخامنئي: الاصلاحيون يعتقدون انها صراع على الوجود والمحافظون تكريسا لسيطرتهم
    التالي مبادرات اميركية جديدة؟

    التعليقات مغلقة.

    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • The Political Economy of Reform in Lebanon and its Challenges 23 يونيو 2025 Khalil Youssef Beidas
    • Sky Theft: How MEA’s Monopoly Is Pricing Lebanon Out of the Skies 19 يونيو 2025 Zouzou Cash
    • Preparing the ground for the big Iranian operation 18 يونيو 2025 Salman Masalha
    • Brig. « Yossi »  Kuperwasser: We are promoting a new order! Saudis, Lebanon and Syria can join! 15 يونيو 2025 Shaffaf Exclusive
    • Don Corleone’s Succession: A Godfather Remake. 15 يونيو 2025 Zouzou Cash
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • En Syrie, la mystérieuse disparition du corps de Hafez el-Assad 11 يونيو 2025 Apolline Convain
    • En Syrie, après les massacres d’alaouites, la difficulté de recueillir des témoignages : « Je n’ai pas confiance » 5 يونيو 2025 Madjid Zerrouky
    • Guerre en Ukraine : Kiev démontre sa force de frappe en bombardant l’aviation russe avec ses drones, jusqu’en Sibérie 2 يونيو 2025 Le Monde
    • Liban : six mois après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu avec Israël, une guerre de basse intensité se poursuit 23 مايو 2025 Laure Stephan
    • DBAYEH REAL ESTATE 22 مايو 2025 DBAYEH REAL ESTATE
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • Joe Wk على السيستاني دعا لـ”حل سلمي”، ومُعَمّمون بالنجف اعتبروا الحرب على خامنئي حرباً على “الأمة الإسلامية”!
    • اسلام المصري اسلام رشدي على الحرب الإسرائيلية ـ الإيرانية والرأي الآخر
    • المهدي على إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟
    • بيار عقل على بينهم شيرين عبادي ونرجس محمدي، مثقفون إيرانيون: “نطالب بالوقف الفوري لتخصيب اليورانيوم من قبل الجمهورية الإسلامية ووقف الحرب”
    • عابر على بينهم شيرين عبادي ونرجس محمدي، مثقفون إيرانيون: “نطالب بالوقف الفوري لتخصيب اليورانيوم من قبل الجمهورية الإسلامية ووقف الحرب”
    تبرع
    Donate
    © 2025 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    loader

    Inscrivez-vous à la newsletter

    En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions et notre politique de confidentialité.

    loader

    Subscribe to updates

    By signing up, you agree to our terms privacy policy agreement.

    loader

    اشترك في التحديثات

    بالتسجيل، فإنك توافق على شروطنا واتفاقية سياسة الخصوصية الخاصة بنا.