Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»قانون الإعلام الجديد: الحرية المفقودة

    قانون الإعلام الجديد: الحرية المفقودة

    0
    بواسطة أنور البنّي on 8 أغسطس 2011 غير مصنف

    (الصورة: عدد قديم من “الدومري” المحظورة عن قانون مطبوعات “جديد”.. في حينه!)

    *

    أية حرية أعطاها قانون الإعلام الجديد في سوريا للصحافة والرأي والتعبير؟

    سؤال أساسي وبديهي خاصة أن ما نفقده ونطالب به في سوريا هو الحرية. هل حقا كما يشاع أن مشروع القانون منع حبس الصحفي؟ أم هو تلاعب على الألفاظ والمواد القانونية لذر الرماد في العيون!

    هل أعطى استقلالية لوسائل الإعلام حقا؟

    في قراءة أولية لمشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء نلاحظ ما يلي:

    أولا: شكلت المادة / 64 / المجلس الوطني للإعلام من تسعة أعضاء ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية، وثلاثة يعينهم مجلس الوزراء المعين أساسا من قبل رئيس الجمهورية، وثلاثة يعينهم مجلس الشعب الذي ما يزال حتى بعد قانون الانتخابات الجديد يعيَّن معظمه من قبل رئيس الجمهورية. ولا ندري حقيقة ما الذي يميز المجموعات الثلاث، وما التفسير المنطقي لإنشاء هذا المجلس سوى التلاعب على الألفاظ والتنويعات لإعطاء وَهَم أن هناك جهات مختلفة تسمي أعضاء المجلس، في محاولة لمنحه مسحة مصداقية أو استقلالية وهمية. والحقيقة أن جهة واحدة تعين معظم أعضاء المجلس، إن لم نقل كلهم، وهي رئيس الجمهورية.

    كما لم يحدد مشروع القانون ما هي مواصفات أو مؤهلات أعضاء المجلس، بما لا يترك مجالا للشك ولو للحظة أن يكون المجلس مستقلا أو مؤهلا للترخيص لوسائل الإعلام وإعطائها حريتها الموعودة. وبالتالي لا يوجد أي مبرر لإحداثه، طالما أنه يمثل قرار الرئيس أو وزير الإعلام، اللهم إيجاد طريقة لتنفيع بعض الأشخاص المقربين ونفقات إضافية على الدولة ووسيلة لتغطية الوجود الأمني المباشر والقانوني في المؤسسة الإعلامية.

    ثانيا: حددت المادة /3/ في الفقرة /11/ مبادئ العمل الإعلامي بالالتزام بالمبادئ القومية! أي قومية..؟ .. العربية؟ والنهوض باللغة العربية! مما يؤدي لمنع التداول بالثقافات واللغات القومية الأخرى في سوريا ومنعها من التواجد الإعلامي.

    ثالثا: حظرت المادة 17 في فقرتها /4/ نشر أية مقالات أو أخبار أو معلومات عن الجيش والقوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي، باستثناء ما يُسمح بنشره. وحظرت بالفقرة /5/ نشر ما يمس رموز الدولة، دون تحديد ما هي هذه الرموز، أو ما هي الأمور التي تُعتبر مساسا برموز الدولة. وحظرت الفقرة /10/ نشر صورة أي شخص مقيد أو معتقل من قبل السلطات!!

    كل هذه الفقرات جاءت لإسباغ الحماية على الممارسات الخاطئة، والتغطية عل سوء استخدام السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان التي قد يرتكبها المسؤولين في الدولة والجيش والأمن من النشر والتشهير الإعلامي بعد أن أعطتهم القوانين الأخرى الحماية من المساءلة القضائية والمحاكمة أما القضاء عن مثل هذه الجرائم.

    وجاءت الفقرة /6/ لمنع نشر كل المذكرات والمستندات والتسجيلات العائدة لأي من الجهات العامة والمصنفة سرية في محاولة لحماية رموز وصفقات الفساد والنهب والهدر للمال العام من الكشف والفضح أمام الرأي العام.

    رابعا: ولعل الأخطر في القانون هو المادة / 92/. فقد روجت السلطات أن مشروع القانون قد منع حبس الصحفي في قضايا النشر. وهذا غير صحيح بتاتا، لأنه وإن كان مشروع القانون لم ينص في مواده على عقوبة الحبس ولكنه حوّل الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام مع اختلاف أنواعها، والتي لم تذكر بهذا القانون، إلى قانون العقوبات العام والقوانين النافذة. وحيث أن قانون العقوبات العام يعاقِب أساسا بالسجن على جرم ذم وقدح رئيس الجمهورية، وذم وقدح الإدارات والمؤسسات العامة المرتكبة بالنشر ووسائل الإعلام، كما يعاقب بالسجن على نشر الأنباء الكاذبة التي من شأنها إضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة ونشر التفرقة الطائفية أو المذهبية وإضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني ومحاولة تغيير الدستور ومناهضة أهداف الثورة، وغيرها من الجرائم التي تصل عقوبتها في بعض الأحيان للسجن أكثر من عشر سنوات، وبوجود المادة /92/، فإن للنيابة العامة الخيار أن تحرك دعوى الحق العام على الصحفي إما على قانون الإعلام فتنقذه من السجن أو على قانون العقوبات العام فتصل مدة حكمه بالسجن لسنوات. إن وجود هذه المادة لا معنى له سوى إبقاء السيف مسلطا بالسجن على رقاب الصحفيين تحت مسميات قانونية مختلفة. فطالما أن قانون الإعلام حدد كل المخالفات التي قد ترتكبها الوسيلة الإعلامية وحدد مبالغ الغرامة المقابلة لكل مخالفة فلا مبرر لوجود المادة /92/.

    هذا إذا تجاوزنا المبالغ الكبيرة المفروضة كغرامات على المخالفات والتي تصل في بعض الأحيان إلى مليوني ليرة عدا عن التعويض.

    إن كل ذلك يؤكد أن مشروع القانون ما هو إلا محاولة لتجميل وجه القمع وكم الأفواه البشع. وإنه قد صيغ بنفس العقلية التي لا تؤمن بترك أي تفصيل أو مفصل خارج السيطرة. وأن كل محاولات التمويه بادعاء الإصلاح ساقطة وغير جدية. وأن الأساس هو تعديل الدستور بما يؤدي إلى انتخاب هيئة تشريعية تمثل الشعب بشكل حقيقي وهي من ستقوم بإنتاج منظومة قانونية جديدة لإعادة تأسيس المجتمع على أسس الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.


    المحامي أنور البني

    رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

    Facebook/المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقفي سيارات تابعة لسفارة سوريا؟: خطف 4 عمال سوريين من “الزرارية” اليوم
    التالي أخيراً: الجيش اللبناني اوقف تعامله مع الجيش السوري في مجال تدريب الضباط!

    التعليقات مغلقة.

    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • Talk and Plot: Teheran Double Game with the Sharaa Regime 6 يناير 2026 Shaffaf Exclusive
    • When “law enforcement” looks like piracy: The Maduro seizure, Türkiye’s caution, and the “precedent” problem 5 يناير 2026 Yusuf Kanli
    • The Financial Stabilization and Deposits Repayment Act: A Controversial Step in Lebanon’s Crisis Management 5 يناير 2026 Samara Azzi
    • Why Ankara Sees Israels’s Latest Moves As A Strategic Challenge 1 يناير 2026 Yusuf Kanli
    • Writing Off the State’s Debt to BDL Is Not Reform — It Is Amnesty by Another Name 28 ديسمبر 2025 Walid Sinno
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • La liberté comme dette — et comme devoir trahi par les gouvernants 2 يناير 2026 Walid Sinno
    • La « Gap Law »: pourquoi la précipitation, et pourquoi les Français ? 30 ديسمبر 2025 Pierre-Étienne Renaudin
    • Au Liban, une réforme cruciale pour sortir enfin de la crise 23 ديسمبر 2025 Sibylle Rizk
    • Le Grand Hôtel Abysse sert toujours des repas en 2025 16 ديسمبر 2025 Walid Sinno
    • Au cœur de Paris, l’opaque machine à cash de l’élite libanaise 5 ديسمبر 2025 Clément Fayol
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • Mohamed Khalaf على ردّاً على فاخر السلطان: إما قانون دولي يُحترم، أو فوضى يدفع ثمَنَها الجميع
    • Mohammad Fawaz على نقاش في “معهد واشنطن”: ماذا تريد إسرائيل في سوريا، وأي دور مقبول لتركيا؟
    • قارئ على فنزويلا الملاذُ الآمن لقيادات حزب الله والعلماء النوويين الإيرانيين!
    • أحمد الصراف على شخصيات إيرانية بارزة تدعو لـ”انتقال سلمي للسلطة”
    • سمارة القزي على «قانون الفجوة المالية»:  لماذا الاستعجال.. ولماذا الفرنسيون؟
    تبرع
    © 2026 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter