Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»قانون الإعلام الجديد: الحرية المفقودة

    قانون الإعلام الجديد: الحرية المفقودة

    0
    بواسطة أنور البنّي on 8 أغسطس 2011 غير مصنف

    (الصورة: عدد قديم من “الدومري” المحظورة عن قانون مطبوعات “جديد”.. في حينه!)

    *

    أية حرية أعطاها قانون الإعلام الجديد في سوريا للصحافة والرأي والتعبير؟

    سؤال أساسي وبديهي خاصة أن ما نفقده ونطالب به في سوريا هو الحرية. هل حقا كما يشاع أن مشروع القانون منع حبس الصحفي؟ أم هو تلاعب على الألفاظ والمواد القانونية لذر الرماد في العيون!

    هل أعطى استقلالية لوسائل الإعلام حقا؟

    في قراءة أولية لمشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء نلاحظ ما يلي:

    أولا: شكلت المادة / 64 / المجلس الوطني للإعلام من تسعة أعضاء ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية، وثلاثة يعينهم مجلس الوزراء المعين أساسا من قبل رئيس الجمهورية، وثلاثة يعينهم مجلس الشعب الذي ما يزال حتى بعد قانون الانتخابات الجديد يعيَّن معظمه من قبل رئيس الجمهورية. ولا ندري حقيقة ما الذي يميز المجموعات الثلاث، وما التفسير المنطقي لإنشاء هذا المجلس سوى التلاعب على الألفاظ والتنويعات لإعطاء وَهَم أن هناك جهات مختلفة تسمي أعضاء المجلس، في محاولة لمنحه مسحة مصداقية أو استقلالية وهمية. والحقيقة أن جهة واحدة تعين معظم أعضاء المجلس، إن لم نقل كلهم، وهي رئيس الجمهورية.

    كما لم يحدد مشروع القانون ما هي مواصفات أو مؤهلات أعضاء المجلس، بما لا يترك مجالا للشك ولو للحظة أن يكون المجلس مستقلا أو مؤهلا للترخيص لوسائل الإعلام وإعطائها حريتها الموعودة. وبالتالي لا يوجد أي مبرر لإحداثه، طالما أنه يمثل قرار الرئيس أو وزير الإعلام، اللهم إيجاد طريقة لتنفيع بعض الأشخاص المقربين ونفقات إضافية على الدولة ووسيلة لتغطية الوجود الأمني المباشر والقانوني في المؤسسة الإعلامية.

    ثانيا: حددت المادة /3/ في الفقرة /11/ مبادئ العمل الإعلامي بالالتزام بالمبادئ القومية! أي قومية..؟ .. العربية؟ والنهوض باللغة العربية! مما يؤدي لمنع التداول بالثقافات واللغات القومية الأخرى في سوريا ومنعها من التواجد الإعلامي.

    ثالثا: حظرت المادة 17 في فقرتها /4/ نشر أية مقالات أو أخبار أو معلومات عن الجيش والقوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي، باستثناء ما يُسمح بنشره. وحظرت بالفقرة /5/ نشر ما يمس رموز الدولة، دون تحديد ما هي هذه الرموز، أو ما هي الأمور التي تُعتبر مساسا برموز الدولة. وحظرت الفقرة /10/ نشر صورة أي شخص مقيد أو معتقل من قبل السلطات!!

    كل هذه الفقرات جاءت لإسباغ الحماية على الممارسات الخاطئة، والتغطية عل سوء استخدام السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان التي قد يرتكبها المسؤولين في الدولة والجيش والأمن من النشر والتشهير الإعلامي بعد أن أعطتهم القوانين الأخرى الحماية من المساءلة القضائية والمحاكمة أما القضاء عن مثل هذه الجرائم.

    وجاءت الفقرة /6/ لمنع نشر كل المذكرات والمستندات والتسجيلات العائدة لأي من الجهات العامة والمصنفة سرية في محاولة لحماية رموز وصفقات الفساد والنهب والهدر للمال العام من الكشف والفضح أمام الرأي العام.

    رابعا: ولعل الأخطر في القانون هو المادة / 92/. فقد روجت السلطات أن مشروع القانون قد منع حبس الصحفي في قضايا النشر. وهذا غير صحيح بتاتا، لأنه وإن كان مشروع القانون لم ينص في مواده على عقوبة الحبس ولكنه حوّل الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام مع اختلاف أنواعها، والتي لم تذكر بهذا القانون، إلى قانون العقوبات العام والقوانين النافذة. وحيث أن قانون العقوبات العام يعاقِب أساسا بالسجن على جرم ذم وقدح رئيس الجمهورية، وذم وقدح الإدارات والمؤسسات العامة المرتكبة بالنشر ووسائل الإعلام، كما يعاقب بالسجن على نشر الأنباء الكاذبة التي من شأنها إضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة ونشر التفرقة الطائفية أو المذهبية وإضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني ومحاولة تغيير الدستور ومناهضة أهداف الثورة، وغيرها من الجرائم التي تصل عقوبتها في بعض الأحيان للسجن أكثر من عشر سنوات، وبوجود المادة /92/، فإن للنيابة العامة الخيار أن تحرك دعوى الحق العام على الصحفي إما على قانون الإعلام فتنقذه من السجن أو على قانون العقوبات العام فتصل مدة حكمه بالسجن لسنوات. إن وجود هذه المادة لا معنى له سوى إبقاء السيف مسلطا بالسجن على رقاب الصحفيين تحت مسميات قانونية مختلفة. فطالما أن قانون الإعلام حدد كل المخالفات التي قد ترتكبها الوسيلة الإعلامية وحدد مبالغ الغرامة المقابلة لكل مخالفة فلا مبرر لوجود المادة /92/.

    هذا إذا تجاوزنا المبالغ الكبيرة المفروضة كغرامات على المخالفات والتي تصل في بعض الأحيان إلى مليوني ليرة عدا عن التعويض.

    إن كل ذلك يؤكد أن مشروع القانون ما هو إلا محاولة لتجميل وجه القمع وكم الأفواه البشع. وإنه قد صيغ بنفس العقلية التي لا تؤمن بترك أي تفصيل أو مفصل خارج السيطرة. وأن كل محاولات التمويه بادعاء الإصلاح ساقطة وغير جدية. وأن الأساس هو تعديل الدستور بما يؤدي إلى انتخاب هيئة تشريعية تمثل الشعب بشكل حقيقي وهي من ستقوم بإنتاج منظومة قانونية جديدة لإعادة تأسيس المجتمع على أسس الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.


    المحامي أنور البني

    رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

    Facebook/المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقفي سيارات تابعة لسفارة سوريا؟: خطف 4 عمال سوريين من “الزرارية” اليوم
    التالي أخيراً: الجيش اللبناني اوقف تعامله مع الجيش السوري في مجال تدريب الضباط!

    التعليقات مغلقة.

    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • Lebanon: Closed for Peace, Open for Dysfunction 10 يونيو 2025 Zouzou Cash
    • New Syria in the Making: Challenges and Opportunities for Israel 9 يونيو 2025 Nir Boms and Stéphane Cohen
    • Indonesia is more important than ever: Australia must nurture the relationship 6 يونيو 2025 Greta Nabbs-Keller
    • A Conversation with Syrian Leader: Journey Beyond the Ruins 4 يونيو 2025 Jonathan Bass
    • Beirut and Damascus Remain Divided 31 مايو 2025 Mohamad Fawaz
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • En Syrie, la mystérieuse disparition du corps de Hafez el-Assad 11 يونيو 2025 Apolline Convain
    • En Syrie, après les massacres d’alaouites, la difficulté de recueillir des témoignages : « Je n’ai pas confiance » 5 يونيو 2025 Madjid Zerrouky
    • Guerre en Ukraine : Kiev démontre sa force de frappe en bombardant l’aviation russe avec ses drones, jusqu’en Sibérie 2 يونيو 2025 Le Monde
    • Liban : six mois après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu avec Israël, une guerre de basse intensité se poursuit 23 مايو 2025 Laure Stephan
    • DBAYEH REAL ESTATE 22 مايو 2025 DBAYEH REAL ESTATE
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • كمال ريشا على طه حسين وفرقة «شحرور الوادي»
    • أحمد الصراف على الباحث عادل بخوان: “العراق في طور التفكك.. ومِثلُهُ لبنان وربما سوريا!
    • خليل الحوت على موسم الشائعات بدأ!
    • محمد شباني على اتعظوا بحكمة طائر النبي سليمان… فلا يخدعنّكم أصحاب اللحى الطويلة
    • Indonesia is more important than ever: Australia must nurture the relationship - Middle East Transparent على أندونيسيا هي الأكثر أهمية لأستراليا، ولكن ..
    تبرع
    Donate
    © 2025 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    loader

    Inscrivez-vous à la newsletter

    En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions et notre politique de confidentialité.

    loader

    Subscribe to updates

    By signing up, you agree to our terms privacy policy agreement.

    loader

    اشترك في التحديثات

    بالتسجيل، فإنك توافق على شروطنا واتفاقية سياسة الخصوصية الخاصة بنا.