Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»عدالة البعث في محاكمات فاتح جاموس وأنور البنّي

    عدالة البعث في محاكمات فاتح جاموس وأنور البنّي

    0
    بواسطة Sarah Akel on 21 نوفمبر 2007 غير مصنف

    (الصورة: كمال اللبواني خلف قضبان البعث)

    *

    محكمة النقض ترفض الطعن المقدم من المحامي انور البني

    بتاريخ 20/11/2007 صدر عن محكمة النقض السورية- الغرفة الجنائية- قراراً بالأكثرية قضى برفض الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الناشط البارز المحامي أنور البني،رغم عدم موافقته على الطعن لعدم قناعته باستقلال القضاء وقد صدر القرار المذكور بالرغم من المخالفة التي أبدتها رئيسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض القاضي سلوى كضيًب لعدم قناعتها بالقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق. ومما جاء في المخالفة: ( 2- استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال الصعود عن الحد الأدنى للعقوبة، فإنه على المحكمة أن تعلل ذلك، والقرار الطعين لم يبرر الحكم بما يزيد عن الحد الأدنى، وهذا من النظام العام لأنه يتعلق بالعقوبة، وحيث أن الأكثرية رأت رفض الطعن موضوعاً، ولم تأخذ بما سلف لذلك خالفتها)

    وقد استندت رئيسة الغرفة الجزائية في مخالفتها على نص المادة 44 من قانون العقوبات السوري التي تنص: (إذا لم ينطو القانون على نص خاص، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة، والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشر سنة)

    وإن الناشط أنور البني كان قد حكم على نص المادة 286 بدلالة المادة 285 وعقوبتها الاعتقال المؤقت الذي يتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشر سنة، فالحد الأدنى ثلاث سنوات ، وإن الحكم بخمس سنوات كان مجرد تصفية حسابات على حساب العدالة وحقوق الإنسان، وهذا يدل على أن القضاة يحكمون بالسلطة.خاصة في قضايا الرأي العام التي تتدخل فيها الوزارة، حتى فقد الناس ثقتهم بالعدالة. وكان من حقه أن تنظر بدعواه محكمة مستقلة عن أي تدخل كان، لأن استقلالية المحكمة ركن جوهري لازم لعدالتها

    والضمان الوحيد جعل المعايير الدولية للمحاكمات العادلة جزءا اساسيا من نظامنا القانوني بل من ثقافتنا القانونية الوطنية

    لهذا فإننا نطالب بإصلاح قضائي حقيقي، فما هي قيمة القوانين، إذا لم يطبقها قضاة مستقلون ومحامين أحرار. ومن المفروض أن القضاء يحمي الجميع، فمن يحمي القضاء ؟ والقضاء يحاسب الجميع، فمن يحاسب القضاء والمحاكمة إن لم تكن عادلة، لاتكون محاكمة، ولا تعدو كونها محض شكليات فلكلورية في سبيل حكم مسبق .

    ولايسعنا في النهاية إلا نسجل إدانتنا الشديدة لهذا الحكم الجائر بحق الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان المحامي أنور البني والذي يؤكد وجهة نظره عندما رفض الطعن واعتبر مثل هذا الاجراء شكليا في مثل هذه المحاكمات لم يقدم او يؤخر في طابع الحكم السياسي الامني

    وبهذه المناسبة ندعو كافة دعاة الحرية وحقوق الإنسان لإدانة هذا الحكم الجائر وإعلان التضامن مع المحامي أنور البني وكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية

    21/11/2007

    رامي عبد الرحمن
    مدير المرصد السوري لحقوق الانسان المحامي خليل معتوق
    المدير التنفيذي للمركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية

    *

    مهزلة قضائية جديدة في محاكمة المعارض السوري فاتح جاموس

    عقدت اليوم (الأربعاء 21/11/2007) جلسة لمحاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي المعارض السوري فاتح جاموس امام محكمة استئناف الجنح الاولى بدمشق برئاسة القاضي سحر عكاش وحضور مجموعة من المتضامنين من رفاقه وعدد من المحامين وممثل عن السفارة الامريكية ودبلوماسيين اوروبيين وأجلت الجلسة إلى (20/1/2008)

    وشهدت جلسة اليوم جدلا بين هيئة الدفاع والقاضي سحر عكاش عندما طلبت من هيئة الدفاع ابراز نسخة عن اعلان بيروت دمشق فكان رد الدفاع ان السيد جاموس كان معتقلا عند صدور هذا الاعلان فما علاقته بهذا الاعلان فقالت القاضي اذا المطلوب ابراز نسخة عن اعلان دمشق اثر ذلك تم تأجيل الجلسة لاحضار نسخة عن اعلان دمشق للتغير الديمقراطي

    جديرا بالذكر أن السيد فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي هو معتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000)

    وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية “وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية

    وخلافا لأصول المحاكمات الجزائية وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بقرار قاضي الإحالة أمام محكمة النقض من اجل تبديل الوصف لجرمي,إلا أن محكمة النقض ردت الطعن شكلا وأعادت الاضبارة إلى محكمة الجزاء. وبعد عدة جلسات أصدر القاضي قرارا بالتخلي عن هذه الدعوة,لان المتهم يخرج من اختصاصها لأنه جنائي الوصف,ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات إلا أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب من أجل استئناف القرار

    ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يعتبر محاكمة السيد جاموس سياسية بامتياز يطالب السلطات السورية إيقاف تدخل أجهزتها الأمنية في شؤون القضاء و إنهاء هذه المهزلة القضائية المستمرة وإغلاق ملف الأستاذ فاتح جاموس

    وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني وأنور البني وفائق المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي

    21/11/2007 المرصد السوري لحقوق الإنسان

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابق“النهار”: فرض ميشال إدّه أو الفراغ.. ثم فرض ميشال سليمان رئيساً
    التالي حوار بلا نتائج بين أوروبا ودمشق

    التعليقات مغلقة.

    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • Liquidity at the Core of Lebanon’s Financial Deposit Repayment Act 9 يناير 2026 Samara Azzi
    • Talk and Plot: Teheran Double Game with the Sharaa Regime 6 يناير 2026 Shaffaf Exclusive
    • When “law enforcement” looks like piracy: The Maduro seizure, Türkiye’s caution, and the “precedent” problem 5 يناير 2026 Yusuf Kanli
    • The Financial Stabilization and Deposits Repayment Act: A Controversial Step in Lebanon’s Crisis Management 5 يناير 2026 Samara Azzi
    • Why Ankara Sees Israels’s Latest Moves As A Strategic Challenge 1 يناير 2026 Yusuf Kanli
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • La liberté comme dette — et comme devoir trahi par les gouvernants 2 يناير 2026 Walid Sinno
    • La « Gap Law »: pourquoi la précipitation, et pourquoi les Français ? 30 ديسمبر 2025 Pierre-Étienne Renaudin
    • Au Liban, une réforme cruciale pour sortir enfin de la crise 23 ديسمبر 2025 Sibylle Rizk
    • Le Grand Hôtel Abysse sert toujours des repas en 2025 16 ديسمبر 2025 Walid Sinno
    • Au cœur de Paris, l’opaque machine à cash de l’élite libanaise 5 ديسمبر 2025 Clément Fayol
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • قاري على هل الجمهورية الإسلامية على وشك الانهيار؟
    • farouk itani على هل الجمهورية الإسلامية على وشك الانهيار؟
    • Mohamed Khalaf على ردّاً على فاخر السلطان: إما قانون دولي يُحترم، أو فوضى يدفع ثمَنَها الجميع
    • Mohammad Fawaz على نقاش في “معهد واشنطن”: ماذا تريد إسرائيل في سوريا، وأي دور مقبول لتركيا؟
    • The Financial Stabilization and Deposits Repayment Act: A Controversial Step in Lebanon’s Crisis Management - Middle East Transparent على مسوّدة مشروع قانون “الفجوة المالية” في لبنان: تشريع السطو
    تبرع
    © 2026 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter