حيـن تغيـب الحكـومـة … عـن البـرلمــان

0

غياب الحكومة أو تغييبها لا يقتصر فقط على كونها آخر من يعلم في القرارات السيادية ، و هي قصة لها قصة أخرى ، و لكن الموضوع الساخن الآن هو مدى دستورية و قانونية عقد جلسات مجلس الأمة دون الحضور أو التمثيل الحكومي وفقا” لمفردات الدستور .

و قبل الدخول في متاهة النصوص و ألفاظ المواد يتعين لكل قارئ أو مهتم حسن النية النظر إلي الدستور كوحدة واحدة لا تتجزأ و بعضه يكمل بعضه ، و أن تكون الأهداف السامية و النوايا الرائعة للآباء المؤسسين نصب عينه حين يبدأ في تحليل و موازنة المواد الدستورية .

تلك مقدمة لازمة لم نجد منها فكاكا” لتسطيرها في البداية لتكون أساسا” للبحث .

و للتدليل على ما نقول بضرورة أخذ الدستور كوحدة واحدة لا تتجزأ لنستذكر معا” نص المادة (121) من الدستور التي تنص على أنه : ” لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ” ، و هذه المادة كان القصد منها النأي بالنائب من الخضوع لتأثير المال أو المركز التجاري أو أن يستغل منصبه للتربح ، و لكن من أسف أتت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة القبل الماضي بتخريجة بأن المشرع لم يمنع الانتخاب في هذه الشركات بل التعيين رغم أن العلة واحدة و الشبهات موجودة في الحالتين و لكنه لعب بالألفاظ لتبرير مخالفة دستورية ، و ها نحن نرى العديد من أعضاء مجلس الأمة أعضاء أو رؤساء إدارات شركات تصطدم مصالحها و تتقاطع مع عضو البرلمان .

و بذات السياق أخذت الحكومة بالألفاظ و المعاني و ليس الأهداف و المعاني حين اعتبرت حضورها جملة أو فردا” أساسا” لإنعقاد الجلسات البرلمانية في مخالفة صارخة و واضحة لنص المادة (97) التي تنص على أنه : ” يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه و تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ..” و لما كانت المادة مطلقة دون تحديد ، و المطلق يؤخذ على إطلاقه و في عملية حسابية بسيطة فإن عدد أعضاء المجلس المنتخبين هو خمسون عضوا” و الحكومة ستة عشر وزيرا” أعضاء في المجلس بحكم الوظيفة ( مادة 80) و بدخول وزير واحد على الأقل يصبح عدد العدد الإجمالي لأعضاء المجلس نواب و وزراء هو (64) عضوا” و تكون الأغلبية المطلقة لصحة الحضور هي (33) عضوا” لم تشترط المادة ضرورة وجود الوزراء بصفاتهم فيها ، و بالتالي فإن الحكومة أو بعض النواب يبررون عدم صحة الإنعقاد بأن المادة (116) من الدستور و في عجزها الأخير أوردت أنه : ” .. يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها ” .
و هو قول مردود لسببين :

الأول : لم يورد المشرع الدستوري جزاء أو عقابا” على عدم حضور الوزراء أو بعضهم للجلسة ،فقد أورد لفظه ” يجب ” ثم سكت عن بيان أو جزاء عدم تنفيذ هذا الوجوب سواء بالبطلان أو العدم ، و بالتالي فإننا أمام نص دستوري له قوة إلزام معنوية أو أدبية و لكنها ليست أبدا” دستورية للحضور لسماع رأيهم كما ورد في صدر ذات المادة ، فالحضور هو لإتاحة الفرص للوزراء لإبداء الرأي ، و لكن إذا أعطاك المشرع الدستوري هذه الرخصة و هذا الحق الوجوبي ، ثم قمت بصفتك الحكومية بإهدار هذا الحق و عدم احترامه و الإستفادة منه ، فالخاسر و المتضرر يجب أن يكون من قام بهذا الفعل لا مجلس الأمة الذي يمثل الأمة بأكملها .
ثانيا : هذه واحدة و الثانية ، أن الإدعاء بوجود عرف مكمل أو منشئ أو مفسرا” لا يجب أن يخالف قواعد عامة أو مبادئ دستورية فإنه إذا اختلف البعض حول العرف ، سقطت الحماية القانونية لهذا العرف فما فائدة عرف اختلف أطرافه في تعريفه ؟!

أسوأ ما في الأمر هو غياب أو تغييب اللجنة التشريعية و القانونية في مجلس الأمة لتفسر هذه الموضوع ، و كم كنت أتمنى أن تصدر اللجنة قرارها لصحة انعقاد الجلسات البرلمانية بدون حضور الحكومة ، و أن يصّوت عليه في المجلس بإعتبار المجلس سيد قراراته ، و لكنني حين رأيت الأغلبية البرلمانية التي تؤيد الرأي الحكومي بضرورة وجود الحكومة – اقتنعت تماما” بأهمية اللجوء للمحكمة الدستورية حتي لا يصبح قرار المجلس حبلا” يخنق به الأعضاء أنفسهم .

ثم فقط و من باب المجادلة الفكرية فإن المشرع الدستوري أباح لمجلس الأمة حين حله و عدم إجراء انتخابات خلال شهرين أو يجتمع فورا” و يسترد كامل سلطاته الدستورية كأن الحل لم يكن و إذا افترضنا أن حكومة الحل ترفض حضور هذه الجلسات هل يعني ذلك في ذهن البعض تعطيل مجلس الأمة عن ممارسة دوره ؟ ، و هل هذا بالفعل ما كان يدور في ذهن الآباء المؤسسون و من ضمن الرؤية الدستورية الكاملة للدستور و مواده؟

سؤال نطرحه لعلنا نجد له جوابا” من نوائب المجلس الحالي .

salhashem@yahoo.com

* كاتب كويتي

مدوّنة صلاح الهاشم

Comments are closed.

Share.

اكتشاف المزيد من Middle East Transparent

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading