Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان في التشريع الجزائي (1)

    حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان في التشريع الجزائي (1)

    1
    بواسطة Sarah Akel on 10 أغسطس 2007 غير مصنف

    مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

    لم تكن طريق البشرية في سبيل الحرية والعدالة ـ طريقاً هينة طيعة , بل كانت طريقاً صعبة ً شاقة قدّمت فيها ملايين الضحايا عبر مراحل تاريخية طويلة .

    وبعد معاناة مؤلمة وحروب مدمرة , استطاع المجتمع الدولي أن يتوصل إلى الاتفاق على أن البشر يولدون أحراراً متساوين في الحقوق والواجبات . وعلى الدول جميعاً أن تحمي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية , لأن ازدراء هذه الحقوق قد أدّى إلى أعمال همجية آذت الضمير البشري . وانطلاقاً من هذا الاتفاق فقد صدرت عديد الإعلانات والمواثيق الدولية التي تتضمن : اعترافاً بحقوق الإنسان من جهة , وتعهداً بتأمينها وحمايتها من جهة ثانية , وعدم جواز الحد منها أو التضييق عليها .

    * * *

    يعيش الإنسان الفرد ضمن حدود دولة عليها حماية حرية وحقوق مواطنيها جميعاً ـ وصيانة حياتهم وممتلكاتهم , ومن ثم فإنّ وقوع أي اعتداء أو فعل جرمي يحتم اتخاذ تدابير وإجراءات تمسّ أو تحد من حقوق الإنسان . بمعنى إنّه إذا وقعت جريمة على حياة أو حرية أو ملك شخص ما ـ أو على المجتمع بكامله فإنّ إجراءات الكشف عن الجريمة وملاحقة الفاعل ومحاكمته وعقوبته ـ تتضمن قيوداً على حرية الفرد أو انتقاصاً منها . وهنا نجد أنفسنا أمام مصلحتين ” متعارضتين ” إلى حدّ ما ـ مصلحة المجتمع في حماية قيمه وكيانه وأفراده ومصلحة الإنسان الفرد في حماية حريته وحقوقه ـ وإذا كان القانون الجزائي بقواعده الموضوعية والشكلية ـ هو القانون الذي يحدد كلّ جريمة وأركانها والإجراءات المقبولة للملاحقة والمحاكمة والعقاب . فإننا ! نصبح أمام سؤال عن المبادئ التي يتضمنها لتأمين التوفيق بين المصلحتين ” المتعارضتين ” بحيث يستطيع المجتمع حماية كيانه وقيمه من جهة ولا يضار الإنسان الفرد أو تقيد حريته إلا بالقدر المناسب وبما يضمن الكرامة الإنسانية , من جهة ثانية .

    * * *

    يمكن القول : إنّ مبادئ التشريع الجزائي ـ تشكل الضمانة القانونية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها من غائلة الاعتداء عليها . ويضعنا غياب هذه المبادئ أمام سلطة القهر والقوة التي تولد بدورها مجتمعاً خائفاً ضعيفاً ومتخلفاً أفراده قلقون مذعنون , ومسلوبو الحرية ـ فاقدو الفعالية والتأثير في الحياة العامة .

    * * *

    يشكل مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أحد مبادئ القانون الجزائي ـ الضامنة للحريات العامة وحقوق الإنسان ـ وهو مستمد من تجارب البشر عبر التاريخ , ومن اعترافهم واتفاقهم في المواثيق والإعلانات الدولية على أنّ الأصل في الأشياء الإباحة . ولا يمكن أن يُجرم فعل ـ لم ينص القانون على تجريمه قبل ارتكابه . وأكدت هذا المبدأ المادة / 29 / من دستور الجمهورية العربية السورية .

    ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ” .

    وعبرت عنه المادة الأولى من قانون العقوبات السوري بنصها :

    ” 1- لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي على فعل لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه .

    2- لا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الجرمي الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم ” .

    ونصت المادة السادسة :

    ” لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم ” .

    ويعني مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات عدم جواز تجريم فعل بدون نص قانوني يحدد الفعل الذي يرد عليه التجريم وأركانه وشروطه , ويحدد العقوبة وخصائصها .

    ويعني من وجهة النظر القانونية . أن النصوص العقابية , لا يجوز أن تتعارض مع الإعلانات والمواثيق الدولية والنصوص الدستورية . لأن قواعد القانون الجزائي تخضع لمبدأ تسلسل القاعدة القانونية ـ الذي يحتم عدم مخالفة القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى مرتبة . ومن ثمّ لا يمكن للمشرّع الجزائي أن يجرّم أفعالاً اعتبرها الدستور حقوقاً ثابتة للمواطن وواجباً عليه أحياناً , مثل حرية الرأي والتعبير , وحرية التجمع السلمي والحق في المشاركة في إدارة شؤون البلاد …. وغيرها .

    وينتج عن هذا المبدأ النتائج التالية :

    1- لا يجوز أن تفرض أو تمارس عقوبات مهينة للكرامة الإنسانية مثل الجلد والتعذيب والوشم وجدع الأنف وبتر الأطراف …. وغيرها .

    2- لا يجوز أن تخوّل أية جهة بفرض عقوبات لم ينص القانون عليها .

    3- لا يسوّغ للقاضي اعتبار فعل من الأفعال جرماً إلا استناداً لنص صريح ـ ولا يسوّغ له أن يستند في التجريم على القياس أو على مصادر القانون الأخرى التي ذكرت في القانون المدني مثل الشريعة الإسلامية والعرف .

    4- لا يسوّغ للقاضي أن يستبدل بالعقوبة المنصوص عنها في القانون عقوبة أخرى أشد .

    بمعنى آخر فإنّ مصادر التجريم والعقاب محصورة في نصوص القانون , وتحديد الأفعال الجرمية وبيان أركانها والعقوبة المقررة لها من حيث مقدارها ونوعها . كل ذلك من اختصاص المشرع وليس للقاضي شأن في ذلك سوى تطبيق النص . وهذا لا يعني أن القاضي لا يستطيع أن يفاضل بين نصين فإذا وجد أن تحديد الجريمة أو العقوبة يخالف نصاً أسمى ـ فإنه يطبق النص الأعلى مرتبة ويهمل النص المخالف .

    ويتفرع عن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ـ مبدأ عدم رجعية النصوص العقابية . لأنه لا يجوز أن يحاسب أو يحاكم إنسان على فعل أقدم عليه وكان مباحاً ـ ثم صدر قانون ينص على تجريمه ـ وخلافاً لنصوص القانون المدني التي يمكن أن تطبق بأثر رجعي إذا نص القانون على ذلك . فإنه لا يجوز أن يطبق النص الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمدعى عليه .

    * * *

    انطلاقاً من أن الأسس السابقة الذكر , من حقنا أن نتوقف عند بعض القوانين التي تشكل مخالفة صريحة للمبادئ الدستورية ـ وللمواثيق والإعلانات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية ومـنها :

    أ- قانون إعلان حالة الطوارئ :

    الذي أعطى في الفقرة ” ز ” من المادة الرابعة للحاكم العرفي ونائبه تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة الأوامر التي يصدرها الحاكم العرفي أو نائبه ـ على ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة سورية أو إحداهما …. إلخ .

    وإذا عرفنا أن الأوامر التي يحق للحاكم العرفي ونائبه إصدارها ـ تتعلق بفرض القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل في أماكن وأوقات معينة وتوقيف المشتبه بهم …. وتحري الأشخاص والأماكن في أي وقت …. وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال ـ ومراقبة الرسائل والمخابرات وتحديد مواعيد فتح الأماكن وإغلاقها …. وغيرها من الأوامر المشابهة . يمكننا القول : إنّ التدابير بحد ذاتها تشكل عقوبات . فما بالنا إذا أعطى القانون للحاكم العرفي ونائبه حق فرض عقوبات لم يعلم بمقدارها أحد .

    ب- القانون رقم / 49 / لعام 1980 :

    الذي فرض عقوبة الإعدام على كل منتم ٍ لتنظيم الإخوان المسلمين . هذا القانون الذي لم يأت نتيجة نقاش وبحث تشريعي بقدر ما جاء نتيجة ظرف راهن أثناء الصدامات بين السلطة وبعض من تنظيم الإخوان المسلمين في سورية . أي ردة فعل عرجاء على واقع مشوه . لذلك جاء النص مخالفاً للمواثيق والإعلانات الدولية ـ ومخالفاً للمبادئ الدستورية التي تضمنها الدستور السوري .

    هذان المثالان اللذان نكتفي بذكرهما في هذا المجال يدلان على انتهاك مبدأ شرعية الجرائم والعقاب وعدم رجعية النصوص العقابية . ويؤكدان إن المطالبة بإلغاء هذه النصوص وما يماثلها تشكل واجباً وطنياً من الدرجة الأولى ـ ووقفة أولية للدفاع عن ضمانة من ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .

    السويداء في 8/8/2007

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقإعلان دمشق يدعو لمقاطعة الإنتخابات المحلية
    التالي مع أغنية “عصفور” لمرسيل خليفة
    1 تعليق
    الأحدث
    الأقدم الأكثر تصويت
    Inline Feedbacks
    عرض جميع التعليقات
    JAD
    JAD
    18 سنوات

    مخطئ أنت
    من يظن أن المصادمات بين الأخوان و المسلمين و السلطة في سوريا وقتية أو انتهت مخطئ – انتظر حتى تصبح سوريا كالعراق لتعرف الوضع الحقيقي أن لا شيء تغير

    0
    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • Liquidity at the Core of Lebanon’s Financial Deposit Repayment Act 9 يناير 2026 Samara Azzi
    • Talk and Plot: Teheran Double Game with the Sharaa Regime 6 يناير 2026 Shaffaf Exclusive
    • When “law enforcement” looks like piracy: The Maduro seizure, Türkiye’s caution, and the “precedent” problem 5 يناير 2026 Yusuf Kanli
    • The Financial Stabilization and Deposits Repayment Act: A Controversial Step in Lebanon’s Crisis Management 5 يناير 2026 Samara Azzi
    • Why Ankara Sees Israels’s Latest Moves As A Strategic Challenge 1 يناير 2026 Yusuf Kanli
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • La liberté comme dette — et comme devoir trahi par les gouvernants 2 يناير 2026 Walid Sinno
    • La « Gap Law »: pourquoi la précipitation, et pourquoi les Français ? 30 ديسمبر 2025 Pierre-Étienne Renaudin
    • Au Liban, une réforme cruciale pour sortir enfin de la crise 23 ديسمبر 2025 Sibylle Rizk
    • Le Grand Hôtel Abysse sert toujours des repas en 2025 16 ديسمبر 2025 Walid Sinno
    • Au cœur de Paris, l’opaque machine à cash de l’élite libanaise 5 ديسمبر 2025 Clément Fayol
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • قاري على هل الجمهورية الإسلامية على وشك الانهيار؟
    • farouk itani على هل الجمهورية الإسلامية على وشك الانهيار؟
    • Mohamed Khalaf على ردّاً على فاخر السلطان: إما قانون دولي يُحترم، أو فوضى يدفع ثمَنَها الجميع
    • Mohammad Fawaz على نقاش في “معهد واشنطن”: ماذا تريد إسرائيل في سوريا، وأي دور مقبول لتركيا؟
    • The Financial Stabilization and Deposits Repayment Act: A Controversial Step in Lebanon’s Crisis Management - Middle East Transparent على مسوّدة مشروع قانون “الفجوة المالية” في لبنان: تشريع السطو
    تبرع
    © 2026 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    wpDiscuz