حزب الشعب الديمقراطي السوري: مشروع النظام الداخلي المعدل المقدم للمؤتمر السابع

0

<<إعلان مبادئ>>

1- حزب الشعب الديمقراطي السوري اتحاد كفاحي طوعي يقوم على الاختيار الحر لمواطنين سوريين، ون هم في حكمهم، القابلين للانخراط في العمل من أجل تحقيق الأهداف التي يرسّخها برنامجه ونظامه الداخلي وخططه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

2- حزب الشعب الديمقراطي السوري يعمل من أجل مجتمع تتجسّد فيه مثّل الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، الأهداف التي حملها وناضل من أجلها البشر مئات السنين. هذه الأهداف هي الأجزاء المكوّنة للتقدّم الاجتماعي والحضارة الإنسانية الحديثة، وهي التي تجعل حياة الناس أكثر رفاهية ومسؤولية وتضامناً، بل أكثر إنسانية. وبمقدار ما يرى الحزب في تحقيق هذه الأهداف ثورة على الواقع، فإنه يؤمن بالتغيير الديمقراطي طريقاً لتحقيقها.

3- حزب الشعب الديمقراطي السوري ديمقراطي أولاً، بأسس تنظيمه وأهدافه ووسائل نضاله. يلتزم العمل من خلال الهيئات والمؤسسات وممارسة الديمقراطية في حياته الداخلية التي تقوم على حرية التعبير وحق الاختلاف وتعدد الآراء والانتخاب الحر المباشر، وينبذ عبادة الفرد وقمع الرأي الآخر، ويحتكم إلى مبادئ تنظيم محدّدة وواضحة، ولا يجعل من ظروف مواجهة القمع والاستبداد مدخلاّ للالتفاف عليها. وهي تبقى أيضاً في صميم أهدافه وطموحاته على الدوام، ويرى في تطويرها الدائم تحقيقاً فعلياً لها. كما أنه ديمقراطي في أساليب نضاله، ينبذ العنف من الحياة السياسية، ويعمل من أجل حلّ المشكلات الاجتماعية عبر كلّ أشكال الصراعات السلمية والديمقراطية التي ينبغي أن تكون شرعيتها مكفولةً بقوة القانون.

4- حزب الشعب الديمقراطي السوري يعمل من أجل سورية لجميع أبنائها، و يلتزم حقوق الإنسان ويدافع عنها بلا هوادة، بروحها ونصوصها، كما عبّر عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والوثائق المكمّلة اللاحقة. وهو يناضل من أجل تكريس مفهوم المواطنة، ومن أجل مبدأ المساواة بين المواطنين، وعدم التمييز بينهم على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو الانتماء القومي أو المنبت الاجتماعي.

5- حزب الشعب الديمقراطي السوري يرى في الاستبداد والتسلّط والشمولية والفئوية والتمييز والعنصرية والاستغلال عوائق كبرى في وجه التقدم، لن يتوانى في نضاله ضدها حيث تقوم وتوجد، ومن أجل قطع طريق عودتها حين تزول. وسوف يعمل دائماً من أجل مجتمع حرّ متقدّم، يستلهم فيه أفضل ما اختزنه الفكر الإنساني وتراثه العربي والإسلامي. يربط علمانيّته بديمقراطيّته، ويرى فيها سبيلاً لتحرير الدين من هيمنة السلطة، والدولة من هيمنة رجال الدين. إنها جزء مكوّن من مشروع سياسي يكفل للسوريين قيادة أنفسهم على أساس المواطنة والمساواة والحق في الاختلاف، ويضمن للمجتمع وحدته الوطنية، ويضعه على طريق الاندماج.

6- حزب الشعب الديمقراطي السوري ينتصر لعالم المعرفة والعمل والإنتاج وقيمها، وإلى العاملين بسواعدهم وأدمغتهم. ويؤمن بأن الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تعرّضاً للتهميش والاضطهاد والاستغلال، هو الطريق إلى تحقيق المساواة والعدالة. وهذا لايتناقض مع التوجه الديمقراطي للحزب، الذي يتأسّس على مصلحة الشعب، بطبقاته وفئاته كلّها.

7- حزب الشعب الديمقراطي السوري يتطلع إلى الاشتراكية، ويعمل من أجل تحويل المجتمع باتّجاهها، من خلال الديمقراطية وبشرطها الدائم، مع التزام الحرّية أولاّ.

8- حزب الشعب الديمقراطي ينطلق في نضاله وبرامجه من الواقع السوري، تبدأ وطنيّته بالعمل على تكريس السيادة والاستقلال والكرامة والدفاع عن الأرض والشعب، وتصل إلى حكم القانون والمواطنة والعدالة في توزيع الثروة الوطنية وسيادة الشعب في الوقت نفسه. تبدأ كذلك من نضاله لاسترداد الأراضي المحتلة، وتستقرّ في قلب عمله للانتقال بالبلاد من الاستبداد والتأخر إلى الديمقراطية والتقدّم.

9- حزب الشعب الديمقراطي يرى في الوحدة العربية هدفا ، يناضل من أجله ، بالتنسيق مع جميع القوى القومية والديمقراطية العربية، وهو يرى أن تحقيقها مرهون بشرطين أساسيين: الأول، إنجاز القوى القومية لمهامها الديمقراطية والقطع مع الاستبداد في البلدان العربية. والثاني، التقدم على طريق إنجاز القاعدة المادية الاقتصادية ومستويات التنمية الاجتماعية المتقاربة على المستوى العربي، وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والسوق العربية المشتركة. ويرى أن حلّ المسألة القومية العربية يمكن أن يشكّل مدخلاً لحل مبدئي وعادل للقضية الفلسطينية، هذا إذا لم يكن شرطاً لإدراك هذا الحل. ويمكن أن يشكل مدخلاً صحيحاً لحل ديمقراطي لمسألة الأقليات القومية على الصعيد العربي.

10- حزب الشعب الديمقراطي السوري يهتم بالقضايا الإنسانية ،والعمل المشترك على هذا الصعيد ،ويتضامن مع الشعوب المضطهدة، ويرى في العولمة صيرورة موضوعية تحمل جانباً متوحّشاً يزيد الأغنياء غنى والفقراء فقراً، ويهمل بيئة الكوكب وحقوق الإنسان والفئات المستثمرة المهمّشة والشعوب الضعيفة النموّ والتطوّر. يرى فيها أيضاً جانباً إيجابيا على الصعيد العالمي ينبغي تطويره والنضال من أجله، بحيث يكون القرن الحادي والعشرون تلبية لآمال البشرية في السلم والرفاهية والتنمية وحل مشاكل الإنسان والكوكب .

11- حزب الشعب الديمقراطي السوري يرى أن أعضاءه ينطلقون من كونهم دعاة تغيير من أجل عالم جديد، من خلال اندماجهم مع بعضهم البعض ومع مجتمعهم، ومن خلال تعاون فعال، عملي وواقعي، مع جميع الأحزاب والهيئات السياسية والاجتماعية التي تعمل من أجل الديمقراطية والتقدم.

12- حزب الشعب الديمقراطي السوري الذي يقوم على مبادئ التنظيم الديمقراطية، يقبل التطوير المستمر في طرائق عمله، بما يتناسب مع التقدّم في برامجه وتغيّرها، ومع تلبية الحاجات الناشئة في عمله السياسي وانتشاره بين الناس. إن جدوى عمل الحزب تتطلّب تأمين حياة داخلية سليمة تتأسس على العمل الجماعي، واعتماد الرؤية والممارسة النقديتين، لتحسين شروطها باستمرار. وينظم الحزب صفوفه استناداً إلى المبادئ المحددة في نظامه الداخلي.


الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى: اسم الحزب: ( حزب الشعب الديمقراطي السوري ) .

المادة الثانية: يقبل عضو الحزب منذ انتسابه إليه إعلان المبادئ ، ويلتزم بالنظام الداخلي وبقرارات الحزب وأنظمته.ولا يمكن له أن ينتمي إلى حزب آخر في الوقت نفسه .

المادة الثالثة: العمل في الحزب يقوم على احترام حرية الرأي والتعبير ، ولكل عضو أن يناقش بالكلام والكتابة في إعلام الحزب كل أمر يعرض ، ويبدي فيه رأيه الخاص عدا الأمور التنظيمية التي تبحث في الهيئات المعنية. وإذا كان من الطبيعي قيام تيارات أو منابر في الحزب ،غير أنها تصبح مرفوضة فقط حين تتحول إلى تكتلات تنظيمية ملموسة .

المادة الرابعة: قرارات الهيئات الحزبية تؤخذ بالأكثرية.

المادة الخامسة: تتشكّل جميع الهيئات القيادية ويتم اختيار المندوبين إلى المؤتمرات على مستوياتها كافة بناءً على مبدأ الانتخاب الحر المباشر، ووفق قاعدة التمثيل النسبي.

المادة السادسة: يؤكد الحزب مبدأ التكافؤ بين النساء والرجال في مجال العمل التنظيمي . تعطى مسألة مشاركة النساء أهمية خاصة في كل مستوياته وهيئاته ، وكذلك في العمل الاجتماعي الذي يقوم به الحزب.

المادة السابعة: يُمكن لمن أمضى خمس سنوات وما فوق في عضوية الحزب أن يكون عضواً في هيئاته المركزية .
المادة الثامنة: يلتزم المؤتمر الوطني للحزب بانتخاب ثلث أعضاء اللجنة المركزية على الأقل من المرشحين الذين لم يكونوا أعضاء في اللجنة المركزية السابقة .

الفصل الثاني

العضوية

المادة التاسعة: الانتساب إلى الحزب اختيار فردي . ويحق لمن بلغ الثامنة عشرة طلب الانتساب إليه.

المادة العاشرة: يقدم طلب الانتساب إلى الهيئة المعنية،والتي تبتُ ذاتها بطلب الانتساب ويقبل بالأغلبية ،ويلتزم بدفع رسوم الاشتراك الدورية ،و تقوم الهيئة بعد الموافقة عليه، بإرساله، عبر التسلسل الحزبي، إلى الهيئة المركزية المختصة التي تصدر بطاقة العضوية. تحمل هذه البطاقة تاريخ طلب الانتساب كبداية لتاريخ العضوية.

المادة الحادية عشرة: مكان وجهة الانتساب والالتزام تحددان بإرادة عضو الحزب واختياره.في إطار المحافظة( السكن ، العمل ، مكان الدراسة ، الاهتمام المشترك…..) ، وتراعى الأوضاع الخاصة بالتشاور مع الهيئات القيادية ( لجنة المحافظة ، اللجنة المركزية ) .

المادة الثانية عشرة: حين يتمّ رفض أيّ طلب انتساب أو لا يبتّ به خلال شهرين، يمكن التقدّم مباشرة للجنة المحافظة التي تتخذ قرارها بعد مناقشها الهيئة المعنية.

المادة الثالثة عشرة: في حال الخلاف ينفذ قرار الهيئة الأعلى . للهيئات والأفراد حق الاحتكام إلى لجنة التحكيم المحلية أولاّ، وإلى لجنة التحكيم الوطنية في حال الاستئناف.

المادة الرابعة عشرة: تلغى العضوية في الحالات التالية:

ا-إسقاط صفة العضوية من الحزب، وفق أحكام هذا النظام الداخلي. يُمكن إعادة العضوية بعد عام من تاريخ الإسقاط ، بعد أخذ موافقة الهيئة التابعة لها .

ب- عدم دفع الاشتراك الشهري لمدة ستة أشهر متصلة. يُمكن بعد الوفاء بالالتزام خلال الأشهر الستة التالية أن تتمّ العودة عن قرار الإلغاء.

ج-الاستقالة، أو وقف العضوية الاختياري في حال السفر أو المرض، أو لأية أسباب شخصية أخرى. يُمكن طلب العودة في أيّ وقت بعدها مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا النظام. لا تحسب فترة الاستقالة أو توقيف العضوية من القدم الحزبي للعضو.

المادة الخامسة عشرة: لأعضاء الحزب حق الإسهام في أي تظاهرة أو نشاط عام، بل من واجبهم أيضاً المبادرة للإسهام في الحراك العام في أي ميدان أو مجال، ما لم يتعارض هذا النشاط مع خط الحزب وقراراته، محلياً أو وطنياً. وتتكفل الحياة الداخلية للهيئات المعنية بتلافي هذا التعارض.

المادة السادسة عشرة: يعمل كلّ عضو في الحزب على أن ينتمي إلى منظّمة نقابية أو تعاونية أو أيّ تشكيل مدني آخر ، يمارس من خلاله تطوير اهتمامه بالشأن العام، ونشاطه بين الناس.

الفصل الثالث

الوحدات

المادة السابعة عشرة: الوحدة هي الخليّة الأساسيّة لجسم الحزب وحياته السياسية. تتألّف الوحدة من ثلاثة أعضاء على الأقل، وحتى تسعة أعضاء على الأكثر. تتشكّل الوحدة على أساس العمل أو الدراسة أو السكن أو الاهتمام المشترك الخ..
المادة الثامنة عشرة:: تتألف الوحدة بقرار من اللجنة الفرعية، بالتفرع من وحدة أخرى عندما تكبر، بموافقة الوحدة الأصلية، أو من خلال تنظيم أعضاء جدد في المنظّمة الفرعية مباشرة أو بانتقال العمل أو الإقامة.. إلخ…. .

المادة التاسعة عشرة: يُنتخب أمين للوحدة من بين أعضائها بالاقتراع السريّ وبالأغلبية ، يدعوها للاجتماع ويدير جلساتها ، ويبلغ أعضاءها بأيّة مستجّدات ، ويكون صلة الوصل مع الهيئات الحزبية ذات العلاقة .

المادة العشرون: تنتخب الوحدة لجنة لقيادتها عندما ترى ذلك مناسباً ، تتوزّع بينها المهام وأيّ تكليف تراه لإنجاح عملها .
المادة الحادية والعشرون: يمكن للوحدات التي يجمعها جامع العمل أو الدراسة الخ.. تشكيل لجنة بالاقتراع من قبل الاجتماع العام أو بالتعيين المؤقت من قبل اللجنة الفرعية عندما لا يسمح الظرف بذلك، لإدارة الفضاء المشترك. تدعو لاجتماع عام سنويّاً أو عند الضرورة.

الفصل الرابع

المنظّمة الفرعيّة

المادة الثانية والعشرون: تتألّف المنظّمة الفرعية من الوحدات التي يجمعها جامع العمل أو الدراسة أو السكن أو الاهتمام المشترك . تكون المنظّمة الفرعية أيضاً على مستوى المدينة أو المنطقة الخ..

المادة الثالثة والعشرون: تعقد المنظمة الفرعية مؤتمراً سنوياً يتألف من مندوبين منتخبين من الوحدات، يناقش وضع المنظمة وخطة عملها وينتخب لجنتها الفرعية، التي تقود العمل ما بين مؤتمرين.

المادة الرابعة والعشرون: يصدّق مؤتمر المنظّمة أيضاً على نظامها الخاص الذي يحدد نسبة التمثيل ، والذي تقترحه اللجنة الفرعية حين ترى ذلك مناسباً ويحدّد أسس العمل التنظيمية التفصيليّة التي لا يّغطّيها هذا النظام الداخلي، على ألاّ يتعارض معه، وكذلك إجراءات عقد مؤتمرها الاستثنائي في الحالات التي تستدعي ذلك.


الفصل الخامس

منظمة المحافظة – مجلس المحافظة

المادة الخامسة والعشرون: ينعقد مؤتمر منظمة الحزب في المحافظة مرة كلّ عامين. يتألّف من مندوبين منتخبين في مؤتمرات المنظمات الفرعية والوحدات والهيئات التابعة حسب النظام الخاص الذي يحدد نسب التمثيل وطريقته، والذي يصادق عليه مؤتمر المحافظة على ألاّ يتعارض مع هذا النظام الداخلي.ويشارك في المؤتمر ممثلون للرأي الآخر بصفة مراقبين بعد موافقة الهيئة الأعلى عليهم .

المادة السادسة والعشرون:

1ـ يتضمن جدول أعمال مؤتمر المحافظة مناقشة تقرير لجنة المحافظة، وخططها الخاصة بتنفيذ سياسة الحزب، وانتخاب لجنة المحافظة لقيادة المنظمة ما بين مؤتمرين ، وانتخاب لجنة تحكيم محليَة .

2ـ تنتخب اللجنة أميناً لها ومكتباً يقود العمل اليومي مابين اجتماعين. يتوزّع المكتب المهام الرئيسية في التنظيم والإعلام و المالية والعمل الميداني المتنوع .

3ـ تشكّل لجنة المحافظة مكاتب اختصاصية للتنظيم والإعلام والثقافة والعمل المدني وما تراه مناسباً بنفسها أو من خلال قرارات الحزب وسياسات اللجنة المركزية .

المادة السابعة والعشرون : يتشكل مجلس المحافظة من :

1- لجنة المحافظة.

2- أعضاء اللجنة المركزية بالمحافظة .

3- أعضاء اللجان الفرعية.

4- ممثلي الحزب في الهيئات التمثيلية والنقابية.

5- مستشارين مختصين من بين أعضائه ومن الأصدقاء و المتعاطفين معه على ألا تزيد نسبتهم عن 10%.
المادة الثامنة والعشرون: ينعقد مجلس المحافظة مرة كلَّ عام بشكل عادي، أو حينما ترى لجنة المحافظة انعقاده بشكل استثنائي.

يبحث المجلس في جميع شؤون منظمة المحافظة، ويرفع قراراته توصياته وتوجّهاته إلى لجنة المحافظة ويقدم تقريره إلى اللجنة المركزية، حسب الاختصاص.


الفصل السادس

المؤتمر الوطني والمجلس الوطني

المادة التاسعة والعشرون: ينعقد المؤتمر الوطني مرة كلّ أربعة أعوام.

المادة الثلاثون: تدعو اللجنة المركزية المؤتمر الوطني للانعقاد، وتحدد تاريخه ومكانه وجدول أعماله.

المادة الحادية والثلاثون: يمكن للجنة المركزية أن تدعو لعقد دورة استثنائية عند الضرورة .

المادة الثانية والثلاثون: إذا لم تدعو اللجنة المركزية لعقد المؤتمر العادي خلال عام من موعد استحقاقه، يحق للأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس الوطني أن يدعو لعقد المؤتمر . كما يحق لثلث أعضاء المؤتمر بعد انقضاء عام على امتناع المجلس الوطني عن عقد المؤتمر المبادرة إلى تشكيل لجنة لعقده .

المادة الثالثة والثلاثون : يحدّد النظام الخاص الذي تصدره اللجنة المركزية، ويصدّقه المؤتمر لاحقاً ، نسب التمثيل لعضوية المؤتمر. كما تقوم اللجنة المركزية بإصدار مشاريع وثائق المؤتمر، وتعلنها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انعقاده . وتناقش جميع وثائق المؤتمر علنا وبحرية تامة ومتكافئة

المادة الرابعة والثلاثون: أعضاء المؤتمر هم الأعضاء المنتخبون فقط . أما أعضاء اللجنة المركزية والرقابة المالية ولجنة التحكيم الوطنية غير المنتخبين ، يحضرون بصفة مراقبين فقط .

المادة الخامسة والثلاثون: ينتخب المؤتمر أعضاء لجنة الرقابة المالية ولجنة التحكيم الوطنية شرط ألا يرشحوا لعضوية اللجنة المركزية.

المادة السادسة والثلاثون: ينتخب المؤتمر أعضاء اللجنة المركزية ويحدد عدد أعضائها بحيث لا يزيد عن ربع أعضاء المؤتمر بحالة من الأحوال .

المادة السابعة والثلاثون : ينتخب المؤتمر أعضاء احتياط في اللجنة المركزية ، ويحدد عددهم بحيث لا يزيد عن ثلث أعضاءها بحال من الأحوال ، لهم حقوق وواجبات أعضاء اللجنة المركزية ما عدا الترشح التصويت فيها .

المادة الثامنة والثلاثون: يمكن للمؤتمر أن يُسمي عدداً من أعضاء الحزب القدامى أصحاب الماضي النّضالي المتميّز، أعضاء شرف في اللجنة المركزية، يحقّ لهم حضور اجتماعاتها ، ولا يحق لهم التصويت فيها .


الفصل السابع

المجلس الوطني

المادة التاسعة والثلاثون : يتشكّل المجلس الوطني من :

1- أعضاء اللجنة المركزية ، وأعضاء اللجنة المركزية الاحتياط

2- لجنة التحكيم الوطنية

لجنة الرقابة المالية 3-

4- أعضاء مكاتب لجان المحافظات .

5 -ممثلون عن المكاتب المركزية الاختصاصية .

المادة الأربعون: تدعو اللجنة المركزية إلى اجتماع المجلس الوطني أعضاء آخرين من أصحاب الاختصاص ومن بين الأصدقاء و المتعاطفين مع الحزب، لا يتجاوز عددهم نسبة 10% من مجموع أعضائه .

المادة الواحدة والأربعون: يجتمع المجلس الوطني مرّة كلّ عامين. تضع اللجنة المركزية مشروع جدول أعماله مسبقاً، وله أن يعيد النظر به. يرفع المجلس قراراته وتوصياته وتوجّهاته إلى اللجنة المركزية لاعتمادها .

الفصل الثامن :

اللجنة المركزية والأمانة المركزية

المادة الثانية والأربعون: اللجنة المركزية هي الهيئة الأعلى في الحزب ما بين مؤتمرين وطنيين. وهي تتحمل مسؤولية قيادته من ناحية تنظيمه، ومن حيث تنفيذ برامجه وقرارات مؤتمره، واتخاذ القرارات ووضع السياسات له.

المادة الثالثة والأربعون: تجتمع اللجنة المركزية مرّة كلّ ثلاثة أشهر، وعند الضرورة بدعوة من أمانتها.

المادة الرابعة والأربعون: تنتخب اللجنة المركزية أمانة لها من بين أعضائها، تتولّى قيادة و تسيير أعمال الحزب ما بين اجتماعين للجنة المركزية،وفق نظامها الخاص المقر من المركزية، ويتابع تنفيذ قراراتها و عمل مكاتبها الاختصاصية. تجتمع الأمانة المركزية مرة كلّ أسبوع.

المادة الخامسة والأربعون: تنتخب اللجنة المركزية أميناً أوّل لها من بين أعضائها . يتابع الأمين الأول عمل الحزب اليومي ما بين اجتماعين للأمانة المركزية ، ويتابع تنفيذ قراراتها وسياسات الحزب . ويمكن أن يدعو إلى اجتماع استثنائي للأمانة عندما يرى ذلك ضرورياً ، أو يمكن لثلثي أعضاءها الدعوة إلى ذلك .

المادة السادسة والأربعون: تشكّل اللجنة المركزية مكاتب اختصاصية في جميع المجالات التي تراها مناسبة، من بين أعضاء الحزب، وبالتعاون مع لجان المحافظات. يترأس هذه المكاتب أعضاء من اللجنة المركزية .

المادة السابعة والأربعون: تسمى اللجنة المركزية كادرها المركزي وتدعوه إلى الاجتماع كلّما رأت في ذلك ضرورة .
المادة الثامنة والأربعون: تقوم اللجنة المركزية باستطلاع منظمات الحزب في المسائل السياسية الهامة والقضايا الطارئة التي ينبغي أن تؤخذ نتائجه بعين الاعتبار .

المادة التاسعة والأربعون: تتولى اللجنة المركزية الإشراف على منظمات الحزب في بلدان الاغتراب، وتكلف أمانتها بمتابعة هذا الإشراف .

المادة الخمسون: تضع اللجنة المركزية في نظامها الخاص أسس العمل في وسائل إعلام الحزب المختلفة، بحيث تخدم برامجه وسياساته وخططه من دون الإخلال بحرية الرأي والتعبير والنشر.


الفصل التاسع

مالية الحزب ولجنة الرقابة المالية

المادة الحادية والخمسون: : يشمل دخل الحزب رسوم بطاقة العضوية والاشتراكات الفردية، والتبرعات، وكل أنواع الدعم والاستثمار في إطار القانون.

المادة الثانية والخمسون: تتجدّد بطاقة العضوية كلَّ أربع سنوات. يدفع العضو رسم البطاقة عند تجديدها .
المادة الثالثة والخمسون: يُحدّد المجلس الوطني سنوياًُ نسبة الاشتراك الشهري وشرائحه التصاعدية، ويعدلها عند اللزوم آخذاً بالاعتبار الحالة المعيشية. كما يمكن، في حالات محددة، مراعاة ذوي الأوضاع الخاصة بناءاً على اقتراح الهيئة الحزبية المعنية.

المادة الرابعة والخمسون : تتولى لجنة الرقابة المالية الإشراف على تنفيذ سياسات الحزب المالية، وتصادق على الميزانية السنوية الختامية. وتقدم تقريرها إلى المؤتمر الوطني. لا ينتمي أيّ من أعضاء ها إلى اللجنة المركزية أو لجنة التحكيم.
يلتزم المكتب المالي بتزويد لجنة الرقابة المالية بتقرير سنوي يتضمن الدخل والصرف ومدى تنفيذ البرامج المالية.
تحيل لجنة الرقابة المالية تقرير المكتب المالي إلى اللجنة المركزية بعد إبداء ملاحظاتها عليه.


الفصل العاشر

لجان التحكيم

المادة الخامسة والخمسون: تتألّف لجنة التحكيم الوطنية من عدد فردي من الأعضاء ينتخبون من بينهم رئيساً وأميناً للسرّ . يراعي المؤتمر في ترشيحهم الخبرة والاختصاص ( … ) . لا ينتمي أيّ من أعضاء اللجنة إلى اللجنة المركزية أو لجنة الرقابة المالية.

المادة السادسة والخمسون : تتحدّد مهمة لجنة التحكيم الوطنية في الحكم بالمنازعات الحزبية والادّعاءات المتعلّقة بالإساءة إلى الحزب والخروج الفاضح عن توجّهاته والإضرار بها، ومخالفة الأنظمة الحزبية المرعية. وفي الحكم بالخلافات ما بين الهيئات المختلفة. يمكن للوحدة أن تكون بمثابة لجنة تحكيم حين يتعلّق الأمر بأحد أعضائها، ولا ينفي هذا حقّ العضو باستئناف القرار.

المادة السابعة والخمسون : تتشكّل لجان للتحكيم على مستوى المحافظات من مؤتمر المحافظة. يمكن لمن يجد نفسه مغبوناً أن يطلب استئناف أحكامها أمام اللجنة الأعلى.

المادة الثامنة والخمسون: تضع لجنة التحكيم الوطنية نظاماً خاصّاً لعمل لجان التحكيم وعرضه على اللجنة المركزية ، لمناقشته وإقراره ويصدّقه المجلس الوطني .

المادة التاسعة والخمسون : يكون قرار لجنة التحكيم الوطنية قطعياً. وحين يتعلّق بعضو في اللجنة المركزية أو في لجنة الرقابة المالية أو بأحد أعضاء لجنة التحكيم، يُنفّذ القرار، ويخضع لتصديق المؤتمر الوطني اللاحق.
المادة الستون: للجان التحكيم أن تتّخذ الإجراءات التالية بحقّ عضو الحزب:

1- التنبيه.

2- الإنذار.

3-التعليق المؤقت للعضوية .

4- إسقاط صفة العضوية.

ويمكن لهذه الإجراءات أن تترافق مع قرار بوقف تنفيذ جزئي أو كلّي. كما يمكن لها أن تتّخذ قراراّ بحلّ هيئة أو منظّمة محلّية، ويُصدّق من قبل أوّل مجلس وطني لاحق.

المادة الحادية والستون: يمكن للجنة التحكيم أن تقرر عقوبة بحق الطرف المدّعي- فرداً أم هيئة- عند ثبوت عدم صحة الادّعاء وبلوغ حدّ التجنّي الواضح.

المادة الثانية الستّون تتخذ اللجان قراراتها في حضور الطرف المدّعى عليه، إلاّ عند امتناعه عن المثول أمامها لأكثر من مرّة واحدة.


الفصل الحادي عشر
الأصدقاء والمتعاطفون :

المادة الثالثة والستون: يُفتح سجل خاص في كلّ مستوى تنظيمي وبشكل متسلسل للأصدقاء و المتعاطفين رسميّاً مع الحزب. يتمتّع هؤلاء بحقوق التعبير والتصويت في الاستطلاعات الحزبية كما عضو الحزب، وكذلك في الاجتماعات التي يدعون إلى حضورها.
المادة الرابعة والستون : يُمكن للجنة المركزية أن تدعو عدداً من الأصدقاء و المتعاطفين إلى المؤتمر الوطني والمجلس الوطني وأيّة هيئة مركزية. يتمتّع هؤلاء بحقوق كاملة في النقاش العام.

الفصل الثاني عشر

أحكام استثنائية

المادة الخامسة والستون : للجنة المركزية إجراءات تنظيمية خاصة تلجأ إليها في الظروف الاستثنائية التي تتعارض مع تمكين الحزب من متابعة نشاطه السياسي في ظروف طبيعية، وبما يكفل استمرار عمل الحزب وفعاليته.
لا تؤثر هذه الإجراءات على أولوية تطبيق النظام الداخلي بكل مواده، وتبقى محدودة ومؤقتة في طبيعتها، وتصبح لاغيه بزوال الأسباب المؤدية إليها.


الفصل الثالث عشر:

تعديل النظام الداخلي

المادة السادسة والستون : لا يمكن تعديل هذا النظام أو تغييره إلاّ من قبل المؤتمر الوطني. عند اقتراح مثل هذا التعديل أو التغيير، على اللجنة المركزية أن تطرحه للتداول والنقاش العام قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انعقاد المؤتمر الوطني.

اللجنة المركزية

Comments are closed.

Share.

اكتشاف المزيد من Middle East Transparent

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading