على الحكومة الجديدة أن تضع الملف المطروح في رأس سلم أولوياتها
المحاسبة الجزائية للمسؤولين عن هذه الجرائم البشعة آتية حتماً
ان وصف جرائم الاختفاء القسري لعدد كبير من اللبنانيين بالجناية ضد الانسانية يفرض تحديد مفهوم هذه الجناية قبل تعيين آلية احالتها على القضاء الدولي المختص لمحاكمتها.
أ – في تحديد مفهوم الجناية ضد الانسانية
حدد مفهوم الجناية ضد الانسانية بنظام المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة وبنظام المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بروندا. ويعتبر اتفاق روما الموقع بتاريخ 17 تموز 1998 والذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي، أول اتفاق دولي يعرّف الجناية ضد الانسانية. وقد أخذ هذا الاتفاق بالتعريف ذاته تقريبا المعتمد في نظام المحكمتين الدوليتين المذكورتين اعلاه، وذلك بموجب المادة السابعة منه التي تنص على أن “الجناية ضد الانسانية تفترض ارتكاب عدة أفعال اجرامية في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم”.
وينبغي التنبيه الى أن كلمة “هجوم” لا تعني بالضرورة هجوما عسكريا، اذ ان هذا الهجوم قد يكمن في التدابير الامنية القمعية او الادارية او القانونية المتخذة ضد مجموعة من المدنيين بهدف خطفهم او اخفائهم قسرا او ايذائهم او ترحيلهم او اضطهادهم خلافا لأحكام القانون الانساني الدولي، ويمكن أن نذكر هنا على سبيل المثال التدابير المتخذة من قبل حكومة ما بهدف ترحيل عدد من الاشخاص المدنيين بالقوة وبصورة غير شرعية من مكان الى آخر Transfer tou deportation او القرار السياسي المتخذ باخفاء فئة من المدنيين قسرا بهدف التنكيل بهم لاعتبارات او لأسباب سياسية او عرقية او دينية او اجتماعية او جنسية، او بهدف الترحيل القسري لعدد من الاشخاص المدنيين.
وكي يشكل جناية ضد الانسانية، يقتضي ان يكون الهجوم بدعم السلطة المذكورة وتأييدها او بإذن منها. ولهذا يمكن ان ترتكب الجنايات ضد الانسانية على يد موظف في الدولة او على يد اشخاص منظمين بتحريض وتوجيه من السلطة او النظام الحاكم او أجهزة الاستخبارات التابعة للسلطة الحاكمة او بطريقة السكوت عنهم وغض الطرف عن مخططاتهم التي قد تخدم أهداف السلطة. وتأخذ في هذه الحالة الاخيرة مساهمة السلطة في ارتكاب الجناية ضد الانسانية شكل الفعل السلبي المعاقب عليه بعنوان الاشتراك الجرمي السلبي، ولا يشترط ان يكون الهجوم قد وضع ضمن اطار نزاع مسلح.
ويمكن ان يدخل في خانة الجنايات ضد الانسانية بعض الافعال التي تتوافر فيها الشروط القانونية المذكورة اعلاه، ومنها القتل القصدي او المتعمد لعدد من الاشخاص الذين ينتمون الى مجموعة مدنية معينة، وأفعال الخطف والاغتصاب الممارس على عدد أو مجموعة من الاشخاص، وفعل الاختفاء الجبري لعدد من الاشخاص، او نفيهم بالقوة ومن دون وجه حق، او منعهم من العودة الى بلادهم خلافا لأحكام القانون الانساني الدولي وللاتفاقات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان، وذلك كله لأسباب او لاعتبارات سياسية او عرقية او دينية او اجتماعية او عقائدية او جنسية.
ويطرح السؤال هنا عن امكان ادخال جرائم الاختفاء القسري لعدد كبير من اللبنانيين في خانة الجنايات ضد الانسانية.
وفقا لأحكام المادة السابعة من نظام المحكمة الجنائية الدولية المنشأة باتفاق روما الموقع بتاريخ 17 تموز 1998، يؤلف جريمة اختفاء قسري وبالتالي جناية ضد الانسانية “القبض على ِأشخاص او احتجازهم او اختطافهم على يد دولة او جماعة او منظمة سياسية او بإذن منها او برضاها، على أن يستتبع ذلك أي من الامرين الآتيين: 1 – رفض الاعتراف بعملية التجريد او حرمان الحرية، 2 – او رفض اعطاء معلومات عن مصير الاشخاص “المخفيين” بنية تجريدهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة”.
وعملا بهذا النص، حسبما تبين من افادات الشهود، ارتكبت، عن سابق تصور وتصميم، تنفيذا لمخطط نظام حكومي منهجي وشامل ضد عدد كبير من اللبنانيين المدنيين والعسكريين المعارضين للوجود السوري في لبنان على مدى ربع قرن بهدف اقصاء هؤلاء الاشخاص والتنكيل بهم، وذلك بتسهيل وبتواطؤ من بعض الجهات في ظل الوصاية السورية، وحتى اشتراك اجهزتها الامنية أحيانا في عمليات خطف هؤلاء الاشخاص وتسليمهم الى الاجهزة الأمنية السورية، على ما جاء في عدد من افادات الشهود وأهالي المخطوفين. وهذا لأسباب سياسية بحتة. أضف الى ذلك ان السلطات السورية ترفض اليوم أولا الاعتراف بعملية حرمان الحرية التي تمارسها اجهزتها على عدد كبير من الاشخاص اللبنانيين، وترفض ثانيا اعطاء أي معلومات عن مصير الاشخاص اللبنانيين “المخفيين” قسرا بنية تجريدهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة. كما أنها ترد أي طلب مقدم من الصليب الاحمر الدولي او من منظمة العفو الدولية لزيارة السجون في سوريا وللتحقق من وضع المساجين والمخفيين في حال وجودهم.
ان هذه الجرائم ارتكبت قبل دخول نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة حيز التنفيذ، أي قبل الأول من تموز 2002، لكنها تؤلف جنايات ضد الانسانية كونها ارتكبت تنفيذا لهجوم منهجي ومنظم من سلطة حاكمة او من نظام أمني ضد مجموعة من المدنيين، وكونها استمرت او تعاقبت او تمادت الى ما بعد تاريخ الاول من تموز 2002، ان كان لجهة النشاط الجرمي المادي والمعنوي، وان كان لجهة النتيجة الجرمية. لذلك فان هذه الافعال الجرمية، وان كانت مرتكبة قبل تاريخ الاول من تموز 2002، تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الزمني لأنها تعتبر من الجرائم المستمرة او المتعاقبة، أي من الجرائم التي تستمر ان من حيث تعاقب الفعل الجرمي، وإن من حيث استمرار النتيجة الجرمية.
ولكن ما هي الآلية التي يمكن بواسطتها احالة هذه الحالة الجرمية على المحكمة الجنائية الدولية او على غيرها من المحاكم الجزائية الدولية؟
ب – في آلية احالة جناية الاختفاء القسري على القضاء الدولي المختص
يتوجب على الامم المتحدة أن تولي اهتماما خاصا ومميزا لهذه القضية وان تقرر انشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة على غرار اللجنة التي ألفت بموجب القرار الرقم 1595 الصادر عن مجلس الامن في 7 نسيان 2005 في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وذلك من أجل التحقيق في ملابسات جرائم اختفاء المئات من اللبنانيين قسرا في السجون السورية، وجريمة اختفاء الامام موسى الصدر ورفاقه في السجون الليبية، على ان تمنح هذه اللجنة صلاحيات ومهمات تنفيذية تخولها العمل بفعالية لكشف اللثام عن الجرائم المذكورة وغيرها من الجرائم الواقعة على القانون الانساني الدولي التي ارتكبت خلال فترة وجود القوات السورية في لبنان، ولا سيما صلاحية استجواب الاشخاص المشتبه فيهم في لبنان وسوريا وليبيا مهما علا شأنهم ومهما كانت درجة وظائفهم الحكومية او الامنية او الادارية، وصلاحية التفتيش عن العناصر الجرمية في كل الاماكن التي قد توجد فيها أدلة جرمية مرتبطة بالجرائم المذكورة، وصلاحية زيارة السجون والمعتقلات في البلدان المذكورة اعلاه للتحقق من وجود مخفيين لبنانيين فيها وجميع الأدلة الجرمية اينما وجدت، واستماع الشهود ومقابلتهم ومقابلة الاشخاص الذين توجد في حوزتهم معلومات متعلقة بجرائم الاختفاء القسري او بجرائم اخرى واقعة على القانون الانساني الدولي.
ولا بد ان تتحرك المنظمات غير الحكومية في لبنان المعنية بقضايا الدفاع عن حقوق الانسان من اجل حث مؤسسات حقوق الانسان في الامم المتحدة على القيام بعرض هذه الحالة الجرمية على مجلس الامن الذي بوسعه ان يتخذ قرارا بتأليف لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات صلاحيات تنفيذية لاجراء التحقيق في هذه الجرائم، وكشف ملابساتها وهوية فاعليها والمشتركين في ارتكابها والمحرضين عليها تمهيدا لمحاكمتهم اما امام قضاء جزائي خاص مختص، واما امام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
محكمة دولية جزائية خاصة
اذا خلصت لجنة التحقيق الدولية التي قد ينشئها مجلس الامن الى تحديد المسؤوليات الجنائية في هذه القضية بالاستناد الى أدلة جرمية موضوعية وواضحة، يصبح في امكان مجلس الامن، بعد ان ترفع اليه اللجنة المذكورة قرارها، ان يصدر اما قرارا بترك شأن امر المحاكمة الى القضاء اللبناني في حال تبيّن ان هذا القضاء يتمتع بالاستقلالية وبالقدرة وبالصدقية اللازمة، وان لديه الوسائل والاجهزة الفاعلة للقيام بالتحقيقات والمحاكمات الموجبة، واما بتأسيس محكمة جزائية دولية خاصة Ad Hoc كالمحكمة التي انشأتها الامم المتحدة لمحاكمة ميليزوفيتش بالجرائم الدولية التي ارتكبت في يوغسلافيا السابقة، او كالمحكمة الجزائية الدولية التي اسستها في رواندا لمحاكمة فاعلي الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية التي ارتكبت في هذا البلد، وذلك بالاستناد الى الاتفاقات الدولية والقرارات الدولية التي تعاقب وتكافح الجنايات ضد الانسانية والجرائم الواقعة على القانون الانساني الدولي. ويتخذ هذا القرار، وفقا لما ينص عليه اتفاق روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، اذا تأكد مجلس الامن من عدم تجاوب السلطات اللبنانية او السلطات السورية او غيرها مع التحقيق الدولي، أو من عدم قدرة القضاء اللبناني على القيام بهذه المحاكمة نظراً الى افتقاره للوسائل الفعالة واللازمة للقيام باجراءات التحقيق والمحاكمة وفقا للمعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقات والقرارات الدولية المعنية.
وطالما ان الامم المتحدة أنشأت بالقرار رقم 1757 الصادر عن مجلس الامن بتاريخ 30 ايار 2007 محكمة جزائية دولية خاصة للبنان من اجل محاكمة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الحريري والجرائم الارهابية الاخرى المرتبطة بها، فيمكن والحالة هذه، توفيرا للمصاريف الباهظة وتلافيا للمعاملات الاجرائية المعقدة التي ترافق عملية انشاء المحاكم الجزائية الدولية الخاصة، احالة الحالة الجنائية للاختفاء القسري للمعتقلين اللبنانيين على هذه المحكمة بقرار من مجلس الامن بناء على طلب موجه من الحكومة اللبنانية، وذلك بعد الاتفاق على توسيع اختصاص هذه المحكمة ليشمل قضية المخفيين قسرا في المعتقلات السورية.
المحكمة الجنائية
الدولية الدائمة
تدخل الجنايات ضد الانسانية في حقل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي انشئت بموجب اتفاق روما الموقع في تاريخ 17 تموز 1998 والتي بدأت ممارسة صلاحياتها واعمالها ومهماتها ابتداء من تاريخ الاول من تموز 2003 (م 5). وتكون هذه المحكمة مختصة ايضا في محاكمة جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية وجرائم العدوان التي لم يعرفها بعد نظام هذه المحكمة (م 5). ورغم ان اتفاق روما المذكور اعلاه لم تتم المصادقة عليه من قبل سوريا ولبنان وليبيا، بحيث ان هذه الدول لا تعتبر اطرافا في هذا الاتفاق ولا تشملهما تاليا صلاحية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، تجوز، عملا باحكام المادة 13 من الاتفاق ذاته، احالة جنايات اختفاء اللبنانيين قسرا في السجون السورية على المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بقرار من مجلس الامن اذا تبيّن انها تؤلف مجتمعة حالة جنائية متضمنة لجرائم ضد الانسانية متعاقبة ومستمرة وتهدد الامن والسلم الدوليين في المنطقة، ولكن شرط التأكد من انها ارتكبت تنفيذاً لهجوم شامل او منهجي سلطوي ضد مجموعة معينة من المدنيين اللبنانيين، ولاعتبارات ولخلفيات سياسية او عرقية او دينية معروفة. وذلك على غرار القرار الذي اتخذه مجلس الامن بتاريخ 31 آذار 2005، والذي احيلت بموجبه جرائم الحرب والجنايات ضد الانسانية والابادة الجماعية المرتكبة في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية الدائمة عملاً بالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة باعتبار ان هذه الجرائم تؤلف اعتداء على الامن والسلم الدوليين، علماً ان السودان لم يصادق على اتفاق روما الذي انشأ هذا القضاء الجنائي الدولي الدائم. وللمحكمة الجنائية الدولية ان تضع يدها على الحالة الجنائية المحالة عليها بقرار من مجلس الامن او بادعاء النائب العام لديها وان كان قضاء الدولة التي وقعت الجريمة في اقليمها او التي يحمل الفاعل او المحرض او الشريك جنسيتها قد بدأ التحقيق فيها، اذ تبين لها ان الدولة المذكورة ليس لديها النية فعلاً في اجراء محاكمة عادلة ونزيهة او ان قضاءها غير مؤهل للقيام باعمال التحقيقات والمحاكمة (م. 17 من نظام روما).
• • •
ان قضية الاختفاء القسري لعدد من اللبنانيين في المعتقلات السورية تؤلف جناية خطيرة، وقضية انسانية في الوقت عينه، ولا ينطبق على الافعال التي تؤسسها وصف “الاعتقال او التوقيف”، اذ ان المعتقل يكون متهماً بارتكاب جريمة ما ويحكم عليه بعقوبة الاعتقال (عقوبة سياسية) لارتكابه جريمة سياسية ينص عليها قانون العقوبات ويحدد مكان تنفيذ عقوبته وتجوز مقابلته قانوناً، في حين ان الاشخاص المخفيين في السجون السورية وغيرها من السجون العربية (في حال ثبوت عملية اخفائهم على يد سلطات او قوات هذه البلدان)، حصلت عملية اخفائهم من دون اي مبرر قانوني او سند شرعي بعدما خطفوا منذ سنين طويلة وتعرضوا، وفق شهادات وافادات بعض المعتقلين المفرج عنهم، لابشع صور التعذيب والتنكيل والمعاملة الوحشية والحاطة بالكرامة على يد اجهزة حكومية، ولا يعرف حتى اليوم مكان وجودهم بالتحديد.
لذلك نعتقد انه اذا كان لدى الحكومة اللبنانية الجديدة النية في ان تفتح صفحة جديدة من العلاقات السورية – اللبنانية الاخوية على اساس من الشفافية والصدق في التعامل، وعلى اساس احترام سيادة واستقلال كل من البلدين، يقتضي ان تقوم بكل ما يلزم من اجل القاء الضوء على قضية المخفيين والمعتقلين في السجون والمعتقلات السورية، وان تضع هذه القضية الانسانية في رأس سلم اهتماماتها وفي اولويات البيان الوزاري، وان تبادر الى التدخل بفعالية لدى السلطات السورية المختصة للافراج عن جميع المخفيين والمعتقلين اللبنانيين لاسباب سياسية في اقرب وقت ممكن او للحصول على الاقل على معلومات جدية وموضوعية عن مصيرهم، والا فإن هذه القضية قد تصبح يوماً اما من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي يمكنها النظر في الجرائم المذكورة اعلاه بموجب احالة صادرة عن مجلس الامن في الامم المتحدة، واما من اختصاص محكمة جزائية دولية خاصة Ad Hoc.
في نهاية المطاف ستكون هناك محاسبة جزائية للمسؤولين عن هذه الجرائم البشعة، وستأخذ العدالة مجراها مهما طال الزمن ومهما عظمت المساومات الهادفة الى تعطيل المحكمة الجزائية الدولية الخاصة للبنان، وسيحكم على كل مسؤول عن هذه الجرائم وعن الجرائم الارهابية التي نالت من شهدائنا الابرار مثلما حكم على النازيين امثال كلاوز باربي وباربون وتوفييه وميلوزوفيتس. في ذلك اليوم العظيم ستعاد للكرامة الانسانية وللعدالة الدولية وللحريات وحقوق الانسان مكانتها التي تنتهك اليوم ابشع انتهاك على مذبح مصالح الدول الكبرى وعلى يد تجار الهيكل ولصوصه”.
((•) استاذ محاضر في القانون الجنائي الدولي في جامعة روبير شومان – فرنسا. مدير ابحاث في القانون الجنائي الدولي في الجامعات الفرنسية. محام بالاستئناف ومحام عام اسبق في فرنسا؛ استاذ زائر في القوانين الجنائية العامة في جامعة أنسبروك – النمسا.)
النهار
http://www.annahar.com/content.php?
priority=1&table=tahkik&type=tahkik&day=Sat
[المعتقلون والمخفيّون في السجون السورية: جناية ضد الإنسانية واعتداء على حقوق الإنسان 1 من 2]
المعتقلون والمخفيون في السجون السورية: جناية ضد الإنسانية واعتداء على حقوق الإنسان [2 من 2]سربرنيتشا من منظور مختلف (صراع ولدي آدم) د. خالص جلبي “ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا..” هذا جزء من الآية 33 من سورة الإسراء عجيب في مضامينه رائع في إضاءته عميق الغور في كشف أسرار النفس البشرية.. إنه يتحدث عن المظلوم وأثر موته ظلما في الضمير، منذ أن قتل ابن آدم الأول، ولم يدافع عن نفسه، فقتل مظلوما؛ فخلده القرآن في آخر ما نزل في سورة المائدة، في ست آيات تروي الجدل الأخلاقي في الصراع الإنساني. حين ذكرت الآيات صراع ولدي آدم وكيف انتهى بالجريمة؟… قراءة المزيد ..