محرر الشؤون الرياضية
أحال المدير العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور، كل من رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد وامين السر العام عبيد العنزي، الى النيابة العامة بتهمة «الاضرار بالمال العام والاستيلاء عليه»، كما احال كل من رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد وامين السر العام رضا معرفي وامين الصندوق جمال النفيسي ورئيس نادي الجهراء دهام الشمري وامين الصندوق خلف هنداس وامين الصندوق المساعد ناصر سعد الدعاس، الى النيابة بالتهمة ذاتها.
وطالبت الهيئة النيابة العامة باتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه الجهات الثلاث.
وادعت الهيئة ان اللجنة الاولمبية «لم تقدم مستندات تُثبت انفاقها او تدل على اوجه صرفها 343 الفا و21 دينارا من اصل مبلغين مجموعهما 618 الفا و552 دينارا و250 فلسا كانت تسلمتهما من الهيئة على سبيل العهد». واوردت انها «قامت بصرف مبلغ 309 آلاف و543 دينارا الى اللجنة كعهد وان هناك فائضا واجب الرد للهيئة وقدره 34 الفا و12 دينارا لم يتم رده حتى الآن». وزادت ان اللجنة «لم تقدم اي مستندات تدل على اوجه صرف 319 الفا و9 دنانير تسلمتها من الهيئة على سبيل العهد».
وكشفت الهيئة ان القادسية «لم يُفصح عن مكان تواجد او بيان الوجه الذي تم فيه الانفاق او تقديم المستندات الدالة على اوجه صرف 503 آلاف دينار من اصل مبلغ مجموعه مليون و862 الف و500 دينار كان قد تسلمه من الهيئة قيمة رواتب الاحتراف الجزئي لعدد من اللاعبين».
وقالت الهيئة في ادعائها ضد القادسية ان النادي «حصل على مبلغ وقدره مليون و862 الفا و500 دينار قيمة رواتب الاحتراف الجزئي بحكم قضائي. وقام النادي بصرف مليون و274 الفا و860 دينارا للاعبين بفارق وقدره مبلغ 587 الفا و640 دينارا، والمبلغ الاخير تم انفاقه على حسابين هما صندوق تحفيز اللاعبين وقدره 389 الفا و640 دينارا بينما المتوفر فيه بلغ 84 الفا و640 دينارا والعجز هو 305 آلاف دينار، وحساب الامانات ويضم 198 الف دينار، وتبين للجنة المالية المنبثقة من الهيئة عدم وجود اي مبلغ في هذا الحساب ولم يقم النادي بالافصاح عن مكان تواجد مبلغي العجز وحسابات الامانات».
وكشفت الهيئة ان الجهراء «لم يُفصح عن مكان تواجد او بيان الوجه الذي تم فيه الانفاق او تقديم المستندات الدالة على اوجه صرف 38 الف دينار من اصل مبلغ مجموعه 197 الف دينار كان قد تسلمه من الهيئة قيمة رواتب الاحتراف الجزئي لعدد 197 لاعبا».
وافادت الهيئة ان الجهراء «حصل على مبلغ 197 الف دينار بحكم قضائي قيمة رواتب الاحتراف الجزئي. وقام النادي بتسليم 116 الف دينار وبفارق مبلغ وقدره 74 الف دينار وتم توزيعه على حساب صندوق التحفيز برقم بلغ 29 الف دينار تبين فيما بعد للجنة المالية المنبثقة عن الهيئة انه لا يتوافر اي مبلغ فيه، وحساب الامانات ويضم 45 الف دينار وتبين للجنة ان عجزه بلغ 9 آلاف دينار. وبعد الاطلاع على المخالفات ومخاطبة المشكو في حقه للافصاح عن مكان تواجد هذه المبالغ او تبيان صرفها الا انه لم يتم الرد».«الأولمبية» خالفت اللوائحوجاء في ادعاء الهيئة العامة للرياضة ضد اللجنة الاولمبية الآتي: بناء على القرار رقم 254 لسنة 1998 والقرار رقم 2008/135 تم صرف مبالغ مالية على سبيل العهد للجنة الاولمبية الكويتية التي يمثلها الشاكي بصفته خلال الفترة من 2013/6/16 وحتى 2016/2/7.
وحيث ان تلك المبالغ التي قام الشاكي بصفته بصرفها للمشكو في حقهم، تعد اموالا عامة.
ما يسبغ على المبالغ المذكورة سلفاً وهي موضوع هذه الشكوى صفة المال العام؛ استناداً لنص المادة سالفة الذكر، اضافة الى ان المشكو في حقهم قد تسلموا المبالغ سالفة الذكر والمتمثلة في العُهد المشار اليها؛ بصفتهم ممثلين للجنة الاولمبية الكويتية.
وحيث انه قد استقرت القواعد القانونية ان جناية الاستيلاء على المال العام المؤثمة بنص المادتين 9، 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 سالف الذكر؛ تتحقق متى استولى الموظف العام او من في حكمه بغير حق على مال مملوك لاحدى الجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون ذاته.
وحيث انه بتاريخ 2015/10/16، صدر عن الهيئة العامة للرياضة القرار الاداري رقم 580 لسنة 2015، بشأن تشكيل لجنة الرقابة المالية على الهيئات الرياضية، ونفاذاً لذلك القرار باشرت اللجنة اجراءاتها بالتفتيش والرقابة المالية على الهيئات الرياضية، ومن بينها اللجنة الاولمبية الكويتية التي يمثلها المشكو في حقهم للتأكد من صرف المبالغ سالفة الذكر على النحو المقرر قانوناً، وقد تبين للجنة من خلال الفحص والتدقيق على المبالغ سالفة الذكر وجود العديد من المخالفات، والتي من بينها عدم توافر المستندات الدالة على اوجه الصرف وعدم الالتزام بالضوابط المتبعة لتحرير الفواتير وبيان تفصيلها تحديداً وفقا لما نظمه القانون فضلا عن عدم رد الفائض المالي.
والذي نوجزه فيما يلي:
• حيث تم صرف مبلغ وقدره 308.543.250 د.ك (ثلاثمئة وتسعة الاف وخمسمئة وثلاثة واربعون دينارا كويتيا و250 فلسا) من الهيئة العامة للرياضة التي يمثلها الشاكي.
• وبتدقيق اللجنة المشار اليها تبين وجود مستندات تثبت انفاق مبلغ 275.528.250 د.ك (مئتان وخمسة وسبعون الفا وخمسمئة وثمانية وعشرون دينارا و250 فلسا)
• بفائض واجب الرد للهيئة مبلغ وقدره 34012 د.ك (اربعة وثلاثون الفا واثنا عشر دينارا كويتيا)، والذي لم يتم رده حتى تاريخه.
اضافة الى تسلمهم مبلغا قدره 319.009 د.ك (ثلاثمئة وتسعة عشر الف دينار وتسعة دنانير كويتي) من الهيئة العامة للرياضة على سبيل العهد وفقا للقرار السالف الذكر ولم يتم تقديم اي مستندات تدل على اوجه صرف المبلغ المذكور.
وبعد الاطلاع على التقرير المذكور وما تضمنه من مخالفات، تمت مخاطبة المشكو في حقه الاول بموجب كتاب رقم 25703 المؤرخ 2015/12/14 ورقم 26793 المؤرخ 2015/12/30 ورقم 26794 المؤرخ 2015/12/30 ورقم 2694 المؤرخ 2016/2/9 ورقم 2840 المؤرخ 2016/2/10 ورقم 4637 المؤرخ 2016/3/3 للافصاح عن مكان تواجد هذه المبالغ او بيان الوجه الذي تم انفاقه عليها او تقديم المستندات الدالة على اوجه الصرف، ولكن كان ذلك من دون جدوى، ما تتوافر معه اركان جريمة الاضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه المؤثمتين بنص القانون رقم 1 لسنة 1993، ما حدا بالشاكي الى التقدم بشكواه الماثلة للتحقيق واتخاذ كل ما يلزم تجاه المشكو في حقهم باعتبارهم المسؤولين عن جميع التعاملات المالية للنادي كإصدار الشيكات وتسلم الاموال وفقا لنص المادة (32 – 34) من النظام الاساسي للجنة الاولمبية الكويتية.
يلتمس الشاكي بصفته من سعادتكم اتخاذ كل ما يلزم تجاه التحقيق بما جاء بمضمون هذه الشكوى واتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه المشكو في حقهم وفقا لما نص عليه القانون بذات الشأن.القادسية لم يقدم المستندات المطلوبةوذكرت الهيئة في مذكرتها ضد القادسية التالي:
بتاريخ 2013/12/15 اقام المشكو في حقه الاول حال كونه رئيساً لمجلس ادارة نادي القادسية الرياضي الدعوى القضائية رقم 2013/6351 ت.م.ك.ح/3 بغية القضاء له بأن يؤدي له الشاكي بصفته مبلغا وقدره 1.862.500.000 د.ك (مليون وثمانمئة واثنان وستون الفا وخمسمئة دينار كويتي) قيمة رواتب الاحتراف الجزئي لعدد من اللاعبين حسب كشف الاسماء المقدم من المشكو في حقه الاول امام المحكمة عن اشهر (يناير، فبراير، مارس 2011 – نوفمبر، ديسمبر 2011، يناير، فبراير، مارس 2012، يناير، فبراير، مارس 2013).
وحيث تداولت الدعوى وفق الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 2014/2/18 صدر فيها حكم يقضي بالزام الشاكي بصفته بأن يودي للمشكو في حقه الاول بصفته سالفة الذكر المبلغ المشار اليه.
ونفاذاً للحكم سالف الذكر قام الشاكي بصفته بتاريخ 2014/1/9 بإصدار شيك برقم 3181553 بمبلغ وقدره 1.881.480.500 د.ك (مليون وثمانمئة وواحد وثمانون الف دينار كويتي واربعمئة وثمانون دينارا و500 فلس فقط لاغير)، لمصلحة المشكو في حقه الاول بصفته المذكورة ، وذلك لانفاقه في الوجه المخصص له وفقاً لما هو وارد تحديداً بحيثيات الاحكام المشار اليها، وحيث ان هذا المبلغ المقضي به من المال العام لكونه قد تم سداده من ميزانية الهيئة التي يمثلها الشاكي بصفته، باعتبارها احدى الهيئات المذكورة بنص القانون رقم 1 لسنة 1993، بشأن حماية الاموال العامة ضمن مادته الثانية، ما يسبغ على المبلغ المقضي به والمذكور سلفا وهو موضوع هذه الشكوى صفة المال العام استنادا لنص المادة سالفة الذكر، إضافة الى ان المشكو في حقه الأول لم يقضِ له ولم يتسلم المال عن نفسه او بصفته الشخصية، بل بصفته ممثلا قانونيا لنادي القادسية الرياضي.
وحيث إنه قد استقرت القواعد القانونية على أن جناية الاستيلاء على المال العام المؤثمة بنص المادتين 9 – 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 سالف الذكر؛ تتحقق متى استولى الموظف العام او من في حكمه بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون ذاته.
واستنادا لنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
قامت الهيئة العامة للرياضة، بعد تنفيذ الحكم المذكور وتسلم المشكو في حقهم بصفتهم للمبلغ المقضي به، بتشكيل لجنة الرقابة المالية على الهيئات الرياضية بموجب القرار الإداري رقم 580 لسنة 2015 بتاريخ 2015/8/16.
ونفاذا لذلك القرار باشرت اللجنة اجراءاتها بالتفتيش والرقابة المالية على الهيئات الرياضية، ومن بينها نادي القادسية الرياضي الذي يمثله المشكو في حقهم، للتأكد من صرف المبلغ سالف الذكر الى مستحقيه اللاعبين المحترفين الذين صدرت الاحكام سالفة الذكر من أجلهم، وتبين لهم من خلال الفحص والتدقيق على المبلغ المقضي به وأوجه الصرف المخصصة للانفاق له، وجود العديد من المخالفات المالية وفقا للثابت بالتقرير المقدم من اللجنة .
والتي نوجزها في الآتي:
1 – ان إجمالي العدد الصادر بشأنهم الحكم سالف الذكر وسند دعوى المشكو في حقه الأول هو 2027 لاعباً، ويستحقون المبلغ المقضي به وهو 1.862.500.000 د.ك (مليون وثمانمائة واثنان وستون ألفا وخمسمائة دينار كويتي.
2 – إن إجمالي عدد اللاعبين المسلم لهم رواتب الاحتراف الجزئي وفقاً لكشف البنك 1801 لاعب بإجمالي مبلغ قدره 1.274.860.000 د.ك (مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألفا وثمانمائة وستون دينارا كويتيا فقط لا غير). بفارق مبلغ قدره 587.640.000 د.ك (خمسمائة وسبعة وثمانون ألفا وستمائة وأربعون دينارا كويتيا فقط لا غير).
وحيث ان المبلغ المذكور البالغ 587.640.000 د.ك (خمسمائة وسبعة وثمانون ألفا وستمائة وأربعون دينارا كويتيا فقط لا غير). والذي يمثل الفارق بين المبلغ المقضي به والمبلغ الذي تم إنفاقه فعلياً ينقسم الى حسابين هما:
أ – حساب صندوق التحفيز بمبلغ قدره 389.640.000 د.ك (ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفا وستمائة وأربعون دينارا كويتيا فقط لا غير)، وحيث ان اللجنة قد تبين لها ان المتوافر بصندوق التحفيز مبلغ وقدره 84.640.000 د.ك بعجز قدره 305.000 د.ك (ثلاثمائة وخمسة آلاف دينار كويتي فقط لا غير).
ب – حساب الأمانات بمبلغ 198.000.000 د.ك (مائة وثمانية وتسعين ألف دينار كويتي فقط لا غير) لـ226 لاعبا والذي لم يتم الصرف لهم، وتبين للجنة ان الحساب ليس به أي مبالغ.
وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المذكورة بشأن المخالفات سالفة الذكر تمت مخاطبة المشكو في حقه الأول بموجب كتاب رقم 26481 المؤرخ 2015/12/23 ورقم 2463 المؤرخ 2016/2/4.
لذلك، يلتمس الشاكي بصفته من سعادتكم اتخاذ كل ما يلزم تجاه التحقيق بما جاء بمضمون هذه الشكوى، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المشكو في حقهم وفقاً لما نص عليه القانون بالشأن ذاته.
الجهراء: الإضرار بالمال العام وأوضحت في دعواها ضد الجهراء ما يلي: بتاريخ 2011/6/12، أقام رئيس مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي الدعوى القضائية رقم 2012/350 إداري/4، بغية القضاء له بأن يؤدي له الشاكي بصفته مبلغاً قدره 197.000د.ك (مئة وسبعة وتسعون ألف دينار كويتي)، قيمة رواتب الاحتراف الجزئي لـ197 لاعباً.
وذلك على سند من القول حاصله إنه إعمالاً للقانون رقم 49 لسنة 2005 بشأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي ولائحته التنفيذية والذي أوقع الالتزام على «الهيئة العامة للشباب والرياضة» (سابقاً) «الهيئة العامة للرياضة» (حالياً) بأداء مبالغ مالية كدعم واجب صرفه للأندية الرياضية على عقود احتراف اللاعبين في تلك الأندية في الرياضات المختلفة، وحيث تداولت الدعوى وفقاً للثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 2012/06/18، صدر فيها حكم يقضي بإلزام الشاكي بصفته بأن يؤدي المبلغ سالف الذكر.
ونفاذاً للحكم سالف الذكر، قام الشاكي بصفته بتاريخ 2014/03/12 بإصدار شيك برقم 3065194 بمبلغ قدره 199.525.000 د.ك (مستند رقم 3 من حافظة المستندات المرفقة)، وذلك لإنفاقه في الوجه المخصص له.
ما يسبغ على المبلغ المقضي به والمذكور سلفاً، وهو موضوع هذه الشكوى، صفة المال العام استناداً إلى نص المادة السالفة الذكر.
وحيث إنه وفقاً لما استقرت عليه القواعد القانونية أن جناية الاستيلاء على المال العام المؤثمة بنص المادتين 9 – 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 السالف الذكر تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات المحددة بالمادة الثانية من ذات القانون.
واستناداً إلى نص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية على أن: «…….. وتخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن كل الإعانات وأوجه الدعم والمصادر المالية للتحقق من صرفها في الأغراض المخصصة لها، ويتولى الرقابة مفتشون ماليون يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة».
قامت الهيئة العامة للرياضة وبعد تنفيذ الحكم المذكور وتسلم المشكو في حقه الأول بصفته المبلغ المقضي به بتشكيل لجنة الرقابة المالية على الهيئات الرياضية بموجب القرار الإداري رقم 580 لسنة 2015 بتاريخ 2015/8/16.
ونفاذاً لذلك القرار باشرت اللجنة إجراءاتها بالتفتيش والرقابة المالية على الهيئات الرياضية، ومن بينها نادي الجهراء الرياضي، الذي يمثله المشكو في حقهم للتأكد من صرف المبلغ السالف الذكر إلى مستحقيه اللاعبين المحترفين الذين صدرت الأحكام السالفة الذكر من أجلهم، وتبين لهم من خلال الفحص والتدقيق على المبلغ المقضي به وأوجه الصرف المخصصة للإنفاق له وجود العديد من المخالفات المالية وفقاً للثابت بالتقرير المقدم من اللجنة.
والتي نوجزها في الآتي:
1 – عدد اللاعبين المسجلين الصادرة بشأنهم الأحكام السالفة الذكر 197 لاعباً كما ورد بالمستندات المقدمة أمام المحكمة، في حين ان عدد اللاعبين الصحيح 190، وهو الأمر الذي أكده المشكو في حقه الأول بصفته بكتابه رقم 2016/400 المؤرخ 2016/3/28، علماً بأن المشكو في حقه قام برد الفارق مبلغا قدره 7000 د.ك (سبعة آلاف دينار كويتي فقط) وهو ما يمثل قيمة الزيادة بالحكم عما يستحقه بموجب شيك رقم 533031 وفقاً لكتابه السالف الذكر.
2 – ان اجمالي العدد الصادر بشأنهم الحكم سالف الذكر وسند الدعوى هو 197 لاعبا، باجمالي المبلغ المقضي به وهو 197000 دك (مئة وسبعة وتسعون ألف دينار كويتي).
3 – ان اجمالي عدد اللاعبين المستحقين للرواتب الاحتراف الجزئي 190 لاعبا يستحقون مبلغا وقدره وهو 190000 د.ك (مئة وتسعون الف دينار كويتي).
4 – ان اجمالي عدد اللاعبين المسلم لهم رواتب الاحتراف الجزئي وفقاً لكشف البنك 145 لاعبا، باجمالي مبلغ وقدره 116000 د.ك (مئة وستة عشر الف دينار كويتي فقط لاغير).
بفارق مبلغ وقدره 74000 د.ك (اربعة وسبعون الف دينار كويتي فقط لاغير).
وحيث ان المبلغ المذكور البالغ 74000 د.ك، والذي يمثل الفارق بين المبلغ المقضي به والمبلغ الذي تم انفاقه فعلياً ينقسم الى حسابين وهما:
أ – حساب صندوق التحفيز بمبلغ وقدره 29000 د.ك (تسعة وعشرون الف دينار كويتي فقط لا غير)، علماً بأن اللجنة قد تبين لها عدم توافر اية مبالغ بصندوق التحفيز.
ب – حساب الامانات بمبلغ 45000 د.ك (خمسة واربعون الف دينار كويتي فقط لاغير) لعدد 45 لاعبا، والذي لم يتم الصرف لهم، وتبين للجنة ان الحساب ليس به سوى مبلغ 36000 د.ك بعجز مبلغ وقدره (9000 د.ك).
وبعد الاطلاع على المخالفات سالفة الذكر تمت مخاطبة المشكو في حقه الاول بموجب كتاب رقم 26585 المؤرخ 2015/12/27 ورقم 2462 المؤرخ 2016/2/04 للافصاح عن مكان تواجد هذه المبالغ أو بيان الوجه الذي تم انفاقه عليها او تقديم المستندات الدالة على اوجه الصرف، ولكن كان ذلك دون جدوى ما تتوافر معه اركان جريمة الاضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه المؤثمتين بنص القانون رقم 1 لسنة 1993 ما حدا بالشاكي للتقدم بشكواه الماثلة للتحقيق واتخاذ كل ما يلزم تجاه المشكو في حقهم باعتبارهم المسؤولين عن كافة التعاملات المالية للنادي كإصدار الشيكات وتسلم الاموال وفقاً لنص المادة 44 – 42 من النظام الاساسي للنادي (مستند رقم 9 بحافظة المستندات المرفقة)، لذلك يلتمس الشاكي بصفته من سعادتكم اتخاذ كل ما يلزم تجاه التحقيق بما جاء بمضمون هذه الشكوى، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المشكو في حقهم وفقاً لما نص عليه القانون بذات الشأن.