فتـاوى
العنوان: شهادة الجزار
المجيب خالد بن سعود الرشود
قاضي في ديوان المظالم
التاريخ 24/02/1428هـ
السؤال
لماذا لا تُقبل (شهادة الجزار) ومربي الحمام، وهل يوجد نص في هذا الأمر؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
جواب السائل من وجهين:
الأول: اعلم وفقك الله لكل خير أن العلماء اتفقوا على أن العدالة شرط في الشاهد؛ لقوله تعالى “وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ” [الطلاق:2]. وقوله “مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ” [البقرة:282]. والفاسق غير مرضي. وقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا” [الحجرات:6]. والشهادة نبأ.
الثاني: اختلف الفقهاء في تعريف العدالة، فمن العلماء من جعل المروءة من صفات العدل، ومنهم من جعل المروءة شرطاً آخر لقبول الشهادة كالشافعية. لكن الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة اشترطوا المروءة في الشاهد عموماً فيما أعلم.
الثالث: حكم شهادة الجزار:
1- إن المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن أصحاب المهن الدنيئة لا تقبل شهادتهم، وفصل المالكية فقالوا: إن امتهنها اضطراراً فلا تمنع قبول شهادته، وإن امتهنها اختياراً فإنها تمنع.
2- الحنفية: لا يرون رد شهادة أصحاب المهن الدنيئة، بل المعول عليه هو التقوى والصلاح.
وأما بخصوص الجزار فقد ذكر ابن قدامة في المغني وجهاً في المذهب إذا كان صاحب المهنة يتلبس بالنجاسات، فإن كان يصلي بها ولا يتطهر فلا تقبل منها شهادته، وإن كان يتطهر منها فتقبل، وهو الراجح عندي في هذه المسألة.
أما بالنسبة لمربي الحمام فعلى نوعين:
1- أن يربيها لغرض صحيح مباح شرعاً، كالحمام الذي ينقل الرسائل، أو يربيها بغرض التجارة، فهذا تقبل شهادته.
2- أن تكون تربيته للحمام لأجل العبث واللعب به، والتصفيق له ومتابعته والتلهي به، فهذا العمل يخل بالمروءة، وينقص العدالة، فلا تقبل شهادته عند المذاهب الأربعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتبع حمامة، فقال: “شيطان يتبع شيطانه”. والله أعلى وأعلم.
(نقلاً عن موقع “الإسلام اليوم” الذي يشرف عليه الشيخ سلمان العودة)