Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»الرئيسية»ما هي؟: “جرائم الحرب”، أو صعوبة تنظيم النزاعات المسلحة

    ما هي؟: “جرائم الحرب”، أو صعوبة تنظيم النزاعات المسلحة

    0
    بواسطة خاص بالشفاف on 17 نوفمبر 2023 الرئيسية

    ترجمة “الشفاف”

    ركز قانون الحرب لفترة طويلة على شرعية أو عدم شرعية استخدام القوة.  لكنه، منذ القرن التاسع عشر، تحوّل للتركيز  على طريقة معاملة المقاتلين والمدنيين.

     

    تاريخ المفهوم. إن الاستهداف المتعمد لمستشفى يُعَد جريمة حرب. إن جميع النصوص الدولية المتعلقة بالقانون الجنائي الإنساني، بدءاً من اتفاقيات جنيف لعام 1949 وحتى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1988، تشير إلى الحماية المطلقة التي تتمتع بها “المباني المخصصة للدين أو الفن أو العلم أو العمل الخيري، والآثار التاريخية، والمستشفيات والأماكن” حيث يتجمع المرضى أو الجرحى”.

    “ولكن بشرط”، تحدده المادة 8 من النظام الأساسي لهذه المحكمة الدولية الدائمة الأولى المسؤولة عن الفصل في الجرائم الأشد خطورة،  وهو “ألا تستخدم هذه المباني لأغراض عسكرية. » إذا كان مثل هذا المكان يضم مركز قيادة أو احتياطي أسلحة أو موقعا محصنا، فإنه لم يعد يستفيد من هذه الحماية. لكن مع التزام المهاجم بالسماح بإجلاء المدنيين وحمايتهم.

    إن حالة مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في قطاع غزة، الذي لجأ إليه آلاف المدنيين، والذي أصبح موضوع قتال عنيف بين الجيش الإسرائيلي وحماس، توضح صعوبة التوصيف المباشر لجرائم الحرب المحتملة. ويبرر جيش الدولة اليهودية عملياته بالادعاء بأن أحد مقرات قيادة حماس يقع تحت الأرض تحت المستشفى، وهو ما تنفيه حماس.

    وفي مثل هذه الحالة، يتعين على المهاجم، وفقًا للقانون الجنائي الدولي، احترام مبدأ التناسب.

    وتوضح “أوريليا ديفوس”، المدعية العامة السابقة في “قسم الجرائم ضد الإنسانية” في مكتب المدعي العام في باريس: “من المقبول أنه يمكن أن يكون هناك ضحايا جانبيون إذا تم استهداف هدف عسكري مهم وواضح للغاية، لأن تلك هي مخاطر الحرب”. ولكنها، بالمقابل، تؤكد أن الأمر ليس كذلك إذا كان الهدف ضعيفا مقارنةً بالأضرار الجانبية التي سيتم التسبّب بها.

    إن قائمة جرائم الحرب، كما هي محددة اليوم في مختلف الاتفاقيات الدولية، طويلة. وهي تتراوح بين القتل العمد والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك أخذ الرهائن، والاحتجاز غير القانوني، وقصف المدن أو القرى أو المنازل التي لا تشكل أهدافًا عسكرية، أو حصار المساعدات الإنسانية.

    “تُرتكب جريمة الحرب دائمًا فيما يتعلق بنزاع مسلح، سواء كان صراعًا بين دولتين، أو صراعًا بين دولة وجماعة مسلحة، أو صراعًا بين مجموعتين مسلحتين.” يؤكد القاضية نفسها وهي مؤلفة كتاب “جرائم ضد الإنسانية” (كالمان ليفي، 250 صفحة، 19.50 يورو).

    وتضيف أن ذلك ليس الحال بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية، التي لا ترتبط بالضرورة بالنزاع المسلح، ولكنها “تُرتكب في سياق هجمات واسعة النطاق ومنهجية تنفيذًا لخطة منسقة ضد السكان المدنيين”.

     

    تقييد الحق في القتل

    لفترة طويلة، في العصور القديمة، ثم في العصور الوسطى وبداية العصر الحديث، كان التفكير في قانون الحرب يتمحور حول (jus ad bellum) قانون الحرب، أي “الحق في خوض الحرب”، أي شرعية الحرب أو عدم شرعبتها، كما يتضح من تأملات القديس أغسطينوس (354-430)، ثم القديس توما (1225-1274) حول الحرب العادلة. أما قانون الحرب، أي “القانون أثناء الحرب” (jus in bello)، أي الطريقة التي تُخاض بها الحرب والطريقة التي يُعامل بها المقاتلون، لم تبدأ في تأكيد نفسها إلا في منتصف القرن التاسع عشر، مع بداية مذابح الحروب على نطاق واسع.

     

    يتألف القانون الدولي الإنساني، أو قانون النزاعات المسلحة، من فرعين – فرعي جنيف ولاهاي – ويهدف، في غياب الرغبة والقدرة على حظر الحرب، إلى تنظيمها

    . إن قانون جنيف، والاتفاقية الأولى لعام 1864 بشأن رعاية الجرحى وحصانة الإغاثة، يركز في المقام الأول على حماية المدنيين والطريقة التي يجب أن يعامل بها الخصم الضحايا. وكانت اتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907، التي بدأها القيصر نيقولا الثاني، تهدف إلى تحديد قواعد واضحة تحد من الحق في القتل أثناء القتال. وتصر نصوص جنيف، مثل نصوص لاهاي، بشكل خاص على التمييز الضروري بين المدني والعسكري.

    في الواقع، كان مفهوم جريمة الحرب موجودًا بالفعل في هذه النصوص. وقد انطلقت أول محاولة لمحاكمة مثل هذه الجرائم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، ضد مسؤولين ألمان، بدءًا من القيصر ويليام الثاني نفسه، المتهم بـ”ارتكاب أعمال مخالفة لقوانين وأعراف” الحرب، كما ورد في المواد من 227 إلى 230 من معاهدة فرساي. لكن لم يتم تسليم القيصر الذي لجأ إلى هولندا. كما تعثرت الإجراءات بالنسبة للمتهمين الآخرين، الذين لم يتجاوز عددهم 40 شخصاً.

    وكانت الانطلاقة الحقيقية للعدالة الجنائية الدولية هي محاكمات نورمبرغ ضد كبار الشخصيات النازية السابقة. وفي الحكم النهائي، تم ذكر جرائم الحرب التي ارتكبتها شخصيات نازية سابقة في ثماني وعشرين صفحة ـ ووردت صفحتان فقط عن جرائم ضد الإنسانية. ولم تكون الإبادة الجماعية سوى إحدى التهم في المحاكمات اللاحقة.

    تلك هي التعريفات التي تم وضعها آنذاك والتي تم اعتمادها بشكل أساسي في القانون الدولي الإنساني كما يتم تطبيقه اليوم.

    والقاسم المشترك بينها هو أنها ما أسمته الحقوقية ميراي ديلماس مارتي “جرائم ضد الإنسانية”.

     

    الأصل في جريدة “لوموند”:

    Marc Semo: Le crime de guerre, ou la difficulté d’encadrer les conflits armés

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابق(بالفيديو) وماذا عن التسامح والكفاح السلمي؟!
    التالي أخطار بقاء حماس في الحكم بعد الحرب
    الاشتراك
    نبّهني عن
    guest
    guest
    0 تعليقات
    الأحدث
    الأقدم الأكثر تصويت
    Inline Feedbacks
    عرض جميع التعليقات
    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • Scoop: French plan to end Lebanon war includes recognition of Israel 15 مارس 2026 Axios
    • Iran Alone 13 مارس 2026 General Yoav Gallant
    • A Farewell to a Mind That Spoke with History: In memory of Prof. Dr. İlber Ortaylı 13 مارس 2026 Yusuf Kanli
    • Lebanon’s failure to disarm Hezbollah keeps doing greater damage 13 مارس 2026 Hussain Abdul-Hussain
    • Mojtaba Khamenei: From silent heir to Supreme Leader 12 مارس 2026 Yusuf Kanli
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • Le Liban entre la logique de l’État et le suicide iranien 3 مارس 2026 Dr. Fadil Hammoud
    • Réunion tendue du cabinet : différend entre le Premier ministre et le chef d’état-major des armées, qui a menacé de démissionner ! 3 مارس 2026 Shaffaf Exclusive
    • En Arabie saoudite, le retour au réalisme de « MBS », contraint d’en rabattre sur ses projets pharaoniques 27 فبراير 2026 Hélène Sallon
    • À Benghazi, quinze ans après, les espoirs déçus de la révolution libyenne 18 فبراير 2026 Maryline Dumas
    • Dans le nord de la Syrie, le barrage de Tichrine, la forteresse qui a résisté aux remous de la guerre civile 17 فبراير 2026 Hélène Sallon
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • كويتلي على ملخص كتاب “أيام محمد الأخيرة”، تأليف هالة وردي عام 2016
    • بيار عقل على تقييم متشائم: بأُمرة “الحرس” مباشرةً، 30 الف مقاتل في حزب الله ومعركة طويلة
    • خليل ريحان على تقييم متشائم: بأُمرة “الحرس” مباشرةً، 30 الف مقاتل في حزب الله ومعركة طويلة
    • د. نجاة الشربينى على *لماذا تتخاذل مصر العروبة تجاه العدوان الإيراني التخريبي الواضح على دول الخليج ؟*
    • Edward Ziadeh على بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية يعلن تقديم استقالته للفاتيكان
    تبرع
    © 2026 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    wpDiscuz